القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    النفط يقفز 3%    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    قوة نمو الوظائف الأمريكية تزيد الشكوك إزاء خفض الفائدة مجددا    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    مهاجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز على الشباب    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    ضبط يمني في مكة لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    «سلمان للإغاثة» يوزّع 2.910 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في حلب    لاعب الشباب يغيب عن مواجهة الأهلي لأسباب عائلية    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    مجموعة stc تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم خلال بطولة كأس السوبر الإسباني    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوجرام من "الشبو"    لإنهاء حرب أوكرانيا.. ترمب يكشف عن لقاء قريب مع بوتين    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    كُن مرشدَ نفسك    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخصيص موارد مالية ل «ترحيل العمالة» ... وتنبيه الأجهزة الحكومية لمراقبة تصاريح العمل
نشر في الحياة يوم 06 - 04 - 2013

علمت «الحياة» أن من أبرز القواعد التفصيلية للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، التي تختص بمعالجة ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة، وهرب بعض العمالة المنزلة من كفلائهم، تمثلت في تخصيص موارد مالية كافية لبند «ترحيل العمالة».
وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن هذه القواعد جاءت إثر قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض مواد العمل، مشيرة إلى أنه بحسب الوثيقة التي تتكون من 14 بنداً (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) صدرت توجيهات بتخصيص موارد مالية كافية لبند «ترحيل العمالة»، في حين لم تكن الجهات الحكومية بمنأى عن المراقبة، بعد أن نبهت القواعد الخاصة بالتعامل مع العمالة الوافدة جميع الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن جميع العاملين الوافدين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول، ومصرح لهم بالعمل، أو بموجب عقود رسمية معترف بها.
وأفادت بأن القواعد شددت على ضرورة ضبط المخالفين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، المتغيبين عن العمل، المتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها، أو للسياحة، أو للعلاج، أو للعبور، إضافة إلى المتسللين المقبوض عليهم خارج حدود الحرم، وتوقيفهم وإيقاع العقوبات عليهم.
وبينت أن القواعد أوصت بضبط العقوبات على من يقوم بتشغيل أي من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، أو من يتستر عليهم ويؤويهم أو ينقلهم، وكذلك كل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، إضافة إلى المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم. وأكدت أهمية ترحيل المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيباً عن العمل وتم الإبلاغ عنه في الوقت المحدد، فيكون ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه، وفي حال كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه، فإن لم يستطع فيرحل على حساب الدولة، وترصد جميع المبالغ الكافية واللازمة في بند يخصص لغرض «الترحيل»، مبينة أن القواعد نصت على ترحيل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها على حساب من وجد يعمل لديه، فإن كان يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه، وإن لم يكن ذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه، أو على حساب الناقل أو المتستر.
وأشارت إلى أن قواعد التعامل مع مخالفي الأنظمة نصت بإبلاغ شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين الجهات المختصة في ما يختص بتأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، كما أن على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حال تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم، مؤكدة على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها في مواعيدها، مع إبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالتهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ تغيبهم.
وقالت المصادر إن القواعد نصت على الحرمان من الاستقدام لخمسة أعوام لكل من يثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عمالة يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدام عمال غيره من دون اتباع القواعد النظامية لذلك، مشيرة إلى أن القواعد نصت أن تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة في هذه القواعد، ويعتمد قراراتها وزير الداخلية، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية نقل الاختصاص للنظر في هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض من وزارة الداخلية، بينما أجازت القواعد لمن صدر بحقه قرار إداري من هذه القواعد رفع التظلم لوزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز نحو 30 يوماً من تاريخ تبليغه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.