حصلت «الرياض» على مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة التي أعدتها هيئة الخبراء وبمشاركة من الجهات المعنية، بتكليف من اللجنة الوزارية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين لبحث ظاهرة تكدس العمالة الأجنبية السائبة وهروب بعض خدم المنازل من كفلائهم وما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية وأخلاقية واقتصادية واجتماعية، وكانت برئاسة ولي العهد وزير الداخلية وعضوية وزراء الخارجية والعمل والحج والمالية ورئيس هيئة الخبراء. واشتملت القواعد على أربعة عشرة بنداً تضمنت أحكاماً تتولى من خلالها الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية ضبط الوافدين المخالفين لهذه القواعد وضبط من يقوم بتشغيلهم أو يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وفي البند الثاني تم الانتقال من مرحلة الضبط إلى تطبيق العقوبات النوعية وأولها الترحيل على حساب من يضبط وحددت من يتحمل تكلفة ذلك. ونظم البند الثالث والرابع الواجبات المكلف بها شركات ومؤسسات خدمات الحج والعمرة والمستقدمين للزائرين بالإبلاغ وإلا اعتبر ذلك بمثابة التستر. وحدد البند الخامس مسؤولية الجهات والأفراد ممن يستفيدون من خدمات العمالة الوافدة بأن يلتزموا بالقيام بما عليهم مقابل ما تلزمه الأنظمة في مجال العلاقة العمالية وأن يكون وضعهم نظامياً وحددت بوجوب بالإبلاغ خلال 48 ساعة من تاريخ التغييب وهي قاعدة تصب حتى في صالح رب العمل مع حماية الأمن النظامي. وحمّل البند السادس مسؤولية الأجهزة الحكومية الالتزام بذلك للعاملين لديها من الوافدين على حسابها أو من يعمل لديها ممن تتعاقد معهم من مؤسسات وشركات، وبهذا كلفت الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في نطاق اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل أو وفقاً لعقود رسمية. أما البند السابع من مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة فجاء لتخصيص الجزاء «العقوبات» فحرم الاستقدام لمدة لا تزيد عن خمس سنوات لكل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعلمون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره دون اتباع القواعد النظامية المقررة. ويمنع من دخول المملكة حسب البند الثامن كل وافد يرحّل وذلك وفقاً للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية، ويكون إيواء الوافدين المخالفين - المشار إليهم في هذه القواعد - حسب البند التاسع في مراكز الإيواء التي تنشأ لهذا الغرض وذلك إلى حين ترحيلهم. وتحدث البند الحادي عشر عن تولي اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة في هذه القواعد ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز بقرار من سموه نقل اختصاص نظر المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض في الوزارة.