الدمام – هند الأحمد السهيل : تعمُّد ولي الأمر استغلال ولايته للمرأة بمخالفة الشرع والأنظمة يُعتبر اتجاراً بالبشر مطر: نظام المملكة يتفق مع معايير بروتوكول الأممالمتحدة في معاقبة الاتجار بالأشخاص باجابر: 22 حالة اتجار في المملكة خلال عام، حسم القضاء نصفها يأتي ترتيب جريمة «الاتجار بالبشر» في المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة الجرائم المنظمة؛ بعد جريمتي الاتجار بالسلاح والمخدرات. وتشير الإحصاءات العالمية إلى وجود 27 مليون إنسان في دول العالم يتعرضون للاتجار بأشكال متعددة، ويحققون أرباحاً غير قانونية لمستغليهم تقترب من حاجز الستين مليار دولار. وفي العالم العربي تشير الإحصاءات إلى وجود خمسة ملايين إنسان يتمّ تحقيق أرباح طائلة بواسطة استغلالهم على أيدي مستغلّين. وقد أقلقت هذه الحقائق دول العالم والمؤسسات الحقوقية استناداً إلى المعايير الأخلاقية التي تسعى إلى تطبيقها. وسعى الحقوقيون في العالم إلى مواجهة هذه الجريمة عبر وسائل متعددة، من بينها تشكيل أنشطة ضغط دولية، ومن بينها نشر الثقافة الحقوقية عبر العالم، ومخاطبة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني للتعاون معاً في سنّ تشريعات وتطبيقها واستخدام الآليات المناسبة في الدول. حرصت حكومة المملكة على الالتزام بالمعايير التي تحرّم وتجرّم الاتجار بالبشر، انطلاقاً من النظام الإسلامي القائم على تأكيد مبدأ الحرية ورفض الاستغلال. فضلاً عن ذلك؛ تواصلت حكومة المملكة مع المؤسسات الأممية في هذا الشأن، وتحاورت مع النشطاء الحقوقيين الدوليين في سياق مقاربة المعايير الدولية والتشريعات السعودية المتصلة بهذا الموضوع. وجاءت ورشة عمل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تنظمها هيئة حقوق الإنسان في مدينة الرياض (أمس الأول) والخبر (أمس) وجدة (اليوم) في سياق التحاور السعودي الدوليّ في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ونشر الثقافة الحقوقية، ومراجعة التشريعات والتنظيمات الدولية والمحلية، والخروج برؤية حقوقية واقعية وعملية. العضل.. اتجار عبدالله السهيل وناقشت ورشة الخبر، أمس، العديد من القضايا الجوهرية، وفي بدايتها أكد مشرف فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية عبدالله السهيل الحرص السعودي على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، واصفاً الجريمة بأنها «مشكلة دولية عابرة للحدود وذات طبيعة معقدة». وقال: سبق أن صدر قرار ملكي أقر تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الجرائم الخاصة بالاتجار بالأشخاص مكونة من هيئة حقوق الإنسان ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية وغيرها من الجهات ذات الصلة، وبذلك يدخل ذلك ضمن إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لنشر الثقافة الحقوقية. وركز السهيل على مشكلة عضل النساء التي تعتبر وفقاً للنظام السعودي اتجاراً بالأشخاص عندما يتعمد ولي الأمر استغلال ولايتة بمخالفة القواعد الشرعية والانظمة، وهو ما يتطلب نشر الوعي بين الناس بخطورة مثل هذه الحالات، مشيداً بدور هيئة حقوق الإنسان في السعي نحو التدريب والتثقيف لمواجهة هذه الجريمة وظروفها والعمل على الوقاية منها ومكافحتها. توصيف قانوني د.بدر باجابر وبرز في الورشة؛ التساؤل الخاص بمعنى «الاتجار بالأشخاص»، وحين تسلّم أمين عام اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الهيئة بدر باجابر أجاب عن عن التساؤل؛ فقال «هو تجنيد أو نقل أو استلام أشخاص تحت تهديد أو باستخدام القوة أو بأي شكل من أشكال الإكراة، أو دفع واستلام مبالغ أو فوائد للحصول على رضى الشخص المسيطر بغرض الاستغلال». أضاف «يتضمن ذلك أيضاً الاستغلال الجنسي أو الأعمال الشاقة، والاستعباد وعمالة الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية». وأكد أن «من اختصاصات