إطلاق 3 مشاريع لوجستية نوعية في جدة والدمام والمدينة المنورة    "مجد للاستثمار" و "عقارات السيف" تعلنان عن تحالف استراتيجي في المنطقة الشرقية    لاكروا: الأمم المتحدة ستعزز يونيفيل بعد التوصل لهدنة في لبنان    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    حسابات منتخب السعودية للوصول إلى كأس العالم 2026    رسميًا.. رانييري مدربًا لسعود عبد الحميد في روما    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي 16 لطب التخدير    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    وزير الإعلام يلتقي في بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    عصابات النسَّابة    رقمنة الثقافة    الوطن    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    أفراح النوب والجش    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    أجواء شتوية    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البكران ل«الحياة»: «الجزائية» فصلت في 1082 قضية استهدفت أمن المملكة
نشر في الحياة يوم 04 - 05 - 2013

قال مستشار وزير العدل والمتحدث باسم الوزارة فهد بن عبدالله البكران، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض فصلت «في 1082 قضية وردت إليها من أصل 1514 قضية منذ إنشاء المحكمة»، وإن عدد المتهمين في القضايا التي تمس أمن المملكة واستقرارها تمّ الحكم على «2145 شخصاً، بينماً لا تزال قضايا 2800 آخرين تحت النظر حالياً»، وأكد أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرر زيادة أعداد قضاة المحكمة الجزائية من 10 قضاة إلى 17 قاضياً «لتسريع عجلة التقاضي». وشدد المستشار البكران في حوار مع «الحياة» أن جميع أحكام قضاة المحكمة تأخذ طابع الاستقلالية، «لا سلطان لأحد عليهم إلا سلطان الكتاب والسنة»، معتبراً أن ربط المتهمين بهذه المحكمة يحقق أموراً إيجابية منها «الحفاظ على خصوصيتهم، وحمايتهم من التصفية من زملاء لهم لم يكشف عن أمرهم بعد»، كما نفى أن يدان متهم موقوف من أعوام بمخالفة نظام صدر بعد أن قبض عليه، وقال: «جميع المدعى عليهم لا يؤاخذون بالأنظمة التي صدرت بعد ارتكابهم المحظور»، لافتاً أن المحكمة المتخصصة اختصاصاتها مثل سائر المحاكم الأخرى في المملكة. إلى نص الحوار:
في البداية، ما هي اختصاصات هذه المحكمة؟
الحقيقة أن المحكمة كغيرها من المحاكم، أُنشئت بالطرق الإدارية المعروفة من خلال صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ثم صدور الأمر الملكي لتعجيل النظر في القضايا التي تردها، وأعطيت عموم الاختصاص في النظر لئلا يطول أمر عرض معاملات السجناء على محاكم عدة، ولاشك في أن السبب الرئيس لإنشاء المحكمة هو الرغبة في سرعة الفصل بالقضايا التي تهدد أمن المملكة واستقرارها.
البعض لا يعرف لماذا أسندت لهذه المحكمة أن تفصل في قضايا المتهمين بالقضايا الأمنية، لماذا يتم عرضهم عليها فقط؟
لاشك في أن إنشاء هذه المحكمة تحققت أمور إيجابية عدة، منها الحفاظ على خصوصية المدعى عليهم، وذلك بوضعهم في مكان لا يطلع عليهم عامة المراجعين، وسرعة البتّ في قضاياهم، وهذه المحكمة أعطيت من ولي الأمر عموم النظر في عموم البلد، ولا يخفى بأن من المتقرر عند الفقهاء أن هذا من اختصاص ولي الأمر، فهو الذي يعين القضاة ويكلفهم بنوع النظر القضائي الذي يمارسونه وحدود البلدان التي يقضون فيها، ولا يخفى عليكم أن من مصلحة المتهم أن يحاكم في محكمة واحدة لكل التهم التي توجه ضده.
لكن، لماذا لا يُعرض المتهم على أكثر من محكمة وفي المنطقة التي أوقف بها؟
بكل وضوح، أولاً المدعى عليه يحظى في المحكمة بتقصير مدة المحاكمة ضده بحيث لا يعرض على جهات قضائية عدة، إذ لو كان هناك متهم بتهمة تأييد التفجيرات داخل المملكة وضبط معه سلاح من دون ترخيص ففي هذه الحالة لابد من عرضه على محكمتين، الأولى المحكمة العامة أو الجزئية لتهمة تأييد التفجيرات داخل المملكة، والثانية المحكمة الإدارية في قضية حيازة السلاح من دون ترخيص وفي هذا تطويل على المدعى.
