رفض وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز طلبات وكالات وزارته وإداراتها والأمانات والبلديات بخصوص تمديد خدمات الموظفين المحالين للتقاعد لبلوغهم السن التقاعدية، وتطبيق النظام عند إكمالهم سن الستين. وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"أن أسباب رفض وزير الشؤون البلدية أنه تبين من درس طلبات التمديد أن الكثير منها لا يمثل شيئاً من ندرة في التأهيل، أو تميز بالخبرة يتعذر معه شغل وظائفهم بالبديل الملائم، سواءً بالنقل أو الترقية. وشددت المصادر على أن المبرر الذي استدعى رفض طلبات التمديد من جهات مختلفة تابعة للوزارة بأنه كان من الأجدر لتلك الجهات التي ترفع مثل تلك الطلبات تهيئة البديل المناسب قبل فترة الإحالة على التقاعد للمطلوب تمديد خدماتهم. ووجه الأمير منصور بن متعب بأن تتقيد الجهات الراغبة في تمديد طلبات خدمات موظفيها والاطلاع على الضوابط التي تضمنتها الأوامر السامية في ذلك. وأفادت المصادر أن وزير البلدية أكد على أن تشتمل ضوابط تمديد الخدمات على ما أقره المقام السامي وهي"الندرة في التخصص أو الندرة في الخبرة أو الندرة في التأهيل يصعب معها تعويض الموظف بالبديل المناسب خلال فترة وجيزة، والاستعداد الصحي لممارسة العمل، وأيضاً أن لا يكون المرشح ممن سبق أن خفض سنة بعد تاريخ 12/7/1407، وأخيراً أن يتم الرفع بطلب التمديد قبل بلوغ المرشح لتمديد سن الإحالة على التقاعد بشهرين على الأقل". يذكر أن مجلس الوزراء وافق على ما حدده قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 605/1 من ضوابط التعاقد مع الموظفين المحالين على التقاعد لبلوغهم السن النظامية، وشملت عدم التعاقد إلا عند ندرة التخصص وعدم توافر البديل، وألا يتجاوز سن المتعاقد معه ال65 سنة، إضافةً إلى مطالبة القرار بأن لا تزيد المكافأة الشهرية التي تصرف للمتعاقد معه على 40 في المئة من آخر راتب شهري له، مع مراعاة ما تقضي به"اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم"، إذ يجوز بموافقة مجلس الخدمة المدنية التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد لبلوغه السن النظامية ممن يشغل المرتبة ال15 فما دون، بسلم رواتب الموظفين العام وما يعادلها في السلالم الوظيفية الأخرى بمن فيهم السفراء، وفقاً للضوابط الآتية: ألا يتم التعاقد إلا في أضيق الحدود ولأسباب تمليها اعتبارات الندرة في التخصص أو الخبرة، أو عدم وجود البديل، وعدم التقاعد بعد سن ال65 سنة، وأيضاً ألا يزيد مقدار المكافأة الشهرية التي ستصرف للمتعاقد معه على 40 في المئة من راتبه الشهري الأخير، إضافةً إلى ما يستحقه من معاشٍ تقاعدي، أو مقدر الفرق بين راتبه الأخير والمعاش التقاعدي المستحق له أيهما أكثر ويعامل من حيث البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى وفقاً لما يعامل به شاغلو المرتبة التي كان يشغلها في ما عدا وسيلة النقل للمتعاقد معه ممن يشغل المرتبة 15، فيصرف له بدل نقدي مقداره 1000 ريال شهري، وأن يبدأ استحقاق المكافأة الشهرية والمزايا الأخرى من تاريخ المباشرة الفعلية لأعمال الوظيفة بمقره، وأخيراً ألا يترتب على التعاقد أي ارتباط بالوظيفة التي كان يشغلها الموظف قبل إحالته على التقاعد أو أي ارتباط بالبنود الأخرى، وتصرف له المكافأة من بند المكافأة فقط في الجهة التي يعمل بها.