خطة مصرية لإعمار غزة دون تهجير أمام القمة العربية الطارئة    نيابة عن الملك وولي العهد..أمير الرياض يستقبل عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي ورؤساء المجموعات الجغرافية المعتمدين لدى السعودية    رابطة دوري روشن توضح: الأندية هي المعنية بتحديد أسعار تذاكر المباريات التي تستضيفها    واشنطن تضغط على زيلينسكي.. إجراءات أمريكية جديدة ضد أوكرانيا    مبادرة ل «مكافحة التستر» لتمكين الامتياز في نشاط صيانة السيارات    أمراء المناطق يدشّنون حملة «جود المناطق 2»    مشروع ولي العهد.. إحياء التراث الإسلامي بتطوير المساجد التاريخية    قمة خليجية تجمع الوصل بالسداوية    بن عثيمين: السحور تأسٍّ بالرسول عليه السلام    المملكة تحيي ذكرى «يوم شهيد الصحة»    السلمي يحتفل بيوم التأسيس مع "التوفيق" لرعاية الأيتام    126.9 مليار ريال فاتورة استهلاك    في ختام الجولة 23 من دوري روشن.. الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الأخدود    إغلاق طريق كورنيش جدة الفرعي والطرق المؤدية حتى نهاية أبريل    أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    تستُّر التطبيقات    الصميلي مديرًا عامًا لفرع العدل بجازان    رفضت استخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي.. السعودية تدين قرار وقف دخول المساعدات إلى غزة    الأميرة فهدة بنت فلاح تكرّم الفائزات بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن    «الإعلام» تكرم الفائزين بجائزة التميز الاثنين المقبل    إمارة الشعر.. إلى أين ؟ وكيف ؟    السجن ل «حمو بيكا» بتهمة حيازة سلاح    ارتفاع "غير النفطية".. وخبراء يتوقعون: السعودية ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم    أمير القصيم يزور عددًا من القضاة والمشايخ ويهنئهم بحلول شهر رمضان    82 موقعاً للإفطار الرمضاني لأهالي المدينة    المواطن رجل الأمن الأول في مواجهة الإرجاف    الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    التسوق الرمضاني بين الحاجة والرغبة    الدستور السوري.. 48 مادة تحدد شكل النظام الجديد    الذكاء الصناعي تحديات وآفاق    لا تفرحوا..!    زيلينسكي: بوسعي إنقاذ العلاقات مع أمريكا    «الرّكْب».. خبايا ومقاربات مع عبّاس طاشكندي!    علوم الأجداد وابتكارات الأحفاد    إعلام يليق بوطن طموح    كأس العالم وإكسبو.. دور الشعب السعودي لتحقيق النجاح    محافظ جدة يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية الإفطار الرمضاني في الميدان    رمضان وإرادة التغيير    تصحيح فوضى الغرامات وسحب المركبات في المواقف    تجديد تكليف الدكتور الرديني مديرا لمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة    سرطان المريء في بريطانيا.. لماذا تسجل المملكة المتحدة أعلى معدلات الإصابة في أوروبا؟    تدشين حملة «صم بصحة» بتجمع تبوك الصحي    4 غيابات في الهلال أمام باختاكور    بر سراة عبيدة توزع 1000 سلة غذائية    اليمنيون يقاومون حظر التراويح    القادسية يستغل النقص العددي للرياض..والاتفاق يتعادل مع الرائد    3500 قطعة أثرية تحت المجهر    وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزات على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن في دورتها ال 26    جزر فرسان عبادات وعادات    10 أعوام واعدة للسياحة العلاجية والاستشفائية بدول الخليج    185 مليارا للمستشفيات والصناعات الطبية في 2030    أُسرتا كيال والسليمان تتلقيان التعازي في فقيدهما    الصميدي يتبرع لوالدته بجزء من كبده وينهي معاناتها مع المرض    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    سعود بن نايف يطّلع على إنجازات القطاع الشرقي الصحي    أمير الرياض يستقبل المفتي العام ومحافظ الخرج ورئيس المحكمة    نقل لاعب الزمالك السابق «إبراهيم شيكا» إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية    محمد بن فهد.. أمير التنمية والأعمال الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ب «عدم الاختصاص» في قضية مدير «الطرق» وسكرتير «السيول» لدى الأمانة
نشر في الحياة يوم 18 - 10 - 2011

أصدرت المحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس حكماً على مدير إدارة الطرق وسكرتير لجنة الأمطار والسيول في الأمانة السابقين على خلفية كارثة السيول التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008.
ونص الحكم الشرعي وهو الأول من نوعه في ملف «الكارثة» بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص في حين قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم، ورفعه إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة للبت فيه.
وأصر المدعي العام على مطالبته للمحكمة إيقاع عقوبةٍ تعزيريةٍ على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيده إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، «ولأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا»، بيد أنه يتوقع أن يطلب المدعى عليه (وهو موظف حكومي عمل سابقاً في مجال تصريف الأمطار والسيول) مهلة للرد على التهم كتابياً.
وجاء الحكم الصادر من المحكمة بعد أن اعترض «المتهم» خلال الجلسة الماضية على الدعوى المرفوعة ضده أمام المحكمة الجزئية بحجة أنها خارجة عن اختصاصها، ولأنه موظف حكومي عام، ويقوم بأعماله الإدارية التي تختص بوظيفته الحكومية، وبالتالي فإن المحكمة لا تختص بأمور وظيفته.
وكان المتهم وهو مهندس مسؤول، عمل سابقاً في مجال تصريف الأمطار والسيول وإدارة الطرق في أمانة محافظة جدة قد وجهت إليه تهم عدة أبرزها التسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، حيث تم فصل جزء آخر من التهم وتم إحالته إلى المحكمة الإدارية.
وساق المدعي العام 10 أدلة وقرائن لإدانة المتهم في مخالفاتٍ منسوبة إليه أمام المحكمة الجزئية، وتضمنت القرائن عدداً من الأدلة أبرزها، إقرار المتهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند عليه الادعاء العام.
وسبق أن برأت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة ثمانية متهمين في الكارثة بينهم وكيل أمانة جدة للتعمير والمشاريع، ومساعد وكيل التعمير للخدمات المساندة في الأمانة، فيما قررت إحالة أحد المتهمين وهو مشرف على أحد عقود الأمانة إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته عما نسب إليه من تلقيه رشوة، والاستمرار في منع السفر لاثنين من المتهمين أحدهما من الجنسية اللبنانية والآخر أوروبي الجنسية، ويعملان في جدة.
وسجلت محاكمات المتهمين في «الكارثة» جلسات عدة منذ أشهر تم الفصل في أحدها يوم أمس، فيما لا يزال عددٌ من الملفات تحت نظر القضاء، فيما أبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة المكلف سعد الميموني المحكمة الجزئية في المحافظة أن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون البت فيها من اختصاص المحكمة.
وأوضح في خطاب إحالة قضايا المتهمين والذي وجهه إلى رئيس المحكمة الجزئية إبراهيم السلامة بشأن المتهمين «مطلقي السراح» أن الإفراج عنهم أو إيداعهم السجن يعود للمحكمة عملاً بمقتضى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أن لوائح الدعوى العامة المقامة ضد المتهمين والتي تمت إحالتها إلى المحكمة مشتملة على الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج والتي سيكون من اختصاص المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.