الوطن حاصر رجال أعمال وزارة العمل من 3 جهات، موجهين تهما للوزارة بارتكاب مخالفات قانونية في كل من برنامجي نطاقات وحماية الأجور، إضافة إلى قرار رفع رسوم رخصة العمل، الذي شكل القشة التي قصمت ظهر البعير، ودفعت التجار إلى بحث ودراسة قرارات وأنظمة الوزارة لإبطالها، بعد جدل طويل بين الطرفين حول مساعي الوزارة وقراراتها التنظيمية التي يراها التجار بالمقيضة لأنشطتهم والمخالفة قانونياً لبيئة العمل والعمال في المملكة. وفي تطور جديد حول الأزمة الدائرة بين وزارة العمل ورجال الأعمال، أصدرت غرفة الرياض أمس بياناً كشفت فيه عن دراسة قانونية خلصت نتائجها إلى أن برنامجي نطاقات وحماية الأجور غير قانونيين ويخالفان نظام العمل ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية (الهرم التشريعي)، إضافة إلى أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنويا لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة، كما لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة أم القرى. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور بن عبدالله الشثري، إن الدراسة القانونية التي قدمها مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامين، أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة ال90 من نظام العمل، والتي لم توجب دفع الأجور عن طريق البنوك واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر البنوك بدون اشتراط موافقة العامل. وأوضح الشثري أن الدراسة بينت أن الأمر الملكي رقم ا/121 وتاريخ 2 /7 /1432 ه والذي استند عليه القرار الوزاري الخاص باعتماد برنامج نطاقات لم يتضمن إعطاء صلاحية إيقاع العقوبات لوزارة العمل، بل الأمر بتفعيل عمل اللجنة المكونة من مندوبي عدة وزارات المنصوص عليها بالفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) والمشتملة مهامها على اقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالف. وذكرت أن عدم تجديد رخص عمالة المنشأة الواقعة في النطاق الأحمر مخالف لنظام العمل، حيث إن المادة 33 من النظام قد حددت شروط منح رخصة العمل والتي يجب على الوزارة إصدار الرخصة عند تحقيقها وليس من ضمنها تحقيق المنشأة لكامل نسبة التوطين المطلوبة، وكذلك أثبتت الدراسة أنه لا يجوز للوزارة أن تسمح للعامل بترك العمل لدى صاحب العمل الواقع في النطاق الأحمر إلى العمل في منشأة النطاق الأخضر، وهو ما يعد دفع العامل لفسخ العقد دون سبب مقبول يخص العلاقة العمالية، حيث إن ذلك مخالف للمادة 81 من نظام العمل التي حددت حالات ترك العامل للعمل وليس من ضمنها وجود المنشأة في النطاق الأحمر. وأشارت إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني لامتناع وزارة العمل عن إصدار رخصة العمل عند وصول العامل الوافد للمملكة وتحقيقه لشروط المادة (33) من نظام العمل، وبعد التزام صاحب العمل بدفع رسوم إصدار رخصة العمل الوارد في تنظيم صندوق الموارد البشرية، إذ إن المادة (13) من نظام الإقامة قد أوجبت منح العامل الوافد القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه تصريحا بالعمل، ولم يذكر في أي قرار سام الامتناع عن إصدار رخصة العمل أو الإقامة للعامل الوافد عند وصوله للمملكة بطريقة مشروعة. وبحسب الدراسة فإن باب العقوبات في نظام العمل لم ينص على عقوبة إيقاف إصدار أو تجديد رخصة العمل أو نقل خدمات العامل عند مخالفة المنشأة لمتطلبات توطين الوظائف، وذلك ما تنبهت له الوزارة وقامت بإضافة هذه الصلاحية لها في تعديلات نظام العمل الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى ولم يعتمد حتى الآن، مضيفة أن ما يحدث الآن هو تجاوز من وزارة العمل لصلاحيتها. وأكد الشثري عدم موافقة رجال الأعمال على قيام وزارة العمل في برنامج نطاقات بإعطاء العمالة الوافدة مميزات إضافية تفوق ما تحصل عليه العمالة السعودية، حيث إنها سمحت للعامل الوافد في منشآت النطاق الأحمر بترك العمل والتعاقد براتب أعلى لدى صاحب عمل آخر بينما حرمت العامل السعودي من هذه الميزة، وكذلك سمحت للعمالة الوافدة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بعد أن كان ذلك ممنوعا عليهم لسنوات طويلة، إضافة إلى أن المكافأة الرئيسية الممنوحة لمن يلتزم ببرنامج نطاقات هي منحه تأشيرات لاستقدام مزيد من العمالة الوافدة للمملكة. وذكر الشثري أن تطبيق برنامج نطاقات أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع وأثر على تشغيل العديد من المرافق العامة، وكذلك أدى إلى نمو كبير في أعداد المسجلين بالحد الأدنى من الأجر في التأمينات الاجتماعية، مما يشكل خطرا على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها المستقبلية نحو مشتركيها.