اللجنة متابعة قضايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم»، و»التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه الى موطنة الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها أو التوصية بإبقاء المجني عليه أو الضحية في المملكة، وتوفيق أوضاعة النظامية بما يمكنّه من العمل إذا اقتضى الأمر». النساء والأطفال وكشف باجابر أن إحصائية المتاجرة بالنساء والأطفال في المملكة لهذه السنة وصلت إلى 11 حالة تم التحقيق فيها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى 11 حالة صدرت فيها أحكام وهي في مجال مكافحة الاتجار بالأطفال يدخل فيها عناصر نسائية ورجالية. وأكد باجابر أهمية الأخذ بيد الضحايا لتقديم المساعدة لهم والحماية. وأضاف «نتوقع أن هناك عدداً أكبر ولكن لم تاتِ لنا معلومات من المحاكم حتى الآن، والاجراءات القانونية المتبعة حيال مثل هذه القضايا تكون بالضبط الفعلي والاستدلال عليها من خلال الجهات الأمنية وهيئة التحقيق والادعاء العام واللجنة المختصة بالاتجار، وهيئة التحقيق هي من يبت في أمرها، وهناك حالات تُنشر في الصحف نجد من خلالها مؤشرات قوية تدل على جريمة الاتجار، فنبحث أمرها ونجمع المعلومات ونرفعها لهيئة التحقيق والادعاء العام وذلك للتاكد من ثبوت الجريمة. عقوبات رادعة وحول العقوبات قال «هناك عقوبات لكل من يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص، وذلك بالسجن لمدة لاتزيد عن 15 عاما أو بغرامة مالية لاتزيد عن مليون ريال أو بهما معاً، وتشدد العقوبات في حال كان الاتجار ضد امرأة أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليها، أو أحد أصوله أو فروعه أو ولياً لها أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.» وحول نسبة الاتجار بالنساء عالمياً قال»حسب مبادرة الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الاتجار في البشر احتلت النساء 66% والفتيات 33% والاطفال هي 9% اما الرجال فهي 12%.» المعيار الدولي وتناول ضيف الورشة الأساس، المتحدث الرسمي، مدير جمعية «حماية» في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الدكتورمحمد بن يحى مطر موضوع البعد الدولي والأقليمي والمحلي لجريمة الاتجار بالبشر، وقال «إن هناك من النساء والأطفال من لا حول لهم ولا قوة، واصفاً الورشة بأنها «لقاء لتدارس سبل مكافحة الاتجار بالأشخاص طبقاً للمعايير الدولية والنظام السعودي ومبادئ الشريعة الأسلامية». وأشاد مطر بنظام المملكة «الذي يتفق مع المعايير الدولية التي نظمها بروتوكول الأممالمتحدة في معاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال». وقال الدكتور مطر إن «هناك 147 دولة صادقت على برتوكول الأممالمتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما أن هناك 129 دولة تطبق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص تدخل المملكة من ضمنها و آخرها العراق». وأضاف مطر أن المملكة «صادقت على الاتفاقية الأم والبروتوكول الملحق به بشان حقوق الانسان، وأن النظام السعودي يتفق أيضاً مع الأحكام الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، مؤكداً أن نظام المملكة جرّم كافة أشكال الاتجار بالأشخاص، ونص على عقوبات رادعة تتفق مع جسامة هذا الجرم وشدد العقوبة على الحالات اللازمة والاعتراف بالشخص المتاجر به كضحية وإعطاؤه حقوقه الإنسانية وذلك يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في حماية الكرامة الإنسانية أيضاَ». وقال «لابد من وجود تنظيمات ولكن مصدرها الشريعة الإسلامية وهذا ماهو موجود الآن، إضافة إلى تفسير أحكام النظام على ضوء الشريعة الإسلامية؛ وركز على ضرورة شمول النظام لكافة القضايا في المجتمع» مشيداً بدور المملكة في «اضافة قوانين لصالح المجتمع غير موجودة في البروتوكول والنظام الأم مثل الحد من التسول، واستخدام