تم القبض على زوجي بسبب شكوى تقدم بها صاحب عقار، مدعياً عدم سداده الإيجارات ووجود مديونية عليه وتم إيقافه حتى يتم البت في قضيته، فهل يحق لي مطالبة جهة عمله بصرف راتبه الشهري، وإمكان تقسيط المديونية عليه إن وُجِدت وتم إثباتها، وحسمها من رواتبه من جانب جهة عمله وتسديدها لصاحب العقار حتى نتمكن من البقاء في شقتنا لحين البت في مصير عائلنا؟ - يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقته الخطية في الحالات التالية: في حالة استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10 في المئة من أجره، كما يجوز خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً، وكذلك اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق، وأقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى، إلى جانب الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه، أو استيفاء دين لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفي دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى. أما عن راتبه في حال الإيقاف، فإذا جرى توقف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50 في المئة من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على 180 يوماً، فإذا زادت عن ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، فإذا قُضى ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره، إما إذا قضى بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك. الصرف كل ثلاثة أشهر! نعمل لدى شركة نشاطها المقاولات والتشغيل والصيانة وتعبيد الطرق ورصفها، ويتم صرف رواتبنا كل شهرين وأحياناً ثلاثة شهور بحجة عدم تسلمهم الدفعات المستحقة لهم والمستخلصات في موعدها من جانب المتعاقدين معها على تنفيذ المشاريع مما يتعارض مع التزاماتنا تجاه ملاك العقار الذين نسكن عندهم أو متطلبات عائلاتنا المقيمة معنا، أو ارتباطاتنا الأسرية الأخرى نود استشارتكم نظاما فيما نعمله؟ - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقاً للأحكام الآتية: - العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. - العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر. - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. - في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. - يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، إذا وافق العامل على ذلك، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه. وذلك استناداً إلى نص المادة 90 من نظام العمل والعمال السعودي. أما في حالة تأخر صاحب العمل عن دفع أجور العمال فإن المادة 94 تنص على أنه: إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة. زوج أختي يقاضيني أنا شخص سعيت لمدة ثمانية أعوام في استصدار صك قطعة أرض تعود ملكيتها لوالدي المتوفى، وحين صدر صكها صدر باسم الورثة ومن ضمنهم زوج أختي المتوفاة وأبنائها منه، وهم الوحيدون الذين كانت وكالتهم لي لا تشمل حق البيع والشراء، وحين أردت بيع الأرض بدأ زوج أختي المتوفاة يتبع معي أساليب ملتوية يعطل بها البيع ويطفش بها المشترين إلى أن فوجئت به يرفع ضدي دعوة قضائية يتهمني فيها برفض البيع ورفض تسليم الصك، هذا مع العلم بأني أحرص الورثة على البيع وأيضاً يحق لي أن آخذ أتعابي نظير المجهود الذي قدمته لاستصدار صك وكوني وكيلاً، فما رأيك خصوصاً إذا علمت بأن الدعوة تسير بمنحى يظهر المدعى وأبنائه المدعين وكأنهم ضحايا وأنا المخطئ بحقهم أجمعين. - أخي ماجد، لا تنظر للمسألة من منظور شخصي، وإذا كانت هنالك رغبة جادة في البيع وتوزيع الإرث، فلا مانع من أن تكون المسألة من خلال القضاء، ومن الممكن أن تجلب المشتري الراغب في شراء هذا العقار ويتم الإفراغ من خلال القاضي الناظر لهذه القضية والذي بدوره سوف يوجه خطابه لكاتب العدل للإفراغ وتسليم العقار وتسلم الثمن بموجب شيكات مصدقة وموزعة بأسماء الورثة بحسب نصيبهم، لذلك فلا يشترط بأن تكون هنالك وكالات من الورثة كافة لمنحك حق البيع والشراء، بل البيع من خلال جهة قضائية هو أفضل وأسلم لك. بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366