سببت وكالة خدمات بريدية في وضع أحد المبتعثين في مأزق مع جامعته، بعد أن أضاعت شهادته المرسلة عبر البريد الممتاز من جدة إلى مدينة واشنطن الأميركية، لتعتزم والدة المبتعث رفع شكوى على الوكالة والبريد السعودي رغم تقبل الجامعة صورة من الشهادة في شكل موقت. وأوضحت والدة المبتعث محمد جداوي خلال حديثها إلى «الحياة» أنه بعد إنهاء ابنها دراسة اللغة الإنكليزية طلب منها إرسال شهادته الأصلية ليلتحق بالجامعة، لتتجه إلى وكالة خدمات بريدية وإرسالها عبر البريد الممتاز، وكان تاريخ الإرسال 10 من شهر جمادى الأولى من العام الحالي، على أن يتم إيصال الظرف خلال خمسة أيام. وقالت: «إنه مرت أكثر من خمسة أيام ولم يصل لابني شيء، وراجعت البريد وحولوني إلى فرع البلد، وذهبت إلى المقر وأخبروني بأنها فقدت، وظللت أربعة أشهر أراجع مكتب البريد لعلهم يجدون أوراقي، ولكن كانت الصدمة في شهر رمضان الماضي، حينما أخبرني موظف البريد أن الظرف مفقود وأنهم لا يستطيعون فعل شيء»، مستغربة إهمالهم وعدم مبالاتهم بالمظاريف وما تحويها من أوراق مهمة. من جهته، أكد موظف في الوكالة أن الرسالة لم تفقد وإنما أعيدت بعد أن وصلت إلى أميركا لعدم وضوح العنوان، مضيفاً: «أخبرت صاحبة الرسالة بأن تراجع مكتب البريد في حي البلد حتى تستلمها منه بعد إعادتها». واستغرب من عدم إرجاع رسالتها، متوقعاً مراجعة صاحبة الرسالة لقسم آخر بالخطأ ولم تراجع قسم البريد الممتاز. بدوره، أكد الباحث والمستشار القانوني فيصل الزهراني ل «الحياة» أنه يحق لوالدة المبتعث رفع دعوى قضائية على الجهة المتسببة في ضياع الطرد البريدي سواء أكانت الوكالة البريدية أم مؤسسة البريد السعودي لدى هيئة الرقابة والتحقيق في حال أنها تأكدت من ضياع الطرد البريدي. وبيّن أن مرفق البريد مسؤول من الناحية القانونية عن فقد أو تلف ما يسلم من بعائث بريدية مسجلة أو رسمية أو طرود عادية أو مؤمن عليها وفقاً لما جاء بالمادة ال 10 من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 21-2- 1406ه، والموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (24) وتاريخ 16-1-1306. وأفاد الزهراني بأن المرسل يستحق التعويض في حال الفقد أو التلف وذلك بموجب ما هو مقرر بالاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء في هذ الشأن والذي أكدت عليه المادة ال18 من النظام المذكورعلى أنه عند كشف أو ضبط أية مخالفة تستوجب إحدى العقوبات المحددة في هذا النظام تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فإذا انتهت إلى قرار الاتهام تحال القضية إلى ديوان المظالم للحكم فيها بما هو مقرر نظاماً.