الأشخاص في التجارب الطبية»، وناقش الدكتور مطر حقوق الإنسان في المملكة «المتعلقة بالحقوق التجارية وحماية الطفل والاسرة وخدم المنازل أيضاً»، متطرقا إلى عقوبة الاعدام بوصفه «مخالفاً للقانون الدولي ولكنه يُطبق وفقاً للشريعة الاسلامية»، كما أشار إلى «مصادقة المملكة على اتفاقية الأطفال وعمالة الأطفال، ومصادقتها «على اتفاقية تجريم استغلال المرأة والاتجار بها ومحاربة كافة أشكال التمييز ضدها». الميثاق العربي وتطرق مطرإلى أن الميثاق العربي «ركز على الخصوصية الإسلامية مثل التحفظ على المادة الخاصة بزواج القاصرات مثلاً، وتحفظت بعض الدول العربية على مواد في الاتفاقيات، حيث رفضت المملكة أي مادة تخالف الشريعة الإسلامية». وتحدث الدكتور مطر عن التحفظ على بعض المواد في الدول العربية الخاص بمسالة الزواج والطلاق والمواريث والتحفظ على مسالة تغيير الديانة وتغييرها؛ وقضية التبني . الملاحقة القضائية وسرد مطر طرق الوقاية والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ووسائل مكافحتها، موضحاً أن «في النظام السعودي يعطي الحق للسلطات بتوقيف المعتدي»؛ وضرب مثلاً على ذلك «شركات العمل سواء أكان مكتب توظيف أم مكتب عمل أم شركات كبيرة». وأضاف «يجب عدم استهلاك سلع تم انتاجها بالاستغلال كشراء سلعة يتم انتاجها من خلال الاتجار بالبشر والأطفال»، مشيراً إلى أن «القانون الأمريكي منع استيراد 130 سلعة أجنبية بعد اكتشاف أن المنتج تتم صناعته بواسطة أطفال أو بعمل قسري». وأشار إلى ضرورة «إيجاد حملات توعية بالمنتجات التي تستخدم الأطفال كعمالة لها وإبعاد منتجاتها». وقال «النظام السعودي يمنع استغلال السلطة والنفوذ والوظيفة ويجرم فاعلها». كما تحدث مطر عن «استخدام التكنولوجيا لمنع استخدام البشر والاتجار فيها مثل حظر استخدام الأطفال في الألعاب الأولمبية كاستخدامهمم في سباق الجمال سابقاً، وتجريم الدعارة واستغلال دعارة الغير». العمالة المنزلية وتناول الدكتور مطر بعض الموضوعات الحساسة في المملكة بخصوص الخدمة المنزلية واستغلال العامل، واعتبر أن «الخدمة المنزلية في صورتها الطبيعية ليست اتجاراً بالبشر بينما إذا كان هناك استغلال فإن الصورة تنقلب إلى صورة من صور الاتجار بالأشخاص». ولذلك «أصدرت الأممالمتحدة عبر منظمة العمل الدولية القانون 189 لتنظيم العمل في خدمة المنازل». وهذه الأفكار ناقشها بعض حضور الورشة، متطرقين إلى «ضرورة أخذ حق العمالة من خلال منع رب العمل من حجز جواز السفر الذي يندرج تحت الاتجار بالبشر». تعديل الكفالة وتحدث مطر عن الكفالة وأشار إلى أهمية تعديل نظام الكفالة لدرء الاستغلال ليحقق العلاقة المثلى بين صاحب العمل والعامل، وأشار إلى إلغاء الكفالة في الإمارات والكويت، وقريبا قطر. كما أنه بالنسبة للمملكة فلا يجب ألا يمنع نقل الكفالة، ويجوز بموافقة صاحب العمل بشرط ألا يكون هناك تعسف واستغلال للسلطة. أما بالنسبة لقضية التستر على العامل الوافد واستغلال اسم المواطن للتجارة باسمه مقابل أجر زهيد فهذا من صور المخالفات للقوانين التجارية ويعاقب عليها القانون في المملكة، ولا تدخل في نطاق الاتجار بالبشر. الاتجار بالبشر تجنيد أو نقل أو استلام أشخاص تحت تهديد أو باستخدام القوة أو بأي شكل من أشكال الإكراة، أو دفع واستلام مبالغ أو فوائد للحصول على رضى الشخص المسيطر بغرض الاستغلال. ويتضمن ذلك أيضاً الاستغلال الجنسي أو الأعمال الشاقة، والاستعباد وعمالة الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية. المتّجر بهم عالميا * الأطفال 9% * الرجال 12% * النساء 66% العقوبات السعودية * السجن مدة لا تزيد عن 15 عاماً * غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال * بهما معاً تشديد العقوبات بالاتجار ب * النساء * أحد ذوي الاحتياجات الخاصة * إذا كان المتجر متزوجاً * أحد الأصول أو الفروع * ولياً * موظفاً من إنفاذ الأنظمة