مستثمر وهمي ! قمت بالمساهمة في أحد المشاريع العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق أحد المستثمرين السعوديين وذلك من خلال محفظة استثمارية لتمويل عمليات تطوير المشروع، وتبين فيما بعد أن المستثمر المذكور لم يحصل على التراخيص اللازمة ولم يقم بفتح محفظة استثمارية رسمية وبالتالي لم يقم بتنفيذ المشروع مما دفع أحد المساهمين إلى رفع دعوى ضده لدى مركز التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دولة الإمارات بحسب نصوص العقد، وحصل على حكم ببطلان العقد للأسباب أعلاه، ونص الحكم على إعادة مبلغ المساهمة مع التعويض وتحمل كامل نفقات الدعوى، والسؤال حفظكم الله هل يحق لبقية المساهمين الاستفادة من هذا الحكم برفع دعوى على المستثمر في المملكة العربية السعودية كمستند ودليل على بطلان العقد والحصول على حقوقهم من خلال المحاكم السعودية؟ وما الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال؟ - إذا كان الأمر مثلما ذكرت، فيمكن لبقية المساهمين اتباع الإجراءات نفسها ورفع دعاوى ضد المستثمر لدى مركز التحكيم التجاري في الشارقة بغرض الحصول على حكم كما صدر لزميلكم كإثبات، ويمكنكم إرفاقه كمستند والتقدم بلائحة دعوى أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة، في المملكة العربية السعودية بغرض المطالبة بالحق الخاص واسترداد ما تم دفعه للمستثمر مع إيضاح طريقة الدفع سواء أكان ذلك عن طريق الشيكات أم حوالات بنكية أم أي إثبات لتسلمه مبالغ المساهمين، ومن الممكن تنفيذ هذا الحكم بعد التصديق عليه من الجهات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية في حال إقامة هذا المستثمر في المملكة، ومن الممكن تنفيذه داخل دولة الإمارات بعد طلب إحضاره من خلال الإنتربول، باعتبارها من جرائم النصب. حقوق النسخ حيرتنا نجد عبارة جميع الحقوق محفوظة، وكذلك لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل، سواء التصويرية أم الإلكترونية أو الميكانيكية بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. فما هي حدود الاقتباس من الكتب ؟ فالقارئ قد يستخدم مقتطفات من كتاب ما في كتاباته على الإنترنت أو على موقعه الشخصي والمعروض أمام الجميع فهل تكفي الإشارة إلى اسم الكتاب ومؤلفه؟ وهل المقصود بهذا التحذير المؤسسات التعليمية على سبيل المثال، كنسخ الكتب الذي يحصل في الجامعات؟ أم القراء العاديين؟ - بخصوص العبارة التي وردت في رسالتك الإلكترونية، أفيدك علماً بأنها تنضوي تحت حقوق المؤلف، وله نظام يعمل على حمايته، وللرد على الأسئلة الدقيقة التي وردت في رسالتك لا بد لنا من توضيح المواد النظامية التي حملت الرد عليها نظاماً بالتفصيل وهي كافية على الإجابات المطلوبة، وهي المادتان السابعة والثامنة من نظام حماية حقوق المؤلف والتي نصت على الآتي: السابعة: تكون الحقوق التي يحميها هذا النظام في الأصل ملكاً للمؤلف والمؤلفين الذين ابتكروا المصنف. يكون للمؤلف الحق في القيام بكل أو أي من التصرفات الآتية بحسب طبيعة المصنفات موضوع الحق. نسب مصنفه إلى نفسه ودفع أي اعتداء على حقه فيه. وله كذلك الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تفصيل أو تغيير لمصنفه أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرفه أو بسمعته. نشر مصنفه أو تسجيله أو عرضه أو نقله أو ترجمته وتقرير ما يتعلق بذلك من شروط وقيود. إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف من مصنفه. سحب مصنفه من التداول. استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة . المادة الثامنة: تعتبر أوجه الاستخدام التالية للمصنف المحمي بلغته الأصلية أو بنصه المترجم مشروعة من دون الحصول على موافقة المؤلف وذلك استثناءً من