الأمر الثاني تداخل بعض التعزيرات في بعض، وبذلك تكون محكومية سجنه أقل في بعض القضايا فيكون في ذلك تخفيف على المدعى عليه، وكذلك الجانب الأمني، وبخاصة أن بعض المتورطين في الأعمال الإرهابية لهم خطورة عالية وعليهم خطورة عالية، فهم معرضون للتصفية من بعض زملائهم الذين لم يكشف عن أمرهم لئلا يرشدوا الجهات الأمنية عليهم، كما أن بينهم خلافات عميقة وبخاصة في ما يتعلق بقضايا التفجيرات وقتل المعصومين داخل المملكة والتكفير، والتي نتج منها صراعات داخلية بينهم فاقتضت المصلحة فرزهم عن غيرهم من المدعى عليهم حفاظاً على سلامتهم.
آلية اختيار القضاة للمحكمة، البعض طرح أنهم مختارون حديثاً ولم يكن لديهم دراية عميقة في السلك القضائي يؤهلهم لإصدار أحكام واقعية؟
أبداً هذا غير صحيح، لأن اختيار القضاة ونقلهم إلى المحكمة يتم عبر إجراء نظامي كغيرها من المحاكم من المجلس الأعلى للقضاء والقضاة الذين فيها تمّ نقلهم من بعض محاكم مناطق المملكة ممن لديهم التميز في الإنجاز ويمارسون فيها عملهم باستقلالية تامة كغيرهم من القضاة، لا سلطان لأحد عليهم إلا سلطان الكتاب والسنة ثم ما يُصدره ولي الأمر من أنظمة وتعليمات لا تخالف الكتاب والسنة.
الملاحظ أن نظام المرافعات نصّ على علانية الجلسات، ومع ذلك المحكمة المتخصصة تمنع علانية بعض الجلسات لأسباب غير واضحة، ما تعليقك؟
اسمح لي أن هذا السؤال ليس في محله، لأن مَن يتأمل موقع المحكمة الجزائية المتخصصة المعلن للجميع لا يتردد في أنها محكمة علنية، ثم إن الناظر بعدل وإنصاف إلى الجلسات التي تعقد لنظر قضايا المتهمين كل يوم بحضور ذوي المتهمين ومحاميهم وأصحابهم ووسائل الإعلام المختلفة، يجزم يقيناً بأن الجلسات علانية، لاسيما أننا نرى كل فترة تقارير إعلامية لبعض الإعلاميين ومنها صحيفتكم هذه، يقومون بإعدادها ورصدها من محاضن جلسات نظر القضايا داخل المحكمة وتنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة وأضف إلى ذلك أنه أثناء نظر القضية، وهناك شاشة خاصة للمتهمين ومن معهم يرون فيها كل ما يدوّن في الضبط حرفاً بحرف أولاً بأول.
ماذا عن تميز المحكمة عن غيرها في تقدير ظروف المتهمين وحساسية موضوع الموقوفين لأجله؟
هناك مبادئ لجميع المحاكم، وما ينطبق عليها ينطبق على الجميع إلا في بعض الاختصاصات مراعاة لظرف المتهم ومنها حساسية الموضوع كما ذكرت، ومن هذه أن القاضي ناظر القضية يمارس الصلاحيات الممنوحة للقضاة كافة، ومنها تطبيق إحدى مواد نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على: «إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه - إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه - من اختصاص المحكمة المحال إليها، وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة» من دون أن يكون لأي شخص تدخل في عمله وإجراءاته، وكذلك أن القاضي يمكّن المدعى عليه من توكيل أي محامٍ يريده، إضافة إلى تمكينه في إحضار من يرغب من ذويه أثناء المحاكمة، إضافة أن مطلق السراح الذي يسكن خارج الرياض يبلغ بموعد الجلسة قبل مدة كافية، ويعطى تذكرة طيران من بلده ذهاباً وإياباً مع تأمين السكن والمعيشة خلال إقامته، وحكمت المحكمة ببراءة بعض المدعى عليهم وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف، كما حكمت ببراءة بعض المدعى عليهم من بعض التهم وصدقت من محكمة الاستئناف.
