القيادة تهنئ الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية    بعد 13 جولة انتخابية.. جوزيف عون رئيساً للبنان    "يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    النقش على الحجر    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    هوبال    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    الأردن يحكم بالسجن على ثلاثة متهمين في قضية «حج الزيارة»    ولي العهد عنوان المجد    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



... سجال بين المتهم والمدعي العام
نشر في الحياة يوم 11 - 06 - 2009


في يوم الاثنين 19-6-1426ه حضر المدعي العام والمدعي الخاص والمدعى عليه وجرى تأملي في الدعوى والإجابة ولأن رجوع المدعى عليه عن إقراره بالقذف غير مقبول قال في الإقناع وشرحه ولا يقبل رجوع المقر بالقذف عنه كسائر حقوق الآدميين 6-105 ولأن قول: يا ابن الزنا لرجل هو قذف لأمه انظر الكشاف 9-110 ولأن كلمة قحبة تلقى على المرأة الزانية، وقد جرى سؤال المدعى عليه عن هذه اللفظة فقال القحبة هي الزانية، ولأن المدعى عليه أقر بشرب المسكر، وأنه لم يحد، ولأن القول الصحيح عدم سقوط الحد بالتقادم، ولما أقدم عليه المدعى عليه من تهديد للمدعي الخاص، ولحاقه بفأس لضربه أمر محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لابيه وأمه». ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» رواهما مسلم في صحيحه عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه، ولأن الإشارة على المسلم في السلاح من كبائر الذنوب، كما قرره الذهبي في كبائره وغيره ولترويع المدعى عليه للمدعي الخاص في ساعة متأخرة من الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً»، ولأن الكتاب كالخطاب حسبما قرره علماء القواعد الفقهية، ولأن العلماء قرروا أنه لا يشترط للفظ في القذف حيث أوجبوا الحد على القاذف الأخرس بالإشارة المفهومة للقذف انظر الكشاف 6/104 لذا حكمت على المدعى عليه بما يلي: أولاً: جلده ثمانين جلدة حداً للقذف علناً لقاء قذفه... ثانياً جلده ثمانين جلدة حداً للقذف علناً لقاء قذفه... ثالثاً: جلده ثمانين جلدة حداً للمسكر علناً بين كل حد وآخر خمسة عشر يوماً، وتكون حدود القذف بحضور صاحب الحق الخاص إذا رغب ذلك. كما حكمت بعدم قبول شهادة المدعى عليه، والتعميم على الدوائر الحكومية بموجب ذلك حتى يتوب عن قذفه، وتوبته بأن يكذب نفسه أنظر الكشاف 6/425 ،كما حكمت على المدعى عليه تعزيراً لقاء تهديده للمدعى الخاص بفأس ولحاقه لضربه واعتدائه على أبواب المدعي الخاص بما يلي: أ. سجنه ثمانية أشهر من إدخاله التوقيف في 9-5-1426ه. ب. وجلده تسعون جلدة مفرقة على مرتين بين كل مرة وأخرى عشرة أيام وبين أول دفعة من التعزير وآخر حد خمسة عشر يوماً. ج. أخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة لمثل ما حصل منه مرة أخرى، والحكم التعزيري السجن خمسة أشهر للحق الخاص، ونصف الجلد للحق الخاص ويكون الجلد التعزيري الذي للحق الخاص ل.... بحضوره إذا رغب ذلك، وباقي الحكم التعزيري للحق العام. هذا ما حكمت به. وبعرض الحكم على المدعي الخاص والمدعى عليه قررا قناعتهما به، وقرر المدعي العام اعتراضه، ولم يرغب بكتابة لائحة اعتراضية، فأجيب لطلبه وأمرت برفع الحكم لمحكمة التمييز لتدقيقه، ولذا حرر في 19-6-1426ه وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. - صدق القرار من محكمة التمييز برقم 494/ج/ أو تاريخ في 1-8-1426ه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.