اعتبر الشيخ حسين البيات الطلاق «من الإيقاعات التي تتحقق من طرف واحد، بخلاف عقد الزواج الذي يحتاج إلى اتفاق الطرفين: الزوج والزوجة»، موضحاً أن الطلاق هو «إزالة قيد النكاح بين الزوجين بصيغة (طالق)، مع مراعاة التسريح بإحسان، أو المفارقة بالمعروف، كما نص على ذلك القرآن الكريم». وأوضح البيات أنه «يجب في الطلاق التلفظ. ولم يُكتف بالكتابة، إلا للضرورة، كمن كان لا يستطيع، مثل الأبكم، أو الغائب. واشترط في الغائب أن يكون بخطه قاصداً الطلاق، وموجهاً كلامه إلى المُطلقة. فيما اشترط آخرون أن يتلفظ بالطلاق، وأن يكتب الرسالة للإخبار بذلك»، مردفاً أنه «يُشترط في الطلاق أن تكون المرأة في طُهر، ولم يواقعه فيها، إذا كانت غير يائسة، أو صغيرة، أو غير مدخول بها، ووجود شاهدين عدلين في إيقاع». ويرى أن طلاق الغائب «صحيح، إذا توافرت الشروط للتحقق من الطهر، بأن يكون غيابه عنها شهراً، أي مرور وقت للطهر من دون مساس، وبعضهم اشترط ثلاثة أشهر، بحيث يضمن انتقالها من طُهر إلى طُهر آخر. كما يشترط في المُطلق البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم السكر. كما يجوز له توكيلها في تطليق نفسها»، لافتاً إلى أن «طلاق الحائض والنفساء لا يصح. ويعتبر طلاق بدعة. ولو قال ثلاث مرات: زوجتي فلانة طالق، في مجلس واحد، فإنها تعتبر تطليقة واحدة».