أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد أن الأنظمة الوطنية كفلت حق العمل للمواطنين جميعاً على أساس المساواة بينهم، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. وأوضح في ورقته والتي كانت بعنوان: «حقوق المرأة القانونية في دول الخليج والاتفاقات الدولية» أن أبرز حقوق المرأة الخليجية العاملة هي في المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون وفي الرواتب والترقيات، وكذلك الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، إذ الأصل أن تعمل المرأة في جميع الأعمال من دون تمييز. وحظر تشغيل النساء ليلاً، والإعلان عن نظام تشغيل النساء وتخصيص لوائح عمل خاصة للعاملات في الزراعة أو عمالة المنازل إجازة الحمل والوضع والأمومة وساعة الراحة والرضاعة وإجازة (عدة وفاة الزوج) وتحديد سن أدنى للتقاعد. وأشار إلى حماية المرأة في قوانين العمل والخدمة المدنية، وأوضح أن للزوجة الحق في إجازة من دون راتب، وإجازة مرافقة الزوج، والحق في مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش أو أي استحقاقات مالية أخرى مترتبة على الاستقالة أو التقاعد وإمكان العمل نصف الوقت المقرر للعمل الرسمي في مقابل نصف الأجر المستحق لها. وأوصى في نهاية ورقته بحصر حاجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة، ومواءمة مخرجات التعليم معها وتحسين بيئة العمل والشروط المتعلقة بعمل المرأة، ومنح المرأة العاملة عاماً كاملاً براتب مخفض لرعاية ابنها رعاية كاملة في كل دول الخليج، وإنشاء دور حضانة في الوزارات والمؤسسات التي تعمل بها الأمهات العاملات. وأكدت المحامية حوراء الحبيب في ورقة لها بعنوان: «خصوصية المرأة وتناسب التشريعات معها كقوة مؤثرة» أن وضع المرأة في الخليج تطور في شكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من حيث التغيير النوعي على الوظائف التي تشغلها المرأة الخليجية، إذ سمحت لها التشريعات والقوانين في البلدان الخليجية بتقلد المناصب العليا والتمثيل النيابي والبرلماني وكذلك في المحافل الدولية إلا أن هذا التطور ما زال منقوصاً نظراً للنظرة السائدة في المجتمع الخليجي. وأشار إلى أن إحصاءات دول مجلس التعاون الخليجي تكشف أن مشاركة المرأة فيه تراوح نسبتها بين 2 و7 في المئة، معتبرة ذلك «نسبة ضئيلة جداً لنسبة المرأة في المجتمع في ظل وجود العمالة الأجنبية» وفي حال تم استبعاد هذه العمالة فنجد نسبة المرأة العاملة في أقصى دول الخليج لا تتعدى نسبة 26 في المئة. وشددت الحبيب على أمور عدة من أجل إعداد المرأة العاملة، كوضع بنود خاصة في موازنات النقابات لدعم نشاط ومخططات المرأة العاملة، ومشاركة النساء العاملات في التعامل مع الجهات المعنية من أجل تفعيل القوانين الخاصة بالصحة والسلامة المهنية بالنسبة للنساء، وطالبت بحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من دون التوقف على النوع الاجتماعي، وتحقيق الشعور بالأمان بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص، وإبرام العقود الدائمة وحمايتها من التقاعد الباكر الإجباري، ومقاومة العادات والتقاليد الموروثة وذلك من طريق تطوير مناهج التعليم. ورأت أن دول مجلس التعاون الخليجي إذا ما نجحت في إعادة تأهيل المرأة العاملة ومواجهة التحديات التي تقابلها وذلك من خلال التشريعات المنظمة أو تفعيل التشريعات الموجودة بالفعل والمصادقة على الاتفاقات الدولية في ما يتعلق بحماية المرأة العاملة، فإنها بذلك تكون فعّلت قطاعاً كبيراً في المجتمعات الخليجية يُشكل نصف المجتمع تقريباً، ما يؤدى إلى استقرار أوضاعها وطمأنينتها وصولاً إلى تحقق العدالة الاجتماعية. واعتبرت اهتمام تلك التشريعات بالمرأة العاملة وسيلة من الوسائل المعينة على تنفيذ الخطط الاقتصادية وتحقيق الأهداف المرجوة، وأبرزها الوصول إلى اقتصاد وطني قوى قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.