رفض تسفيري إلى بلدي ! تعاقدت مع صاحب مؤسسة بوظيفة محاسب للعمل لديه، وبعد وصولي ومباشرتي للعمل، وتسلمي لمهام وظيفتي، واستمراري في العمل، لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد كاملة، ومنها بداية التأخير في استخراج الإقامة النظامية وتركي اتنقل بجواز سفري وعندها بدأت أطالبه باستخراج الإقامة والالتزام بشروط العقد، وفشلت جميع محاولاتي في إقناعه بضرورة سفري لقضاء إجازتي السنوية بحسب نصوص العقد إضافة لتأخير رواتبي وعدم صرفها لي في موعدها، علماً بأن الأجر المتفق عليه كان لا يعطيني إياه كاملاً، وبعد مناقشات استقر به الأمر على أن يستغني عن خدماتي، بانتهاء المدة المحددة في العقد والبحث عن محاسب بديل، وعندما حان موعد إنهاء العقد طالبته بجميع مستحقاتي المالية. ومنها مطالبتي له بإعادتي إلى بلدي الذي استقدمني منه على حسابه، بما أنه من قام باستقدامي، وهو الذي أنهى خدماتي، إلا أنه رفض تحمل مبلغ تذكرة السفر بإعادتي لبلدي، والسؤال هل يوجد في النظام ما يلزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى موطنه الأصل في حال إنهاء خدماته من دون سبب مشروع؟ وأيضاً ما هي حقوقي التي يجب أن أطالبه بها؟ - إن المادة 40/1 من نظام العمل والعمال تنص على أنه"يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين". والمادة 84 من نظام العمل والعمال تلزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل مكافأة نهاية خدمه تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، كما يلتزم صاحب العمل بأن يدفع لك أجر إجازة سنوية إن لم تكن تمتعت بها أثناء خدمتك لديه. كما يحق لك مطالبته بالتعويض بسبب الأضرار التي أصابتك جراء فسخ العقد لسبب غير مشروع، وهذا التعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية بحسب نص المادة 77 التي تنص على أنه"إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية". تزوجتها ثم تورطتُ! إنني سعودي متزوج منذ خمس سنوات من فتاة مقيمة داخل المملكة هي وأهلها منذ أكثر من 35 سنة، وهم جيران لنا وتعرفنا عليهم عن قرب وخطبتها لي والدتي وترى أنها الفتاة التي تناسبني من حيث الدين والأدب والأخلاق، وحاولت جاهداً الحصول على موافقة الجهات المختصة أكثر من مرة من دون جدوى، وعندما تأخرت الموافقة على الزواج اتفقنا على أن يكون الزواج في بلدها، ورتبنا أمورنا على ذلك وذهبنا وتم الزواج هناك بحمد الله في بلدها وهي من دولة عربية بعقد غير موثق، وتوجد لديَّ أوراق لزوجتي مذكور فيها صفتها مختومة وموقعة من السفارة السعودية، الآن أطلب منكم توجيهي لكيفية العثور على حل لمشكلتي لتوثيق العقد داخل المملكة، وكيفية أخذ موافقة على الارتباط؟ وفي حال رغبت في الإنجاب هل يمكن إضافة أبنائي؟ - نصت المادة 46 من نظام الأحوال المدنية على أنه"يجب تقديم عقد الزواج، ووثيقة الطلاق، والرجعة، والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق، متى كان طرفاها أو أحدهما سعودياً إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية، وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية". وكما ورد في المادة 49 من نظام الأحوال المدنية: إذا كان أحد الزوجين سعودياً والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقاً لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية. وتم شرح هذه المادة المذكورة أعلاه بموجب المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، التي تنص مادتها الثانية عشرة، على الآتي: - بالنسبة للطرف السعودي في عملية الزواج المشار إليها في المادة 49 من النظام تسجل المعلومات اللازمة عنه في سجل أمثاله، وتضاف هذه المعلومات إلى سجله المدني. - بالنسبة للطرف غير السعودي تسجل المعلومات اللازمة في سجل أمثاله من غير السعوديين. - يجب أن يكون الزواج تم وفقاً للتعليمات المرعية وقت حصوله قبل إجراء عملية التسجيل. والمادة 17 تنص على أنه: يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله، وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلاً، وذلك خلال المدة المحددة نظاماً. بناءً على ذلك النص القانوني، يكون تسجيل وتوثيق عقودات الزواج في الظروف العادية إذا تحصل الفرد أو الشخص على موافقة الجهات المختصة وهي وزارة الداخلية، أما حالتك هذه فإنك تجاوزت الوزارة وتجاوزت الشروط المطلوبة لإتمام زواجك من هذه الزوجة الأجنبية ولم تتحصل مسبقاً على الموافقة المطلوبة من جهات الاختصاص، وتعمدت زواجك منها في دولتها العربية بحسب نظامها وقوانينها، والآن تعثرت عليك إجراءات توثيق عقد زواجك منها ببلدك، وهنا يكون لزاماً مراجعة وزارة الداخلية ممثلة قي قسم الأحوال المدنية لأخذ موافقتها أولاً ومن ثم الموافقة المطلوبة بتوثيق عقد زواجكما هذه من المحكمة الشرعية بمنطقتك، ولا بد من أن تبرز عقد الزواج الموثق من السفارة السعودية ببلد الزوجة، مع شرح الحالة بالتفصيل والأسباب الداعية لقيامك بذلك، وسيؤخذ الأمر في الاعتبار. هجرني وخالعته فكيف العدة؟ أنا امرأة متزوجة من ابن عمي، وأنجبت منه طفلاً والحمد لله، وخلال فترة الزواج كثيراً ما يأتي لي بأقوال وأفعال لم تصدر مني، وعلمت في ما بعد أنها وشايات يتحصل عليها من أخواته، بغرض توليد الكره في قلبه تجاهي، فأخبرته بألا يستمع للوشايات ونعيش حياتنا، ولم يستمع لكلامي فاستمر في حاله، كل يوم يأتيني بكلام يختلف عن كلام اليوم الذي قبله، ونتيجة لذلك حدث بيني وبين زوجي سوء تفاهم وخلافات، وهجرني بسبب ذلك، ولكنه لم يطلقني، وبقيت مهجورة لمدة سنتين من دون أن يطلقني، واضطررت إلى رفع دعوى أمام المحكمة للتفريق بيننا، إلا أنه لم يحضر إلى المحكمة، وحضر والده نيابة عنه، ثم صدر الحكم بالتفريق بيننا للهجر، وسؤالي هل هذا التفريق يعتبر طلاقاً شرعياً، وتبدأ فيه العدة من تاريخ صدور الحكم، أم من تاريخ علم الزوج بهذا التفريق، إذ إنه لم يحضر أية جلسة من الجلسات؟ وهل تجب على الزوج المطلق النفقة خلال المدة التي كنت معلقة فيها، إذ إنه تركني من دون نفقة؟ - يحق للمرأة التي هجرها زوجها مثل هذه المدة الطويلة أن تلجأ إلى القضاء لتطلب التفريق بينها وبين زوجها، وقد نهى الله تعالى عن ترك المرأة معلقة هكذا لا هي مطلقة ولا هي متزوجة، فإن ذلك يلحق ضرراً بالغاً بالزوجة، فإذا لجأت إلى القاضي، وثبت له أن الزوج هجر زوجته، وحكم بالتفريق بينهما، فإن هذا التفريق يعتبر فسخاً وليس طلاقاً، إلا إذا ذكر القاضي لفظ الطلاق في الحكم الصادر منه فيكون طلاقاً، وتعتبر العدة من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ علم الزوج بالتفريق، أما النفقة فإنه يحق لك مطالبته بالنفقة عن كل المدة السابقة حتى تاريخ التفريق، وحتى انتهاء العدة، فهو مكلف بالإنفاق عليك وعلى أبنائك شرعاً بحسب حاله المادية عسراً أو يسراً. ريان عبدالرحمن مفتي - محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366