حذرت وزارة الحج شركات ومراكز أنظمة العمرة (مخاع) من استخدام اسم «الدولة» في استغلال المعتمرين، ورفع أجور الخدمات التي تقدم لهم في السعودية، مؤكدةً أنه ستتم إحالة الشركة التي تثبت عليها مخالفة ذلك أو يثبت عليها رفع قيمة حزمة الخدمات على المعتمرين نتيجة تقديم الخدمات الإلكترونية إلى لجنة النظر في شكاوى المعتمرين ومعاقبتها بعقوبات قد تصل إلى إلغاء الترخيص. وأضافت أنه يجب على شركات ومؤسسات العمرة تحمّل كلفة الخدمات الإلكترونية المرتبطة بتأشيرات العمرة كافة من دون أي زيادة في أجور الخدمات التي تقدم للمعتمرين المقبلين إلى المشاعر المقدسة من خارج السعودية، إضافةً إلى أن كلفة الخدمات الإلكترونية المرتبطة بتأشيرات العمرة المقدمة من جانب المشغل لمركز معلومات الحج والعمرة في وزارة الحج، وشركة إنجاز المرخص لها من وزارة الخارجية، وشركة العلم المرخص لها من وزارة الداخلية لا تتجاوز 78 ريالاً. من جهة آخرى، أكدت الإدارة العامة لشؤون شركات ومؤسسات العمرة على شركات ومؤسسات العمرة السعودية كافة بإلزام مندوبيها المفوضين لتسلم عقود التقيد بالزي الرسمي أثناء تسليم وتسلم العقود بحسب توجيهات وزارة الداخلية. وأوضحت في تعميم إلى شركات ومؤسسات العمرة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه يجب التأكيد على إبراز بطاقة العمل أمام موظف الاستقبال أثناء مراجعة الدوائر الحكومية. ومنعت الإدارة مندوبي شركات ومؤسسات العمرة من التجمهر أو التدخين في الممرات والجلوس على مكاتب الموظفين، ما يتسبب في تعطيل الموظفين عن أداء عملهم، مشيرةً إلى أنه يجب التقيد بأوقات تسليم وتسلم العقود، وعدم الجلوس في الإدارة إلا في حال معاملة منتهية تخص الشركة أو المؤسسة. وأضافت: «يجب على الشركات والمؤسسات ضرورة تسجيل بيانات المناديب المفوضين من جانبهم لتسليم وتسلم العقود، وتزويد وزارة الحج بخطاب تفويض لاثنين من مندوبي الشركة أو المؤسسة مفوض إليهما بتسليم وتسلم العقود ومصدق من الغرفة التجارية. وشددت الإدارة على أنه يجب إحضار صورة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضح أن المندوبين من المشتركين القائمين على رأس العمل، إضافةً إلى صورة من بطاقة العمل مصدقة من وزارة الحج في مكةالمكرمة، وصورة بطاقة الأحوال، وأن تكون جميع الأوراق المطلوبة مختومة بالختم الرئيس للشركة أو المؤسسة. وسبق أن أكدت وزارة الحج أن منح تراخيص الخدمات الإلكترونية للفترة المقبلة من عام 1432 وحتى 1436 سيتم وفق الضوابط والشروط المعدة وفق ما ورد في قرار مجلس الوزراء (رقم 103) وتاريخ السادس من شهر ربيع الثاني من العام الماضي، والوثائق المفسرة له، والقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية الصادرة بموجب قرار (رقم 110) عام 1425. وكانت وزارة الحج اشترطت للدخول في مناقصة تشغيل وتطوير مركز معلومات الحج والعمرة في الوزارة أن يكون المتقدم للمنافسة حاصلاً على شهادة الجودة العالمية «الآيزو» سارية المفعول، وأن يكون مارس فعلياً وبشكلٍ متصل أعمالاً مماثلة للأعمال المطلوبة مع تقديم قائمة بالمشاريع التي عمل على تنفيذها بكوادره الخاصة، وليس من طريق التعاقد مع أطراف أخرى من الباطن، مع تقديم ما يثبت ذلك من جهة معتمدة رسمياً، وأن لا تكون على المتقدم أي مطالبات أو التزامات تجاه الوزارة أو أي جهة أخرى، وتقديم جميع الأوراق الرسمية كرخص العمل والسجل التجاري وشهادة العضوية في الغرفة التجارية، وتقديم توصيف كامل للشركة وفروعها وهياكلها التنظيمية والإدارية والفنية، ووجود ضمان بنكي، وإرفاق تفويض من صاحب المؤسسة أو الشركة في حضور جلسة فتح المظاريف، وتقديم أصل الشروط والمواصفات مدوناً عليها السعر، وأن يكون المتقدم للمنافسة شركة وطنية لها سجلٌ تجاري مستقل، وأن تكون مملوكة بالكامل لمواطنين سعوديين، وأن تكون حاصلة على شهادة تصنيف في تشغيل الأعمال المرتبطة بالخدمات الإلكترونية، وتقديم ما يثبت ذلك ضمن العطاء. وكانت وزارة الحج طرحت الثلثاء الماضي أول مناقصة لتطوير مركز معلومات الحج والعمرة، مشيرةً إلى أن الإعلان عن فتح المظاريف المقدمة سيكون في الثالث من ربيع الثاني المقبل.