تستكمل المحكمة الإدارية في محافظة جدة غداً (الثلثاء) النظر في ملف قضية الرشاوى والاشتغال بالتجارة العامة المقامة ضد ستة متهمين بينهم ثلاث شخصيات رياضية، حيث ستستمع إلى رد المدعي العام تجاه المتهمين. وتأتي جلسة الغد بعد أيام من الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي في حضور جميع المتهمين، حيث قدموا دفوعاتهم أمام المحكمة على خلفية تهم الرشوة، والاشتغال بالتجارة العامة، من دون أن يكون لهم دور مباشر في كارثة السيول. وطعن المتهمون الذين حضروا في الجلسة الماضية مع فريق من المحامين في الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، حيث تمسك المتهمون جميعاً بسلامة موقفهم من تهمة الرشوة، فيما اتُهم اثنان منهم بالاشتغال بالتجارة وهم في وظائف حكومية. وأكد المتهمون في ردودهم والتي بلغت 30 صفحة بواقع خمس صفحات لكل متهم، أنه لاعلاقة بالوظيفة العامة لما قام به المتهمون من تعامل اقتصر على المساهمة في ما بينهم لتأمين مبلغ لشراء أرض من ملاكها وبشكل نظامي وبمساهمة من كل شخص بواقع حصص وثبوت دفعهم لتلك المبالغ بموجب شيكات، مشيرين إلى أن ما حصلوا عليه من مبالغ تمثل الفوائد من تلك المساهمة المتحققة منها أرباح. وأوضحوا «أن الاتهام ينصب على أن الموظفين الحكوميين في القضية وهما قياديان في أمانة محافظة جدة متهمان بالحصول من جهة عملهما وهي الأمانة على كروكي الأرض محل المساهمة، في حين أن المعروف أن الأرض ليس عليها صك وتقع خارج النطاق العمراني ومن ثم لا توجد أي معلومات أو بيانات من جهة الاختصاص في الأمانة، حيث إن الكروكي المزعوم غير موجود في الأمانة، وإن رفوعات مساحة قدمه مكتب استشارات هندسية وهو ما ينفي وقوع الرشوة على أي من المتهمين». وشدد المتهمون على أنهم عانوا من ويلات المتابعات بعد أن صنفوا ضمن المتهمين في كارثة السيول رغم أنهم ضبطوا من جانب اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في تهم لا علاقة لها بكارثة السيول. وطالب أحد المتهمين وهو رجل أعمال من القضاة، رد الاتهامات التي أصابته في غير موقف يقتضيه بالنظر إلى دورهم المحدود في متابعة إجراءات روتينية ونظامية من دون التدخل فيها، ما يجعله خارج الموضوع عبر مراحله كافة، مطالباً بالحكم بعدم الإدانة لعدم قيام الجريمة موضع الاتهام. من جهة أخرى، تمسكت «شخصية رياضية» وهو قيادي بارز في أمانة جدة ببراءته من تقاضي الرشوة، والاشتغال بالتجارة، وقال : « أدفع بوقوع القرار في خطأ تطبيق النظام وتأويله في كل ما تضمنه إسناداً وأدلة».