وإذا قارنا عدد المطلقين من السجناء بين المحكمة الجزائية المتخصصة وبين المحكمة العامة والمحكمة الجزئية، ففي المحكمة العامة بالرياض يصل عدد السجناء إلى أكثر من 90 في المئة، وفي المحكمة الجزئية يصل إلى 40 في المئة تقريباً، وعدد السجناء في المحكمة الجزائية المتخصصة أثناء نظر القضية وبعد إحالتها من جهة الادعاء العام يتراوح بين 40 و50 في المئة، مع أن قضايا «الجزئية» بسيطة لا تقارن بقضايا المحكمة الجزائية المتخصصة، وأن المحكمة تراعي في حكمها الظروف الصحية والاجتماعية التي قد يمر بها بعض السجناء وتجعل ذلك من أسباب تخفيف الحكم عنه.
كثير ممن تمّ عرضهم أسقطت المحكمة بعض التهم عنهم وأثبتت أخرى، ما الآلية المتبعة لهذه الأحكام والتثبت من القرائن؟
في العرف القانوني الأحكام القضائية لا تخلو من ثلاثة أنواع، إما إدانة أو براءة كاملة أو براءة من بعض التهم، وأما في ما يخص البراءة فهناك البراءة الكاملة، ويوجد عدد من الأحكام حكمت المحكمة فيها ببراءة المتهم براءة تامة، وقامت بردّ دعوى المدعي العام وصدقت من محكمة الاستئناف، ومن أمثلتها متهم مكث في السجن ثمانية أعوام، وبعد نظر الدعوى وتأملها حكم ببراءته وتمّ الحكم بردّ دعوى المدعي العام ضده.
وهناك مسألة البراءة من أكثر التهم أو من بعضها التي وجهت له من الادعاء العام، وهذا النوع لا تكاد تمر قضية في المحكمة إلا ويحكم فيها بالبراءة من أكثر التهم أو من بعضها، بل إنه في بعض الأحيان توجه للمدعى عليه 13 تهمة بناء على بعض القرائن، وبتأملها من المحكمة وتمحيصها لا يثبت منها إلا خمس تهم أو أقل أو أكثر، وهذا الأمر لا تختص به المحكمة وإنما جميع محاكم المملكة، إذ يقوم المدعي العام برفع دعواه ويضع التهم ضد المدعى عليه بناء على ما يستدل به من أدلة وقرائن، وهنا يأتي دور المحكمة للنظر والتمحيص والإثبات والرد، وإلا فما فائدة القضاء إذا لم يكن هذا دوره؟
ولكن، هل يدان متهم موقوف من أعوام بمخالفة نظام صدر بعد أن قبض عليه وهذه ملاحظة قانونية؟
هذا الأمر غير صحيح إطلاقاً، لأن جميع المدعى عليهم لا يؤاخذون بالأنظمة التي صدرت بعد ارتكابهم للمحظور، كما يدعي بعض المغالطين، بل يعاملون كغيرهم من المدعى عليهم في سائر المحاكم.
بعض الموقوفين على ذمة قضايا أمنية، حكم لهم بالبراءة من التهم التي وجهت لهم، ولكن لا يزال البعض لم يطلق سراحه بعد، ما هو دور المحكمة في ذلك؟
لا يخفى على أحد بأن الإشراف على التنفيذ في الوقت الحالي ليس من اختصاص المحكمة، لكن المحكمة من باب التكامل الإداري والتعاون على البر والتقوى، عندما تحال لها المعاملة تمارس اختصاصها، وتقوم بدرسها مباشرة وتأمر بإطلاق من يستحق الإطلاق للجهة المختصة، وتزود المدعى عليه أو محاميه أو قرابته برقم وتاريخ الأمر لمراجعة الجهة المختصة، علماً بأن الأوامر يتم تنفيذها من الجهة المختصة بحسب ما وجّه به القضاة.
وما دوركم في هذا الأمر؟
المحكمة أول ما تحكم بالسجن مدة معينة، وحين يكون المدعى عليه استنفد مدة إيقافه السابقة، تأمر بإطلاق سراح المدعى عليه وتشير للحكم الصادر ورقم وتاريخ القرار، وفي غالب الأحيان يكون الأمر بإطلاق سراح المدعى عليه بعد النطق بالحكم، وتكون المدة التي أمضاها أكثر أو مثل ما تم الحكم به في حال لم يكتسب الحكم القطعية بعد بتصديق محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، على أن حق المدعى عليه مكفول لدى المحكمة، فإذا خرج المدعى عليه من السجن ولم يتوصل مع الجهة المختصة إلى مبلغ تعويض عن المدة الزائدة عن مدة الحكم، فإن المدعى عليه يطالب بالتعويض لدى المحكمة ضد الجهة الموقفة وتحكم بما تراه أنه حق له، وهذا اختصاص آخر أسند لهذه المحكمة وهي الدعاوى الحقوقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.