أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 21 متهماً (18 سعودياً وباكستاني ونيجيري ويماني) يمثلون المجموعة الرابعة والأخيرة من خلية (شقة الخالدية) الإرهابية التي تضم 88 متهماً. وأوضحت المحكمة في بيان صحافي أمس، أنها قررت منع المدانين من السفر خارج البلاد بعد أن ثبت للمحكمة قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري، والافتئات على ولي الأمر، والانضمام إلى جماعات محظورة، والسفر لمواطن الفتنة من أجل المشاركة في القتال فيها من دون أذن من ولي الأمر، والاستعداد للقيام بعمليات انتحارية داخل البلاد وخارجها. وأكدت أن من بين التهم التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف مجمعات المعاهدين، وحيازة منشورات لعدد من منظري الفكر التكفيري وترويجها، ومحاولتهم تزوير وثائق رسمية لاستخدامها في أعمال تخريبية، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة وإرسالها لمنظمات خارجية، إضافة إلى حيازة أسلحة رشاشة وذخائرها، مؤكدة أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقضت المحكمة بسجن المتهمين من ثلاثة إلى 15 عاماً ، تضمن إدانة المدعي عليه 68 والحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بسجن المدعي عليه 69 ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأصدرت المحكمة حكما بسجن المدعى عليه ال70 (نيجيري) خمسة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وغرامة 10 آلاف ريال بموجب المادتين المشار إليهما سابقاً، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ماله وما عليه من حقوق، كما قضت بسجن المدعى عليه 71 مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. وحكمت على المدعى عليه 72 بالسجن 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأصدرت حكماً بسجن المدعى عليه 73 سبعة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها 10 أشهر بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وقضت بسجن المدعى عليه 74 سبعة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما حكمت بسجن المدعى عليه 75 ثلاثة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأصدرت المحكمة الجزائية حكما بسجن المدعي عليه 76 مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أدانت المدعي عليه 77 والحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وقضت بسجن المدعى عليه 78 سبعة أعوام، منها عامين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بسجن المدعى عليه 79 مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها سنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة. وقررت المحكمة بسجن المدعى عليه ال80 مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. وحكمت بسجن المدعى عليه 81 مدة 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما قضت بإدانة المدعي عليه 82 (باكستاني) والحكم عليه بالسجن 13 عاماً وإبعاده عن البلاد بعد إنهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق. وأصدرت حكما بسجن المدعى عليه 83 مدة 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما قضت بسجن المدعي عليه 84 تسعة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، منها عامين وغرامه مالية 10 آلاف ريال بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة غسل الأموال، وعامين بموجب الماديتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وعامين بموجب المادة ال15 من نظام الحدود، وحكمت بسجن المدعى عليه 85 (يماني) ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وإبعاده خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته، وأفهم أن عقابه لحيازة السلاح عائد للجهات المختصة. وقضت المحكمة بسجن المدعى عليه 86 مدة 11 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأفهم أن عقابه لحيازة السلاح عائد للجهات المختصة، كما حكمت بسجن المدعى عليه 87 ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بسجن المدعى عليه 88 خمسة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأوضحت المحكمة في بيانها أنه تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمه الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.