أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    جرائم بلا دماء !    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    «خدعة» العملاء!    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    لماذا فاز ترمب؟    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    علاقات حسن الجوار    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



32 مادة تنظم أحكام اللائحة التنفيذية للنظام
نشر في الحياة يوم 02 - 03 - 2013

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري على 32 مادة توضح الأحكام العامة لهذه اللائحة، إذ حددت المادة الثانية مؤسسة النقد العربي السعودي هي المختصة بتنظيم القطاع من حيث الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحهما. وحظرت المادة الثالثة ممارسة شركة التمويل نشاطاً غير مرخص، إذ لا يجوز للمول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له بمزاولته من المؤسسة، بما في ذلك أنشطة الاستثمار في العقار والتطوير والتسويق والتقويم العقاري.
أما المادة الرابعة فأكدت أنه يحظر على شركة التمويل العقاري منح أي نوع من أنواع التمويل العقاري. فيما أكدت المادة الخامسة أن يكون التأمين على مخاطر التمويل العقاري وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما تصدره المؤسسة من تعليمات.
وفي ما يتعلق بأحكام الملكية حددت المادة السابعة أنه يجب على الجهات المناط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق) تمكين الممولين العقاريين المرخص لها من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها. وبيّنت المادة الثامنة أن للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاً للمادة ال11 من النظام من خلال شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من المؤسسة، وإصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.
وركزت اللائحة في المادة التاسعة على التزام الممول بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة. وأشارت المادة العاشرة إلى أنه تجب مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ويجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين الممول العقاري والمستفيد.
أما المادة ال11 فذكرت أنه يجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخصاً يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي تقرره المؤسسة. وأشارت المادة ال12 إلى أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأية صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 في المئة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري.
وأوضحت المادة ال13 أن على الممول العقاري التحقق من سلامة صك المسكن محل عقد التمويل العقاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة في حقوقه، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل. وقالت المادة ال14 إن على الممول العقاري فحص السجل الائتماني للمستهلك، وتسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته.
وأشار الباب الثالث في المادة ال 17 إلى ترخيص المؤسسة لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام واللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. إضافة إلى أن اللائحة في مادتها ال18 ذكرت أن يقوم الصندوق بعد الموافقة المبدئية من المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة تسمى «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» يكون غرضها إعادة التمويل العقاري، وحددت عدداً من الإجراءات التي تنظم عملها من المادة ال19 إلى المادة ال28.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.