وزير الموارد البشرية: إنجازات تاريخية ومستهدفات رؤية 2030 تتحقق قبل موعدها    وزير النقل: انطلاق خدمة النقل العام بتبوك منتصف العام القادم    هدنة لبنان.. انسحابات وإعادة انتشار    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع يختتم فعاليات نسخته الثالثة بالرياض    بدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين السعودية وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    التدريب التقني تمنح 63 رخصة تدريب لمنشآت جديدة في أكتوبر الماضي    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    مبدعون.. مبتكرون    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    هؤلاء هم المرجفون    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قليلاً من الموضوعية يا «هيومن رايتس ووتش»! (1-2)
نشر في الحياة يوم 15 - 02 - 2013

أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «Human Rights watch» تقريرها العالمي لعام 2013، الذي يستعرض حال حقوق الإنسان في أكثر من «90» دولة، من بينها السعودية، وقد تضمن الجزء الخاص بالمملكة من التقرير الذي جاء في «5» صفحات ملاحظات في إطار عدد من البنود المعنونة، بحسب بعض مواضيع حقوق الإنسان وبعض الفئات، إذ ورد في البند الخاص بحقوق النساء والفتيات أن «نظام ولي الأمر التمييزي في السعودية يحظر على النساء والفتيات السفر، أو إجراء معاملات رسمية، أو الخضوع لبعض الإجراءات الطبية من دون موافقة ولي أمرهن»، ويُفهم من هذه الصياغة أن هناك في السعودية نظاماً مستقلاً باسم «نظام ولي الأمر»، وهذا غير صحيح، وفوق ذلك فهي تكرس الفهم الخاطئ لمقصد الشريعة الإسلامية من قوامة الرجل على المرأة، والمتمثل في حماية حقوقها وتيسير شؤون حياتها، فالجهل بذلك لا يسوَّغ وزر المبدأ بوزر الممارسة مهما كانت، والذي يحدث من تمييز وعنف ضد المرأة بذريعة الولاية ليس من الشريعة في شيء، وإنما هو يندرج ضمن الممارسات الفردية الخاطئة التي تحدث، على رغم وجود الأنظمة والآليات التي تحظرها؛ وليست انتهاكات ممنهجة أو نمطية «Systematic Practice»، بحسب الاصطلاح الدولي، ومع ذلك فقد اُتخذت الكثير من التدابير الرامية إلى القضاء على مثل تلك الممارسات، بدءاً من تقليص فرص حدوثها، كاعتماد نظام البصمة للتعريف بالمرأة، وإنشاء أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل، وحصر إصدار بعض الرخص التجارية على المرأة، والسماح لسيدات الأعمال الإقامة في الفنادق من دون أخذ الإذن من ولي الأمر، إضافةً للهوية الوطنية للمرأة التي سيكون استصدارها إلزامياً على النساء، بحسب التوصية الصادرة من مجلس الشورى، كما ينتظر صدور نظامي الأحوال الشخصية والحماية من الإيذاء في الأيام المقبلة، والسؤال هنا كيف للمرأة السعودية أن تصل إلى عضو مجلس شورى، ونائبة وزير، ووكيلة وزارة، ومديرة عامة وغيرها، بوجود نظام يحرمها من الحصول على أدنى حقوقها كما يدعي التقرير؟! أما الإجراءات الطبية فتتم للمرأة والرجل على قدم المساواة، والأطباء لا يحكمهم في هذا الشأن إلا طبيعة الحال الماثلة من الناحية الطبية، ولم نسمع يوماً أنهم فقدوا السيطرة العلاجية على حال امرأة بسبب تأخر صدور الإذن من وليها، أو لأي سبب متعلق به.
كما ادعى التقرير أنه «تم إنفاذ متطلبات الالتزام بثياب معينة للسيدات بشكل علني، في تموز (يوليو) احتجز مكتب إدعاء مكة المكرمة ثلاث سيدات خلعن عباءاتهن الكاملة وغطاء رأسهن في مول تجاري»، ويتضح هنا مدى التناقض بين الملاحظة والمثال، أو بين النقد وموضع النقد، فلبس المرأة للحجاب أمر تفرضه أنظمة السعودية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وخلع العباءة وغطاء الرأس هو خلعٌ للحجاب كله، وبالتالي يكون الجرم في هذا المثال نزع الحجاب وليس عدم التقيد بنوع معين من أنواع اللباس، كما أن لبس أشكال مختلفة من الحجاب في السعودية وحده كافٍ لدحض الادعاء بإلزامهن بشكلٍ معين أو بثيابٍ معينة، كما عبّر عنها التقرير، فالمبدأ هو لبس الحجاب، أما اختيار شكل الحجاب فهو مسألة تعبدية ويعود إلى النساء وخلفياتهن الثقافية التي منها ما هو خطأ محض، ومنها ما تجيزه بعض الأقوال الفقهية.
