فجرت دراسة قانونية مفاجأة بتأكيدها أن برنامجي"نطاقات"و"حماية الأجور"يحصلان 2400 ريال سنوياً لرخصة العمل، وهو تحصيل يخالف نظام العمل، ومبدأ تدرج القواعد القانونية"الهرم التشريعي". وكشف عضو مجلس إدارة غرفة التجارة في الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري في تصريحات أمس، أن الغرفة تلقت دراسة قانونية قدمتها مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامين، أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة ال90 من نظام العمل التي لم توجب دفع الأجور عن طريق المصارف، واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر المصارف من دون اشتراط موافقة العامل. وأضاف الشثري أن"الدراسة بينت أن الأمر الملكي الصادر العام قبل الماضي الذي استند عليه القرار الوزاري الخاص باعتماد برنامج نطاقات لم يتضمن إعطاء صلاحية إيقاع العقوبات لوزارة العمل، بل أمر بتفعيل عمل اللجنة المكونة من مندوبي عدد من الوزارات، المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء، والمشتملة مهماتها على اقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالف". وأكد أن"عدم تجديد رخص عمالة المنشأة الواقعة في النطاق الأحمر مخالف لنظام العمل، إذ إن المادة ال33 من النظام حددت شروط منح رخصة العمل، وأنه يجب على الوزارة إصدار الرخصة عند تحقيقها، وليس من ضمنها تحقيق المنشأة لكامل نسبة التوطين المطلوبة". وتابع الشثري:"أثبتت الدراسة أنه لا يجوز للوزارة أن تسمح للعامل بترك العمل لدى صاحب العمل الواقع في النطاق الأحمر إلى العمل في منشاة النطاق الأخضر، ما يعد دفعاً للعامل لفسخ العقد من دون سبب مقبول يخص العلاقة العمالية، إذ إن ذلك مخالف للمادة ال81 من نظام العمل التي حددت حالات ترك العامل للعمل، وليس من ضمنها وجود المنشأة في النطاق الأحمر". وشدد على أنه"لا يوجد أي أساس قانوني لامتناع وزارة العمل عن إصدار رخصة العمل عند وصول العامل الوافد إلى المملكة، وتحقيقه لشروط المادة ال33 من نظام العمل، وبعد التزام صاحب العمل بدفع رسوم إصدار رخصة العمل الوارد في تنظيم صندوق الموارد البشرية". ولفت إلى أن المادة ال13 من نظام الإقامة أوجبت منح العامل الوافد للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه تصريحاً بالعمل، ولم يُذكر في أي قرار سامٍ الامتناع عن إصدار رخصة العمل أو الإقامة للعامل الوافد عند وصوله إلى المملكة بطريقه مشروعة. وذكر أن"باب العقوبات في نظام العمل لم ينص على عقوبة إيقاف إصدار أو تجديد رخصة العمل أو نقل خدمات العامل عند مخالفة المنشأة لمتطلبات توطين الوظائف، وذلك ما تنبهت له الوزارة، وقامت بإضافة هذه الصلاحية لها في تعديلات نظام العمل الذي يدرس حالياً في مجلس الشورى، ولم يعتمد حتى الآن، ما يشير إلى أن ما يحدث الآن هو تجاوز من وزارة العمل لصلاحيتها". وشدد الشثري على رفض رجال الأعمال قيام وزارة العمل ضمن برنامج نطاقات بإعطاء العمالة الوافدة مميزات إضافية تفوق ما تحصل عليه العمالة السعودية، إذ إنها سمحت للعامل الوافد في منشآت النطاق الأحمر بترك العمل والتعاقد براتب أعلى لدى صاحب عمل آخر، بينما حرمت العامل السعودي من هذه الميزة، كما سمحت للعمالة الوافدة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بعد أن كان ذلك ممنوعاً عليهم لأعوام طويلة، مشيراً إلى أن المكافأة الرئيسة الممنوحة لمن يلتزم ببرنامج نطاقات هي منحه تأشيرات لاستقدام مزيد من العمالة الوافدة للمملكة. واعتبر الشثري أن تطبيق برنامج نطاقات أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع، وأثر في تشغيل العديد من المرافق العامة، وأدى أيضاً إلى نمو كبير في أعداد المسجلين بالحد الأدنى من الأجر في التأمينات الاجتماعية، ما يشكل خطراً على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها المستقبلية نحو مشتركيها.