أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن المرافق العامة والمواقع الحيوية وأماكن التجمعات ملزمة بتأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية، ومسؤولة أيضاً عن تحديد نوعية وحجم هذا المصدر وصيانته وتشغيله. وأوضح نائب الرئيس للشؤون العامة عبدالسلام اليمني، في بيان صحافي أصدرته الشركة أمس، أن اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 27 وتاريخ 15/2/1401ه بشأن قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية اشترطت وجوب تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية بأماكن التجمعات التي يحتمل أن يكون فيها أكثر من 50 شخصاً، مثل: (المستشفيات، بنوك الدم، المكتبات العامة، صالات العرض، المتاحف، الاستادات الرياضية، وغيرها)، لافتاً إلى أنه يجب توافرها في مخازن التبريد مثل مستودعات اللقاحات ومخازن الأغذية المبردة والمثلجة وغيرها من المباني المهمة المماثلة. وأشار إلى أن المنشآت الحيوية وأماكن التجمعات ملزمة بتوفير مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية والإشراف على تشغيلها، وأن الشركة السعودية للكهرباء غير ملزمة بتأمين تلك المصادر لهذه المنشآت والمؤسسات والجهات، مضيفاً ان مسؤولية تأمين المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية تقع على الجهة التابع لها ذلك المكان، «وهي كذلك مسؤولة عن صيانته وتشغيله، مع الحرص على عدم توصيل المصدر العام للطاقة والمصدر الاحتياطى في وقت واحد»، لافتاً إلى أن اللائحة نصت على أن تقوم الجهة المعنية بتوفير المكان المناسب لتركيب المصدر الاحتياطي وتحديد كمية الوقود اللازم لتشغيله وموقع تخزينها وفقاً لاشتراطات الدفاع المدني.