وقد ورد في التقرير أيضاً أن «الحكومة أخفقت في تفعيل مشروع قانون ظهر عام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل»، في حين أن نظام حماية الطفل صدر قبل شهر تقريباً، إضافة إلى قرب صدور نظام الحماية من الإيذاء، والغريب أن تقرير المنظمة صدر بعد صدور نظام حماية الطفل.
وبالنسبة للعاملات المنزليات فقد ورد أنه: «في عامي 2011 و2012 دفعت الانتهاكات المتفشية الفيليبين وإندونيسيا ونيبال وكينيا إلى فرض قيود على سفر مواطنيها إلى السعودية للعمل بالمنازل»، والحقيقة هي أن تلك القيود سببها الاختلاف حول بعض المسائل المالية التي تسهم في دعم اقتصادات تلك الدول، وليس بسبب الانتهاكات، كما يزعم التقرير، كما انتقد صدور أحكام تقضي بإعدام بعض العاملات المنزليات، وكان يجدر بمنظمة حقوقية تحمل الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة «ECOSOC»، ألا تضرب بموقف المملكة الثابت عرض الحائط، والمتمثل في رفض إلغاء عقوبة الإعدام، وقد أبدته في تقاريرها الرسمية المقدمة لآليات الأمم المتحدة ومحافلها الدولية؛ لاسيما في مسوغاتها لرفض التوصيات المتضمنة إلغاء عقوبة الإعدام في الاستعراض الدوري الشامل «UPR»، فالأولى بها على الأقل مناقشة هذا الموقف وليس تجاوزه والانصراف إلى مناقشة الحالات، وكأن إلغاء الإعدام أمر مفروغ منه.
إن عقوبة القتل في السعودية ليست كما تصورها تقارير المنظمات الدولية ووسائل الإعلام، وإنما تتم في أضيق الحدود وبعد إجراءات معقدة ودقيقة، تتمثل في مرور القضية على «13» قاضياً، واستنفاد جميع إجراءات التقاضي من ادعاء ودفع وطعن واستئناف وغيرها مع التقيد الشديد بتوفير حقوق المتهم، وهذا الأمر ينطبق على الجميع وليس فقط على العاملات المنزليات، وربما لا يدرك معدو التقرير أن بعض العاملات المنزليات قمن بجرائم غاية في البشاعة، كجريمة قتل «تالا الشهري»، تلك الطفلة الجميلة التي قامت العاملة في منزل أسرتها بفصل رأسها عن جسدها بسكين لأنها تلقت رسالة تطلب منها ذلك.
إن إيقاع عقوبة القتل على مستحقها بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ضمان لاستمرار الحياة، وإلغاءها إيذانٌ بحياة لا يأمن فيها الإنسان على نفسه أو ماله أو عرضه مهما كانت العقوبة البديلة، وهذا السبب الذي يبطل به العجب عندما نقارن بين نسبة جرائم القتل في ولاية أميركية ونسبة جرائم القتل في السعودية كلها، والأجدر بالمدافعين عن العدالة وحقوق الإنسان من غير المسلمين أن يطالبوا بتطبيقها بموجب الشريعة الإسلامية تحت بند «تبادل أفضل الممارسات بين البلدان»، مادامت طريقتهم التي يحاولون تعميمها «استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن» لم تخفض نسبة جرائم القتل بل أسهمت في زيادتها.
كما أن هناك عدداً من الملاحظات التي ذكرها التقرير في إطار البنود: العدالة الجنائية والتعذيب، وحرية الرأي والمعتقد والتجمع، والأطراف الرئيسة، وسأتناولها - إن شاء الله – في الجزء الثاني من المقال، إضافة إلى الملاحظات الواردة في إطار البنود التي ذكرتها في هذا الجزء.
كاتب سعودي.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.