أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف صباح أمس حكماً يقتضي ببراءة احد المتهمين" بإثارة الشغب " لعدم كفاية الأدلة ولخلو الدعوى من أي قرينة سوى الحكم بالإدانة، وأشار القاضي الى " أن الحكم يجب أن يبنى على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل ولا يؤسس على الظن والاحتمال، لأن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته وفقا للمادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أنه "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا"، فيما قدم المدعي العام اعتراضه على الحكم. وحضر المدعي العام والمدعى عليه، وأفاد الادعاء العام" وردنا خطاب شرطة محافظة القطيف المتضمن بأنه تم رصد المذكور في المسيرة التي حدثت في يوم الخميس 6/1/ 1433ه على شارع الملك عبدالعزيز وكان انطلاقتها من حي الشويكة في محافظة القطيف" وتم سؤال المدعى العام عن طبيعة المصادر المشار إليها في المحضر الأمني المشترك فقال" إنها مصادر وأنا اكتفي بما تضمنه ملف الدعوى من بيانات". وقال القاضي "حكمنا بإخلاء سبيل المتهم من الدعوى الموجهة ضده من قبل المدعي العام على مشاركته في مظاهرة عن هذه الدعوى لعدم ثبوت قيام الموجب الشرعي "كفاية الأدلة" ". وكان المتهم أحضر أوراقاً رسمية خلال جلسات سابقة ، تبرر وجوده في أماكن شهدت مظاهرات وتجمعات "ممنوعة"، بينها صكوك لملكية منازل تعود لأقارب لزوجته وله، بناء على طلب القاضي. فيما نفى المتهم، التهم الموجهة إليه في الجلستين الأولى والثانية اللتين عقدتا الشهر الماضي. و كانت التهم الموجهة للمتهم والواردة في لائحة الدعوى"المشاركة في تجمعات ممنوعة، المشاركة في مسيرات تثير الرأي العام وترديد عبارات مسيئة للدولة" وقال المتهم بعد اطلاعه على لائحة التهم" لم أشارك في أي تجمعات ممنوعة، ولم أردد عبارات تُسيء إلى الدولة، شاركت في تشييع جنازة، تحولت إلى مسيرة رُدِّدتْ خلالها هتافات" واوضح خلال جلسة سابقة" ان المتوفي شقيق زميل لي في الدراسة، كما أن هناك صلة قرابة بين أسرة زوجتي، وأسرته، وبعد أن تحول التشيع إلى مسيرة، وترديد هتافات معادية للدولة، انسحبت ولم أكمل المشاركة "لافتاً إلى أن منزل أسرة زوجته "قريب من موقع التجمعات، وكان وجودي هناك بسبب ذلك، ولكوني مَنْ يقلها إلى منزل أسرتها"