قررت محكمة الاستئناف البحرينية أمس خفض مدة عقوبة سجن رئيس «جمعية المعلمين» البحرينية مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان اللذين وجهت إليهما اتهامات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي. وصرح المحامي العام الأول في البحرين عبد الرحمن السيد أن «محكمة الاستئناف العليا المدنية أصدرت أمس حكمها في قضية تجاوزات جمعية المعلمين، والمتهم فيها رئيس الجمعية مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان، حيث قضت بسجن الأول خمس سنوات وحبس الثانية ستة أشهر». وأضاف السيد أن «المحكمة اعتمدت في إصدار حكمها على الأدلة المتوافرة لديها، وعلى أدلة ومذكرات النيابة والدفاع الشفوي والمكتوب، ولم تعتمد على اعترافات المتهمين». وكان المتهمان حوكما أمام «محكمة السلامة الوطنية الابتدائية» التي عاقبتهما بسجن المتهم الأول عشر سنوات والثانية ثلاث سنوات. وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين «قاما باستغلال إدارتهما لجمعية المعلمين فارتكبا الجرائم وباشرا الدعوة إلى تسييس العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية بإصدار بيانات تدعو إلى شل العملية التعليمية وتحويل المدارس والمعاهد إلى مكانٍ للتظاهرات منتهكين بذلك أحكام القانون، وتسببا في تعطيل ووقف العملية التعليمية في المملكة، وحرمان الطلاب من حقهم في التعلم، واستغلال براءة الطفولة وتجنيدهم خدمة لأغراض غير مشروعة، ودعيا أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم الطلاب إلى المدارس لعرقلة مسيرة التعليم، وأثارا بذلك الفتنه الطائفية بين الطلاب والعاملين في المدارس». وتعلقت الإدانات والعقوبات بموجب هذا الحكم باثنتي عشرة تهمة من بينها «الترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بوسائل غير مشروعة والتحريض على الكراهية الطائفية، والدعوة إلى مسيرات غير مخطر عنها في أماكن محظورة وتنظيمها والاشتراك فيها، وحمل أحد الوزراء على الامتناع عن أداء عمل يدخل في اختصاصه، ومباشرة نشاط سياسي للجمعية خلافاً للغرض الذي أنشأت من أجله وبقصد عرقلة المسيرة التعليمية». وبعد صدور المراسيم الملكية التي مكنت المتهمين والمحكوم عليهم من محاكم السلامة الوطنية بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، طعن المتهمان في ذلك الحكم أمام المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا المدنية، والتي باشرت إجراءات نظر الدعوى أمامها على مدى 13 جلسة، وفرت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة من خلال توفير محامين اختارهم المتهمون، وفي جلسات علنية. واستجابت المحكمة لطلبات المتهمين وما أبداه محامياهما من دفاع، وأعطت الفرصة لكل متهم خلال الجلسات للحديث والدفاع عن نفسه بحريه تامة، وأعطت محامياهما الحرية التامة في إبداء أوجه الدفاع، وبادرت بتحقيقها، والاستجابة لطلباتهم. ولم تتم محاكمة أي من المتهمين أو معاقبتهما عن أي جريمة من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة العامة أثناء المحاكمة من إسقاطها لتلك الاتهامات، وذلك من أصل عدد 334 متهماً قد أسقطت عنهم الجرائم ذاتها. وما زال طريق الطعن بالتمييز مفتوحاً أمام المتهمين وفقاً للحق المكفول لهما قانوناً».