في يوم الاثنين 19-6-1426ه حضر المدعي العام والمدعي الخاص والمدعى عليه وجرى تأملي في الدعوى والإجابة ولأن رجوع المدعى عليه عن إقراره بالقذف غير مقبول قال في الإقناع وشرحه ولا يقبل رجوع المقر بالقذف عنه كسائر حقوق الآدميين 6-105 ولأن قول: يا ابن الزنا لرجل هو قذف لأمه انظر الكشاف 9-110 ولأن كلمة قحبة تلقى على المرأة الزانية، وقد جرى سؤال المدعى عليه عن هذه اللفظة فقال القحبة هي الزانية، ولأن المدعى عليه أقر بشرب المسكر، وأنه لم يحد، ولأن القول الصحيح عدم سقوط الحد بالتقادم، ولما أقدم عليه المدعى عليه من تهديد للمدعي الخاص، ولحاقه بفأس لضربه أمر محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لابيه وأمه». ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» رواهما مسلم في صحيحه عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه، ولأن الإشارة على المسلم في السلاح من كبائر الذنوب، كما قرره الذهبي في كبائره وغيره ولترويع المدعى عليه للمدعي الخاص في ساعة متأخرة من الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً»، ولأن الكتاب كالخطاب حسبما قرره علماء القواعد الفقهية، ولأن العلماء قرروا أنه لا يشترط للفظ في القذف حيث أوجبوا الحد على القاذف الأخرس بالإشارة المفهومة للقذف انظر الكشاف 6/104 لذا حكمت على المدعى عليه بما يلي: أولاً: جلده ثمانين جلدة حداً للقذف علناً لقاء قذفه... ثانياً جلده ثمانين جلدة حداً للقذف علناً لقاء قذفه... ثالثاً: جلده ثمانين جلدة حداً للمسكر علناً بين كل حد وآخر خمسة عشر يوماً، وتكون حدود القذف بحضور صاحب الحق الخاص إذا رغب ذلك. كما حكمت بعدم قبول شهادة المدعى عليه، والتعميم على الدوائر الحكومية بموجب ذلك حتى يتوب عن قذفه، وتوبته بأن يكذب نفسه أنظر الكشاف 6/425 ،كما حكمت على المدعى عليه تعزيراً لقاء تهديده للمدعى الخاص بفأس ولحاقه لضربه واعتدائه على أبواب المدعي الخاص بما يلي: أ. سجنه ثمانية أشهر من إدخاله التوقيف في 9-5-1426ه. ب. وجلده تسعون جلدة مفرقة على مرتين بين كل مرة وأخرى عشرة أيام وبين أول دفعة من التعزير وآخر حد خمسة عشر يوماً. ج. أخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة لمثل ما حصل منه مرة أخرى، والحكم التعزيري السجن خمسة أشهر للحق الخاص، ونصف الجلد للحق الخاص ويكون الجلد التعزيري الذي للحق الخاص ل.... بحضوره إذا رغب ذلك، وباقي الحكم التعزيري للحق العام. هذا ما حكمت به. وبعرض الحكم على المدعي الخاص والمدعى عليه قررا قناعتهما به، وقرر المدعي العام اعتراضه، ولم يرغب بكتابة لائحة اعتراضية، فأجيب لطلبه وأمرت برفع الحكم لمحكمة التمييز لتدقيقه، ولذا حرر في 19-6-1426ه وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. - صدق القرار من محكمة التمييز برقم 494/ج/ أو تاريخ في 1-8-1426ه.