المنامة - بنا، ا ف ب - قبلت محكمة التمييز البحرينية أمس، الطعنَ المقدم من المدانين في قضية «تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم» والتي تضم 21 متهماً بينهم عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ اكثر من 80 يوماً، وإحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا، لكن النيابة العامة اوضحت ان المدانين سيبقون مسجونين بانتظار صدور الأحكام الجديدة. وقال محامي الدفاع محمد الجشي بعد جلسة قصيرة لمحكمة التمييز، إن «المحكمة وافقت على الطلبات وأمرت بإجراء محاكمة امام محكمة الاستئناف». وأضاف: «كنا نأمل في إبطال الحكم لكنه قرار سيعطينا فرصة للدفاع عن موكلينا»، مشيراً الى أن موعد المحاكمة الجديدة لم يحدد بعد. وتوضيحاً لحكم محكمة التمييز، قالت النيابة العامة إن «نقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو احتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية، ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بالعقوبة ذاتها السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم، حيث أنها تسترد كامل حريتها في إصدار الحكم من دون التقيد بحكم الدرجة الاولى باعتبارها قضية جديدة لم يصدر فيها حكم من قبل، وكل ما يحظر عليها عند الحكم تشديد العقوبة على المتهم طالما أنه كان هو الطاعن أمام محكمة التمييز». وأضافت النيابة أنه «على ذلك، فإن محكمة الإعادة تعيد نظر إجراءات المحاكمة من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة للمرة الأولى، وتقضي في القضية وفق ما تراه وتقدره». وزادت أنه «لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية للحالة نفسها التي خرجت عليها من النيابة»، مضيفة انه «في حالة إعادة المحاكمة، ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي الدرجة الاولى والمحكمة الاستئنافية، فما يعني اتفاق قضاة دائرتين على الإدانة واقتناعهم بها، فإن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى، نظراً لعدم حدوث أي تغيير في القضية أو في موضوعها أو أدلتها». يشار هنا إلى ان محكمة التمييز هي محكمة تختص فقط بمراقبة تطبيق صحيح القانون وفق ما نصت عليه المادة 27 من قانون إصدارها من جواز الطعن بالتمييز في الأحكام لأسباب تتعلق جميعها بالخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، ولا تختص بموضوع الدعوى او بمدى ثبوت التهمة أو نفيها في حق المتهم، أو بتقدير العقوبة المحكوم بها طالما أنها في حدود العقوبة المقررة. يذكر ان القضية تضم 21 متهماً، حكم على 14 منهم حضورياً، فيما حكم على 7 آخرين غيابياً لهروبهم، وصدرت أحكام من محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين، وأحكام بالسجن 15 عاماً على 9 متهمين، وحكمان بالسجن 5 سنوات على اثنين، وسنتين على متهم واحد. وتم تأييد هذه الأحكام في محكمة الاستئناف. وتخص الطعون المقدمة المدانين بالسجن المؤبد وهم: عبد الوهاب حسين علي أحمد، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبد الجليل رضي منصور مكي، عبد الجليل عبد الله السنكيس، سعيد ميرزا أحمد (النوري)، عبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة، وكذلك المدانين بالسجن 15 عاماً، وهم: عبد الهادي عبد الله مهدي حسن، عبد الله عيسى المحروس، محمد حسن محمد جواد، محمد علي رضي اسماعيل، بالإضافة إلى المدانين صلاح عبد الله حبيل الخواجة وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى المحكوم عليهما بالسجن لمدة 5 سنوات، والحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس سنتين وتم تعديل حكمه اليوم ليصبح 6 أشهر.