أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «Human Rights watch» تقريرها العالمي لعام 2013، الذي يستعرض حال حقوق الإنسان في أكثر من «90» دولة، من بينها السعودية، وقد تضمن الجزء الخاص بالمملكة من التقرير الذي جاء في «5» صفحات ملاحظات في إطار عدد من البنود المعنونة، بحسب بعض مواضيع حقوق الإنسان وبعض الفئات، إذ ورد في البند الخاص بحقوق النساء والفتيات أن «نظام ولي الأمر التمييزي في السعودية يحظر على النساء والفتيات السفر، أو إجراء معاملات رسمية، أو الخضوع لبعض الإجراءات الطبية من دون موافقة ولي أمرهن»، ويُفهم من هذه الصياغة أن هناك في السعودية نظاماً مستقلاً باسم «نظام ولي الأمر»، وهذا غير صحيح، وفوق ذلك فهي تكرس الفهم الخاطئ لمقصد الشريعة الإسلامية من قوامة الرجل على المرأة، والمتمثل في حماية حقوقها وتيسير شؤون حياتها، فالجهل بذلك لا يسوَّغ وزر المبدأ بوزر الممارسة مهما كانت، والذي يحدث من تمييز وعنف ضد المرأة بذريعة الولاية ليس من الشريعة في شيء، وإنما هو يندرج ضمن الممارسات الفردية الخاطئة التي تحدث، على رغم وجود الأنظمة والآليات التي تحظرها؛ وليست انتهاكات ممنهجة أو نمطية «Systematic Practice»، بحسب الاصطلاح الدولي، ومع ذلك فقد اُتخذت الكثير من التدابير الرامية إلى القضاء على مثل تلك الممارسات، بدءاً من تقليص فرص حدوثها، كاعتماد نظام البصمة للتعريف بالمرأة، وإنشاء أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل، وحصر إصدار بعض الرخص التجارية على المرأة، والسماح لسيدات الأعمال الإقامة في الفنادق من دون أخذ الإذن من ولي الأمر، إضافةً للهوية الوطنية للمرأة التي سيكون استصدارها إلزامياً على النساء، بحسب التوصية الصادرة من مجلس الشورى، كما ينتظر صدور نظامي الأحوال الشخصية والحماية من الإيذاء في الأيام المقبلة، والسؤال هنا كيف للمرأة السعودية أن تصل إلى عضو مجلس شورى، ونائبة وزير، ووكيلة وزارة، ومديرة عامة وغيرها، بوجود نظام يحرمها من الحصول على أدنى حقوقها كما يدعي التقرير؟! أما الإجراءات الطبية فتتم للمرأة والرجل على قدم المساواة، والأطباء لا يحكمهم في هذا الشأن إلا طبيعة الحال الماثلة من الناحية الطبية، ولم نسمع يوماً أنهم فقدوا السيطرة العلاجية على حال امرأة بسبب تأخر صدور الإذن من وليها، أو لأي سبب متعلق به. كما ادعى التقرير أنه «تم إنفاذ متطلبات الالتزام بثياب معينة للسيدات بشكل علني، في تموز (يوليو) احتجز مكتب إدعاء مكةالمكرمة ثلاث سيدات خلعن عباءاتهن الكاملة وغطاء رأسهن في مول تجاري»، ويتضح هنا مدى التناقض بين الملاحظة والمثال، أو بين النقد وموضع النقد، فلبس المرأة للحجاب أمر تفرضه أنظمة السعودية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وخلع العباءة وغطاء الرأس هو خلعٌ للحجاب كله، وبالتالي يكون الجرم في هذا المثال نزع الحجاب وليس عدم التقيد بنوع معين من أنواع اللباس، كما أن لبس أشكال مختلفة من الحجاب في السعودية وحده كافٍ لدحض الادعاء بإلزامهن بشكلٍ معين أو بثيابٍ معينة، كما عبّر عنها التقرير، فالمبدأ هو لبس الحجاب، أما اختيار شكل الحجاب فهو مسألة تعبدية ويعود إلى النساء