علمت «الحياة» أن تنازعاً قضائياً في الاختصاص واختلافاً يدور في الأروقة القضائية في جدة خلال الفترة الحالية، بسبب قضية سجين سعودي سابق، يطالب بتعويضه بنحو 199 ألف ريال، إذ صدر فيها ثلاثة أحكام حتى الآن، فيما رفضت سجون جدة التجاوب مع خطاب المحكمة الجزائية في جدة. وأكدت المصادر أن المحكمة الجزائية أرسلت خطاباً إلى مدير سجون جدة متضمناً تبليغهم بالحضور للجلسة التي حددت للنظر في القضية، بينما لم يحضروا ولم يتم الرد على الخطاب الموجه لهم. وأبلغت المصادر القضائية أن تنازعاً في الاختصاص ظهر بين قضاة المحكمتين الإدارية والجزائية في جدة حول عدم الاختصاص للنظر فيها، رغم صدور أحكام من المحكمة الإدارية بالتعويض المادي لسجناء آخرين في نفس القضية، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً يقضي برفض الدعوى ضد «إدارة سجون جدة» في قضية تعويضات مالية للسجين التي تصل إلى نحو 199 ألف ريال. وجاء حكم المحكمة الجزائية بعد حكمين شرعيين أصدرتهما المحكمة الإدارية في جدة برفض الدعوى لعدم الاختصاص في القضية نفسها والمتمثلة في دعوى قدمها سجين يطالب بتعويضه مالياً بسبب إبقائه في السجن لمدة ستة أشهر. وأوضحت المصادر أن المحكمة الجزائية اطلعت على المادة 36 من نظام الإجراءات الجزائية التي جاء فيها «لا يجوز لإدارة سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر»، مضيفة «وحيث أكد المنظم في المادة 217 على جواز مطالبة المتضرر بالتعويض عما أصابه، إذ جاء فيها ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض». وبينت المصادر أن المادة تفيد بأن «لفظة التعويض في نظام الإجراءات الجزائية وردت مطلقة في هذه المادة ووردت مقيدة باختصاص مصدر الحكم، وهي متعلقة بالتعويض عند التماس إعادة النظر عندما يكون هو السبب في تعديل الحكم كما في المادة 210». وأكدت المصادر أن في هذه القضية لم يكن الحكم الصادر فيها هو السبب، إنما جهات القبض أو التحقيق أو جهات التوقيف، وهذه الجهات محكومة بنظام آخر، وقد نص النظام بالإجراءات الجزائية في المواد 128 و129 على اختصاص المحاكم ولم يرد فيها التعويض، لافتة إلى أن قضاء ديوان المظالم استقر على التعويض عن ضرر السجن كما هو ثابت في حكم هيئة التدقيق القضائية في ديوان المظالم وكذلك حكمها الثاني.