رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    العمل عن بُعد في المستقبل!    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    غزة.. لم يتبق شيء    رئاسة على صفيح ساخن:هل ينجح جوزيف عون في إنقاذ لبنان    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    نقل العلوم والمعرفة والحضارات    خلال زيارته الرسمية.. وزير الخارجية يلتقي عدداً من القيادات اللبنانية    وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء لبنان المكلف    قرار في الهلال بشأن عروض تمبكتي    «حرس الحدود» بجازان ينقذ مواطناً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    مانشستر سيتي: مرموش كان بمقدوره تمثيل منتخب كندا ويعتبر محمد صلاح قدوته    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    «حرس الحدود» بعسير يحبط تهريب 795 كيلوغراماً من القات    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    فرص تطوعية إسعافية لخدمة زوار المسجد النبوي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة لمساعدة الشعب السوري    ترمب يعيد تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    اتحاد بنزيما «شباب وعميد»    مجلس أكاديمية الإعلام يناقش الأهداف الإستراتيجية    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    وزير العدل يلتقي السفير الصيني    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    الدرونز بين التقنية والإثارة الرياضية    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن سنتين و200 ألف ريال غرامة للممارس الصحي النفسي المخالف
نشر في مكة الآن يوم 09 - 07 - 2014

حدد مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية عددا من العقوبات تتمثل في السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منها، وكل ممن حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام.
وبين النظام أنه يجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من سنتين وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.
كما تضمن النظام السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكن شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهرب أو ساعده على ذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقا لهذا النظام، وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق شخص ما بأنه مصاب بمرض نفسي.
ونصت المادة ال27 أنه إذا هرب من المنشأة أحد المرضى المنومين فيها إلزاميا أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
وبينت المادة العاشرة من هذا النظام أنه يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريا وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادرا على اتخاذ القرار بنفسه أو وليه ويحق له الخروج متى أراد ذلك إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
وجاء في المادة الحادية عشرة أن للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف وجميع المستشفيات صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة الثالثة عشرة من النظام.
وجاء في المادة 13 أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر الشروط التالية: وجود دلائل واضحة على إصابة شخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرا على المريض النفسي أو على الآخرين وفق معاينته أو احتمالا كبيرا له، أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازما لشفائه من مرضه أو تحسن حالته أو إيقاف تدهورها.

عكاظ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.