قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية بالسجن والمنع من السفر على أربعة متهمين سعوديي الجنسية، إذ ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن القتال، وتزوير جوازات السفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم للمشاركة بالقتال في الخارج، وعدم الإبلاغ عن أحد منسقي السفر لمواطن الصراعات، والتستر على بعض الذين يريدون السفر للقتال بالخارج. وقرر قاضي الجلسة الحكم بسجن المتهمين من أربعة أشهر إلى سنتين وعشرة أشهر، إذ جاء القرار بإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن أربعة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر ثلاث سنوات تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن سنتين وعشرة أشهر، تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خمس سنوات، تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وحكمت المحكمة على المدعى عليه الثالث بالسجن سنتين ونصف السنة تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة، استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر أخرى استناداً إلى المادتين ال5 و6 من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن سنة ونصف السنة، تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة واحدة مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط المستخدم في الجريمة، استناداً إلى المادتين ال6 و13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وأفهم ناظر القضية من حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفاً بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة، استناداً إلى المادة ال215 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة ال25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة، وجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق، استناداً إلى المواد ال192 و193 و 194، من نظام الإجراءات الجزائية.