في الوقت الذي أبدى فيه قانونيون سعوديون عجزهم عن تعريف عقوبة تخريب صناديق البريد، خمّن بعضهم وقوعها ضمن لوائح عقوبات «إتلاف المال العام»، وهو ما يعني اعتبارها عقوبات «تعزيرية». واعترف المحامي خالد أبو راشد أنه لا يمتلك خلفية كاملة عن عقوبة تخريب صناديق البريد، «لكن عموماً فإنها تدخل ضمن قضايا إتلاف المال العام، وبالتالي فإن عقوبتها تعزيرية». وأوضح أنه في حال ثبت أن صندوق البريد كان مدفوع القيمة من المستخدم، ففي هذه الحالة يعد تخريبه إتلاف مال خاص، أما في حال إتلاف صناديق في المراكز العامة أو في المنازل لكنها لم تفعل، فهذا يظل ضمن إتلاف المال العام، مشيراً إلى أن العقوبة تختلف بين المال العام والخاص». كما أوضح أبو راشد في حديثه ل«الحياة» أن العقوبة أيضاً تختلف باختلاف نية المخرب، «فإذا تم إتلاف الصناديق من دون سبب، أي لمجرد التخريب فقط، فإن العقوبة تختلف عمّا إذا كان التخريب بغرض السرقة، والأخيرة عقوبتها أكبر بالطبع». ولا يعلم المحامي عبدالعزيز الفضل كذلك العقوبة المستحقة بحق مخربي الصناديق، أو إذا ما وجد نظاماً أو نصاً صريحاً بهذا الخصوص، لكنه رجّح أن تخريبها ليس بداعي السرقة، «غالباً ما يكون وراء تخريب تلك الصناديق مراهقون أو جهلة، كونهم لا يعلمون كيفية التعامل مع الصناديق». فيما قال أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز المحامي الدكتور عمر الخولي: «يحكم قضايا تخريب الصناديق نظام البريد والعبث بالمراكز العامة، فمؤسسة البريد مؤسسة عامة وأملاكها أملاك عامة، وبالتالي يحكمها نظام حماية المرافق العامة». وأضاف: «لتحديد العقوبة نحتاج إلى الرجوع للمراجع والأنظمة حتى نحدد الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، ولكن من المؤكد أن الحاكم لها هو نظام المرافق العامة». ورفض الخولي توجيه أصابع الاتهام لأي شخص، «ولكن ربما أستطيع القول مما أراه أن أعداداً كبيرة من الصناديق خربت من دون سبب معين، وربما هو شخص أراد الانتقام من المؤسسة»، مستبعداً أن يكون التخريب «عبثياً». ويشرح الخولي وجهة نظره، فيقول: «التخريب يحتاج إلى مجهود بدني ووقتي، وهذا يرجح عدم دخوله ضمن دائرة العبث، فالتحطيم لا يطال صندوقاً واحداً، بل جميعها، وكأنه متعمد»، عازياً هذه الفوضى إلى عدم وجود رقابة. وأشار إلى أن العقوبة تختلف باختلاف أسبابها، كما أن هذه الصناديق تابعة لمؤسسة عامة أي تابعة للدولة، مؤكداً أن الصناديق «ملكية عامة»، لأنها تؤجر، ولا تباع، لافتاً إلى أن القاضي وحده من يقرّر العقوبة بعد ثبات الجريمة وتحديد أسبابها.