أحكام المادة السابعة: استنساخ ذلك المصنف أو ترجمته أو اقتباسه أو تحريره بأي شكل آخر وذلك للاستعمال الشخصي الخاص من دون سواه. الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر بشرط أن يكون ذلك الاستشهاد متمشياً مع العرف وأن يكون الاستشهاد بالقدر الذي يبرره الهدف المنشود وأن يذكر المصدر واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد. وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحافية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحافية. الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة مطبوعات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية مرئية وفي حدود التي يبررها الهدف المنشود أو بث العمل المذاع لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني بثاً بغرض التعليم بشرط أن يكون هذا الاستخدام متمشياً مع العرف وأن يذكر المصدر واسم مؤلف المصنف المستخدم في المطبوع أو البرنامج الإذاعي أو التسجيل. استنساخ أو نشر المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية المنشورة في الصحف أو الدوريات وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد. استنساخ أي مصنف يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير المراد تحقيقه مع الإشارة إلى اسم المؤلف. إلى غير ذلك من الشروط العشرة المنصوص عليها في نظام حقوق الملكية الفكرية. في نهاية الأمر ليس المقصود بالتحذير الذي يرد دائماً على الكتب بعدم النشر من دون إذن خطي من الناشر، المؤسسات التعليمية على سبيل المثال، بل العكس حق مشروع لهم وفقاً للمادة الثامنة من نظام حماية حقوق المؤلف في الحدود التي يبررها الهدف المنشود أو بث العمل المذاع لغايات مدروسة مع ذكر المصدر واسم مؤلف المصنف المستخدم في المطبوع أو البرنامج الإذاعي أو التسجيل. كيف أفسخ نكاحه؟ في أحد أعداد صحيفة"الحياة"قرأت مشكلة عرضت عليك من أحد الشباب، يحكي فيها قصته مع خطيبته في فترة الخطوبة، وتفاجأت فعلاً بردك له واستشهادك بالحديث الشريف الذي فيه تحرم على المرأة رائحة الجنة حينما ترفض زوجها من دون أسباب. وما لفتني للمشكلة هو تعرضي للوقائع نفسها ولكنها بالعكس أي من الزوج، ولكن إلى الآن لم نتعرض إلى المحاكم، ولكننا في طريقنا إلى الفسخ، الذي أرجو أن يتم بهدوء، فقد أبديت عدم رغبتي في الاقتران بهذا الشخص، لأنه كما حكى لك الأخ السائل، لأنه فجأة ومن دون مقدمات ولا أي أسباب، أخبرني أنه من الصعب عليه أن يعيش معي، فأنا لا أود الإطالة في سرد التفاصيل لأن الأحداث مكررة، ولكن أود أن أسألك عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدمت إليه امرأة تطلب أن يطلقها من زوجها لمجرد قبح صورته، فما بالك بقبح التعامل، وأتمنى أن تحيطني بما يجب عليّ فعله حتى أخرج من هذا الموضوع بأقل خسارة. - الحديث الذي تسألين عنه هو رواية البخاري، إذ قال:"جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين وخُلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، فقالت نعم، فردتها عليه، وأمره ففارقها". راجعي المغني والشرح الكبير، مجلد 8 ص 173. بناء على ما ورد في الحديث السابق ذكره، ورداً على سؤالك أرجو أن تدخلي أهل الخير من طرفي أهلكما وذلك لإصلاح ذات البين، وإذا تعذر الأمر، فيمكنك أن تخالعي هذا الرجل إذا تمّ زواجك به ولا ترغبين في الاستمرار معه في حياتك الزوجية، أما إذا لم تكوني قد تزوجت به ولا ترغبين في الاقتران به فيحق لك ذلك شرعاً، وأتمنى ألا يعضلك ولي أمرك للزواج من هذا الرجل الذي تتحدثين معه لقوله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ريان عبدالرحمن مفتي - محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366