نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    الطائرة الإغاثية ال20 تغادر الرياض ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    وجهة "مسار".. شريك الوجهة في النسخة الثانية ل "معرض سيتي سكيب العالمي 2024"    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    ليل عروس الشمال    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    التعاطي مع الواقع    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



... سجال بين المتهم والمدعي العام
نشر في الحياة يوم 11 - 06 - 2009


في يوم الاثنين 19-6-1426ه حضر المدعي العام والمدعي الخاص والمدعى عليه وجرى تأملي في الدعوى والإجابة ولأن رجوع المدعى عليه عن إقراره بالقذف غير مقبول قال في الإقناع وشرحه ولا يقبل رجوع المقر بالقذف عنه كسائر حقوق الآدميين 6-105 ولأن قول: يا ابن الزنا لرجل هو قذف لأمه انظر الكشاف 9-110 ولأن كلمة قحبة تلقى على المرأة الزانية، وقد جرى سؤال المدعى عليه عن هذه اللفظة فقال القحبة هي الزانية، ولأن المدعى عليه أقر بشرب المسكر، وأنه لم يحد، ولأن القول الصحيح عدم سقوط الحد بالتقادم، ولما أقدم عليه المدعى عليه من تهديد للمدعي الخاص، ولحاقه بفأس لضربه أمر محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لابيه وأمه». ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» رواهما مسلم في صحيحه عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه، ولأن الإشارة على المسلم في السلاح من كبائر الذنوب، كما قرره الذهبي في كبائره وغيره ولترويع المدعى عليه للمدعي الخاص في ساعة متأخرة من الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً»، ولأن الكتاب كالخطاب حسبما قرره علماء القواعد الفقهية، ولأن العلماء قرروا أنه لا يشترط للفظ في القذف حيث أوجبوا الحد على القاذف الأخرس بالإشارة المفهومة للقذف انظر الكشاف 6/104 لذا حكمت على المدعى عليه بما يلي: أولاً: جلده ثمانين جلدة حداً للقذف علناً لقاء قذفه... ثانياً جلده ثمانين جلدة حداً للقذف علناً لقاء قذفه... ثالثاً: جلده ثمانين جلدة حداً للمسكر علناً بين كل حد وآخر خمسة عشر يوماً، وتكون حدود القذف بحضور صاحب الحق الخاص إذا رغب ذلك. كما حكمت بعدم قبول شهادة المدعى عليه، والتعميم على الدوائر الحكومية بموجب ذلك حتى يتوب عن قذفه، وتوبته بأن يكذب نفسه أنظر الكشاف 6/425 ،كما حكمت على المدعى عليه تعزيراً لقاء تهديده للمدعى الخاص بفأس ولحاقه لضربه واعتدائه على أبواب المدعي الخاص بما يلي: أ. سجنه ثمانية أشهر من إدخاله التوقيف في 9-5-1426ه. ب. وجلده تسعون جلدة مفرقة على مرتين بين كل مرة وأخرى عشرة أيام وبين أول دفعة من التعزير وآخر حد خمسة عشر يوماً. ج. أخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة لمثل ما حصل منه مرة أخرى، والحكم التعزيري السجن خمسة أشهر للحق الخاص، ونصف الجلد للحق الخاص ويكون الجلد التعزيري الذي للحق الخاص ل.... بحضوره إذا رغب ذلك، وباقي الحكم التعزيري للحق العام. هذا ما حكمت به. وبعرض الحكم على المدعي الخاص والمدعى عليه قررا قناعتهما به، وقرر المدعي العام اعتراضه، ولم يرغب بكتابة لائحة اعتراضية، فأجيب لطلبه وأمرت برفع الحكم لمحكمة التمييز لتدقيقه، ولذا حرر في 19-6-1426ه وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. - صدق القرار من محكمة التمييز برقم 494/ج/ أو تاريخ في 1-8-1426ه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.