وخلفياتهن الثقافية التي منها ما هو خطأ محض، ومنها ما تجيزه بعض الأقوال الفقهية. وقد ورد في التقرير أيضاً أن «الحكومة أخفقت في تفعيل مشروع قانون ظهر عام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل»، في حين أن نظام حماية الطفل صدر قبل شهر تقريباً، إضافة إلى قرب صدور نظام الحماية من الإيذاء، والغريب أن تقرير المنظمة صدر بعد صدور نظام حماية الطفل. وبالنسبة للعاملات المنزليات فقد ورد أنه: «في عامي 2011 و2012 دفعت الانتهاكات المتفشية الفيليبين وإندونيسيا ونيبال وكينيا إلى فرض قيود على سفر مواطنيها إلى السعودية للعمل بالمنازل»، والحقيقة هي أن تلك القيود سببها الاختلاف حول بعض المسائل المالية التي تسهم في دعم اقتصادات تلك الدول، وليس بسبب الانتهاكات، كما يزعم التقرير، كما انتقد صدور أحكام تقضي بإعدام بعض العاملات المنزليات، وكان يجدر بمنظمة حقوقية تحمل الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة «ECOSOC»، ألا تضرب بموقف المملكة الثابت عرض الحائط، والمتمثل في رفض إلغاء عقوبة الإعدام، وقد أبدته في تقاريرها الرسمية المقدمة لآليات الأممالمتحدة ومحافلها الدولية؛ لاسيما في مسوغاتها لرفض التوصيات المتضمنة إلغاء عقوبة الإعدام في الاستعراض الدوري الشامل «UPR»، فالأولى بها على الأقل مناقشة هذا الموقف وليس تجاوزه والانصراف إلى مناقشة الحالات، وكأن إلغاء الإعدام أمر مفروغ منه. إن عقوبة القتل في السعودية ليست كما تصورها تقارير المنظمات الدولية ووسائل الإعلام، وإنما تتم في أضيق الحدود وبعد إجراءات معقدة ودقيقة، تتمثل في مرور القضية على «13» قاضياً، واستنفاد جميع إجراءات التقاضي من ادعاء ودفع وطعن واستئناف وغيرها مع التقيد الشديد بتوفير حقوق المتهم، وهذا الأمر ينطبق على الجميع وليس فقط على العاملات المنزليات، وربما لا يدرك معدو التقرير أن بعض العاملات المنزليات قمن بجرائم غاية في البشاعة، كجريمة قتل «تالا الشهري»، تلك الطفلة الجميلة التي قامت العاملة في منزل أسرتها بفصل رأسها عن جسدها بسكين لأنها تلقت رسالة تطلب منها ذلك. إن إيقاع عقوبة القتل على مستحقها بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ضمان لاستمرار الحياة، وإلغاءها إيذانٌ بحياة لا يأمن فيها الإنسان على نفسه أو ماله أو عرضه مهما كانت العقوبة البديلة، وهذا السبب الذي يبطل به العجب عندما نقارن بين نسبة جرائم القتل في ولاية أميركية ونسبة جرائم القتل في السعودية كلها، والأجدر بالمدافعين عن العدالة وحقوق الإنسان من غير المسلمين أن يطالبوا بتطبيقها بموجب الشريعة الإسلامية تحت بند «تبادل أفضل الممارسات بين البلدان»، مادامت طريقتهم التي يحاولون تعميمها «استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن» لم تخفض نسبة جرائم القتل بل أسهمت في زيادتها. كما أن هناك عدداً من الملاحظات التي ذكرها التقرير في إطار البنود: العدالة الجنائية والتعذيب، وحرية الرأي والمعتقد والتجمع، والأطراف الرئيسة، وسأتناولها - إن شاء الله – في الجزء الثاني من المقال، إضافة إلى الملاحظات الواردة في إطار البنود التي ذكرتها في هذا الجزء. كاتب سعودي. [email protected]