حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات والبرامج التدريبية في معاهد التدريب الأهلية، من دون أن تضع أسعاراً في هذه اللائحة التطبيقية، التي منعت فيها الازدواج الحاصل في المراكز نظرياً. وجاء في تعميم أصدرته المؤسسة أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه لا يعتبر التدريب المرتبط بفترة محددة ملزماً للحصول على الشهادة الاحترافية، إلا إذا كان متطلباً رئيسياً لها، وإذا كانت الشهادة تملكها جهة وكانت نظم الاختبارات الخاصة بها تملكها جهة أخرى، فإنه لا يمكن التعامل مع الجهة المالكة للشهادة إلا بعد التعامل مع الجهة التي تملك نظام الشهادات. واعتبرت المشغل مسؤولاً عن الحصول على جميع التصاريح اللازمة من المرخص، ومن الجهة المالكة للبرامج التدريبية الاحترافية ومن نظم الاختبارات الآلية والتقليدية، فيما أشارت إلى أنها ستتابع الجهات المرخص لها، وفق أحكام اللائحة الجديدة، مؤكدة أنه في حال مخالفة الأحكام فلها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. وأوضح التعميم أن الجهات المالكة للشهادات الاحترافية، هي تلك التي تملك بموجب الحقوق الملكية الفكرية البرامج التدريبية الاحترافية، أو نظم الاختبارات الآلية التقليدية أو الشهادات الاحترافية، سواء كانت تلك الجهات جهات خاصة أو أكاديمية أو منظمات محلية أو دولية، وتخضع لإشراف المؤسسة. وبحسب المؤسسة، تعتبر الشهادات الاحترافية وثيقة معترفاً بها دولياً أو محلياً، تصدرها جهات خاصة أو أكاديمية أو هيئات أو منظمات دولية مالكة للوثيقة، تثبت قدرة الأفراد على إتقان المهارات ومعارف تطبيقية أو تقنية أو مهنية، معينة في البرامج التي تدرب أو تشرف عليها المؤسسة، بناء على اجتياز اختباراتها أو بحضور برنامجها التدريبي الاحترافي. وتنظم الاختبارات الآلية عبر تطبيقات حاسوبية، على عكس نظم الاختبارات التقليدية التي تقوم على طرق أخرى مثل المناقشة والأسئلة المباشرة، أو الواجبات أو الشرح المختصر أو التقويم المستمر. وشدّد التعميم على ضرورة الحصول على موافقة الجهات المالكة للبرنامج التدريبية أو نظم الاختبارات الآلية، أو الجهات المالكة للشهادات الاحترافية على مزاولة نشاطها في المملكة، وفق الآلية والنظم التي تعتمدها المؤسسة، في مركز الاختبار، وهو مقر توافق المؤسسة على اعتماده لعقد الاختبارات. ووضعت المؤسسة ضوابط وإجراءات خاصة بلائحة تنظيم البرامج التدريبية الاحترافية، أو نظم الاختبارات أو الشهادات الاحترافية، وتسري أحكام هذه اللائحة على البرامج التدريبية الاحترافية، ونظم الاختبارات والشهادات الاحترافية التي تقدم في المملكة، في المجالات التي تدرب أو تشرف عليها المؤسسة، ومن تلك الشهادات، ما تصدر في مجال تقنية المعلومات والإدارة والتدريب والموارد البشرية. وبحسب النظام، فإنه لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بالبرامج التدريبية الاحترافية، أو نظم الاختبارات أو الشهادات الاحترافية، أو عمل مراكز اختبارات أو تدريب أو كليهما معا بالمملكة من دون الحصول على موافقة المؤسسة، وتحدد الضوابط والإجراءات المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسة، ولمجلس إدارتها الحق في تفسير مواد اللائحة.