شددت وزارة العمل أمس على إلزام المدارس الأهلية دفع لا يقل عن 5 آلاف ريال أجراً شهرياً لمعلميها. (للمزيد) وأكد المتحدث باسم الوزارة حطاب العنزي، في بيان أمس، أن «وزير العمل عادل فقيه وافق على ما انتهى إليه رأي لجنة التظلمات بوزارة العمل، التي درست التظلم الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية وبعض ملاك المدارس الأهلية، من قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المدارس الأهلية تسجيل الأجر الخاضع للاشتراك للمعلمين والمعلمات المشمولين بالأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2-7-1432ه بما لا يقل عن 5 آلاف ريال». وأضاف أنه «وفقاً لما انتهت إليه لجنة التظلمات فإن المقصود بالراتب الوارد في الأمر الملكي هو إجمالي الأجر الفعلي، وعليه تقرر أن تُلزَم المدارس الأهلية بألا تقل رواتب المعلمين والمعلمات لديها عن 5600 ريال، كما جاء بالأمر الملكي، وأن يكون الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين في قطاع التعليم وفقاً للحد الأدنى الذي تم إقراره في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه، أسوةً ببقية القطاعات الأخرى. وشدد العنزي على أن الوزارة ستراقب التزام المدارس الأهلية بما نصّ عليه الأمر الملكي، بحيث لا يقل إجمالي الراتب عن 5600 ريال شهرياً. وأوضح أن «الراتب الخاضع للتأمينات الاجتماعية يجب ألا يقل عما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية المطبق على كل القطاعات الاقتصادية الأخرى».