قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة الرياض بالسجن والمنع من السفر، بين 4 أعوام و4 أشهر، على 11 مواطناً أمس، بعد إدانتهم بتنسيق خروج مجموعة من الشبان إلى أفغانستان ودعم المقاتلين في مناطق الصراعات، والتواصل مع آخرين هناك، فيما اعترض المتهمون وممثل هيئة التحقيق والادعاء العام على الحكم الابتدائي، وقرر ثمانية متهمين تقديم لائحة اعتراض خلال شهر من تسلمهم صك الحكم. وأوضح قاضي الجلسة أن ما بدر من المُدعى عليهم، وعددهم 11 مواطناً، موجب لتعزيرهم، إذ إن أمر الجهاد موكول إلى ولي الأمر ومخالفة ذلك افتئات عليه، وأن أفعال المُدعى عليهم متفاوتة ما يوجب التفاوت في التعزير لجميع ما تقدم، وقال القاضي: «إن المتهمين الرابع والخامس حُكِم على كل منهما بالسجن أربعة أعوام ومنعهما من السفر أربعة أعوام أخرى، لإدانة المتهم الرابع بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة، وذلك بالسفر إلى أماكن سكنهم في مناطق ومحافظات البلاد، وترغيبهم في إنفاق المال وتنسيق الخروج لمواطن الفتنة والقتال والافتئات على ولي الأمر بالشروع في تنسيق خروج الشبان لمواطن القتال وتستره على من يقوم بالتنسيق لإخراج الشبان إلى مواطن الفتنة، ودعمهم بمبلغ مالي». وأضاف: «دِين المتهم الخامس بتواصله مع عدد من ذوي الأفكار المنحرفة داخل المملكة وخارجها، وتستره عليهم وقيامة بتنسيق خروج بعض الشبان لمواطن القتال للمشاركة في القتال، وحيازته بطاقتي أحوال لا تخصه لشخصين خرجا إلى القتال وإعطائهما للمتهم الثاني بهدف تحويل مبالغ مالية دعماً للمقاتلين في الخارج من دون إذن ولي الأمر، وسفره مرات عدة إلى خارج المملكة وجمعه مبالغ مالية وإرسالها للمقالتين في الخارج». وأشار القاضي خلال تلاوته الحكم إلى أن المتهمين الأول والثالث والسابع، حُكِم عليهم بالسجن ثلاثة أعوام والمنع من السفر ثلاثة أعوام، لإدانة المتهم الأول بالتنسيق خروج المقاتلين إلى مناطق الفتن والصراعات وجمعه مبلغ نحو 50 ألف ريال، وإرسالها دعماً لهم، فيما دِين المتهم الثالث بالتنسيق لسفر الأشخاص إلى أفغانستان والشيشان وجمعه مبلغاً مالياً لدعم المقاتلين في أماكن عدة، كما دِين المتهم السابع بالشروع في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال، والتنسيق مع المتهم الثالث لإخراج شخص إلى أفغانستان. ولفت قاضي الجلسة إلى أن المتهمين الثاني والتاسع حُكِم عليهما بالسجن عامين والمنع من السفر عامين، لإدانة المتهم الثاني باختلاطه ببعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة، ونقله لوصية أحد الأشخاص الذين يرغبون في الخروج إلى مواطن القتال، ونقضه لما سبق أن تعهد به من ترك مواطن الشبهات، وحيازته لبطاقتي أحوال لشخصين أحدهما مطلوب والأخر موقوف بقصد استعمالها في تحويل مبالغ مالية لأحدهما أثناء وجوده في خارج البلاد في طريقه إلى أفغانستان، وقال: «دِين المتهم التاسع بالتنسيق لخروج المتهم ال10 إلى العراق، وتقديمه مبالغ مالية لإرسالها إلى مواطن القتال بأفغانستان». وذكر قاضي الجلسة أن المتهم الثامن حكم عليه بالسجن 18 شهراً ومنعه من السفر عامين، كما حُكم على المتهم السادس بالسجن 10 أشهر ومنعه من السفر لإدانته لتواصله مع بعض الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة، وشرائه أربع شرائح جوال وإعطائها للمتهم الثالث للتواصل عن طريقة مع مطلوب سعودي يوجد في أفغانستان، والتواصل معه لدعم المقاتلين في حال القبض على المتهم الثالث، فيما لم يثبت لدى المحكمة شروع المتهم السادس في السفر للعراق للمشاركة في القتال. وقال القاضي إن المتهم ال10 حُكم عليه بالسجن ستة أشهر، فيما حكم على المتهم ال11 بالسجن أربعة أشهر ومنعهما من السفر مدة عام واحد، لإدانة الأول بالشروع في الخروج لمواطن الفتنة والقتال من خلال إرسال رسالة نصية من جواله إلى هاتف آخر بغرض الخروج، وعرضه على المتهم ال11 للخروج معه لأفغانستان، فيما دِين المتهمين ال10 وال11 بهروبهما من الفرقة القابضة أثناء القبض عليهم، لافتاً إلى أن المحكمة صرفت النظر عن طلب المدعي العام إجراء المقتضى الشرعي لتعاطي المتهم ال11 مادة الحشيش المخدر، وذلك لصدور حكم سابق عليه من المحكمة العامة في محافظة عفيف ومجازاته على ذلك.