طالب المدعي العام من ناظر قضية (الأكاديمي) المتهم بتأييد تنظيم القاعدة في المحكمة الجزائية المتخصصة، يوم أمس بإعطائه مهلة للرد على محامي المتهم الذين طالبوا بعد الاختصاص بعد أن نقضت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي أصدره ناظر القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة في 19/02/2012 ببراءة (الأكاديمي) في القضية المرفوعة من الادعاء العام بتهمة تأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وتمويل الإرهاب. وجاء قرار القاضي بتبرئة الأكاديمي نتيجة لعدم قناعة المحكمة بما قدمه المدّعي العام من بينة، وما وجدته المحكمة بأن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية، لاسيما وأن الإفادات التي استدل بها المدعي العام صادرة من سجناء يدفعون عن أنفسهم التهم، ولأن وجود أجهزة الحاسب في منزل المدعى عليه لا يخلي مسؤوليته عما احتوته المضبوطات، فقد أصدر القاضي حكمه بإدانة المدعى عليه بحيازته لأجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المحظورة المضبوطة بحوزته، وبموجبه يعزر بمصادرة هذه الأجهزة الحاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المضبوطة بحوزته وصرف النظر عن دعوى المدعي العام بطلبه إثبات إدانة المدعى عليه ببقية التهم وإخلاء سبيل المدعى عليه. وقرر المدعى عليه قبول الحكم، في حين اعترض المدعي العام و طلب تسليمه نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضيه على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف.