"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    أمير المدينة يطلق حملة لدعم أسر السجناء والمفرج عنهم    الإصابة تحرم ريال مدريد من جهود ميندي لبعض الوقت    الرويلي ينظم حفلاً ليوم التأسيس ويكرم جمعية المحترفين للبحث والإنقاذ    الاتحاد السعودي للتايكوندو يستعين بخبير عالمي لتطوير التحكيم    بوتين يقول إنه "يؤيد" وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما لكن "هناك خلافات دقيقة"    أميركا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني    «هيئة بشؤون الحرمين» تخصص 400 عربة قولف لكبار السن وذوي الإعاقة    أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يستعرض المراحل ومسارات التنفيذ    الهلال في صدارة تصنيف أندية قرعة دوري أبطال آسيا    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الرياض    تقرير أممي يتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "أعمال إبادة" في غزة    افضل تجربة تصوير هاتف في فئته بالعالم: سلسلة CAMON 40 من TECNO    أمير جازان يشارك منسوبي إمارة المنطقة الإفطار الرمضاني السنوي    الجبران: مسلسل الزافر يعكس صراعات النفوذ والبقاء    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. دولة السودان    خلال مبادرة "شرقيتنا خضراء".. زراعة أكثر من 3 مليون و600 ألف زهرة 550 ألف شجرة في 18 حي    مبادرة اليوم العالمي لمتلازمة الداون    ارتفاع أسعار الذهب وسط مخاوف الرسوم الجمركية وبيانات التضخم المتفائلة    خسوف كلي للقمر يشاهد من أجزاء من الوطن العربي    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    77 حالة اشتباه بتستر تجاري    صندوق الموارد يدعم 268 شهادة مهنية    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    بحضور عدد من قيادات التعليم.. انطلاق «قدرات» الرمضانية في جدة التاريخية    إدخال السرور على الأسر المتعففة.. «كسوة» تطلق سوقها الخيري الخامس    محافظ جدة يشارك أبناء وبنات شهداء الواجب حفل الإفطار    «السداسي العربي» يبحث مع ويتكوف خطة إعمار غزة.. ترامب يتراجع عن «التهجير»    القيادة تهنئ رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده    عناوينه وثّقت محطات مهمة في تاريخ المملكة.. الموت يغيب خوجه خطاط «البلاد» والعملة السعودية    «تعليم الطائف» يكرم المتأهلين لنهائي «إبداع 2025»    بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين.. «فرقة أبو سراج والمجموعة» تقيم حفل إفطارها السنوي    الاتفاق يودع دوري أبطال الخليج    المفتي ونائبه يتسلمان تقرير فرع الإفتاء بالشرقية    الشرطة تطيح بسارقة حليب الأطفال    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي الصين واليابان    المملكة تدشّن مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    عَلَمُنا.. ملحمتنا الوطنية    الحرص على روافد المعرفة    روحانية الشهر الكريم    التسليح النووي: سباق لا ينتهي نحو القوة والردع    السمات الشخصية المظلمة في بيئة العمل    السهر في رمضان.. تراجع إنتاجية العمل    فيصل بن مشعل يرفع العلم على سارية ميدان التوحيد    الأمن العام والدفاع المدني يشاركان في معرض «الداخلية»    الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري المصري    مركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يعيد الحركة لمراجعة وينهي معاناتها مع الآلام    52 خزانا تنقل وتوزع المياه المجددة    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    إدارة الحشود في المسجد الحرام بالذكاء الاصطناعي    الزواج من البعيدة أفضل!    الشباب شغوفون بالطائرة والمشي يستهوي الفتيات    غُرفة عمليات أجاويد 3 بخميس مشيط تحتفل بيوم العلم    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



\"التقاعد\": ضوابط تكفل حقوق المرأة الملازمة لزوجها وظيفيا في مدارس البنات
نشر في عاجل يوم 01 - 06 - 2009

حددت المؤسسة العامة للتقاعد ضوابط تكفل حقوق المرأة الملازمة وظيفيا لزوجها في حال انتهاء خدمته وتقاعده ولم تنته خدمتها، لضمان حصولها على معاش تقاعدي بدلا من إنهاء خدمتها.
وبينت ل "المرأة العاملة" فاطمة بنت محمد العلي مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد في الرياض، أن المقصود بالمتلازمين وظيفيا هما الرجل والمرأة اللذان يتطلب تأدية عملها الوجود معا ويؤديان عملا يلزم لعمل أحدهما وجود الآخر، مثل وجود المرأة في عمل يتطلب وجود أحد محارمها معها سواء كان زوجها أو قريب لها من محارمها أو العكس.
وأضافت العلي أن هذا الوضع الوظيفي يحصل في الغالب في مدارس تعليم البنات كوظائف الحراس أو السائقين ونحو ذلك، لما تمليه طبيعة المجتمع السعودي من عدم اختلاط الرجال بالنساء.
وتابعت العلي "بادرت المؤسسة العامة للتقاعد باقتراح إعادة النظر والبحث عن بدائل في وضع المتلازمين، حيث إن إنهاء خدمة أحدهما يستتبع إنهاء خدمة الآخر، وهو ما يلحق الضرر به لعدم الحصول على المعاش التقاعدي" ،مؤكدة أن المؤسسة حددت بدائل مناسبة بما يكفل لهذه الشريحة الحصول على المعاش التقاعدي وفق ضوابط محددة نظرا لأن هذا الوضع يمس الشريحة ذات المراتب الصغيرة من الموظفين وهم المستخدمون ممن هم في أمس الحاجة للمعاش التقاعدي بعد فقدهم راتب الوظيفة.
وقالت العلي صدر قرار مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع المؤسسة ووزارة التربية والتعليم بتنظيم وضع المتلازمين وظيفيا ويتضمن إبقاء من لم تعطه خدمته الحق في الحصول على المعاش التقاعدي بموجب أنظمة التقاعد، بحيث يسمح النظام إبقاء من بلغ سن الإحالة إلى التقاعد في الخدمة إلى القدر الذي يمكن للطرف الآخر الحصول على المعاش التقاعدي بحيث لا تتجاوز فترة الإبقاء في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد عشر سنوات.
وتضيف أن من البدائل النظر في إمكانية النقل إلى عمل لا يتطلب وجود طرف آخر أو تعيين بديل مناسب مكان من انتهت خدمته.
واستطردت مديرة القسم النسوي "إذا كان انتهاء خدمة أحد المتلازمين بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو الفصل من الخدمة أو إنهائها بسبب استنفاد فترة تمديد الخدمة أو كان بسبب استنفاد مدة التقاعد، وكان الباقي على رأس العمل امرأة وخدمتها المحتسبة لغرض التقاعد تتيح لها الحصول على معاش تقاعدي، فتخير بين الإحالة إلى التقاعد والبحث عن رجل آخر يكون أحد محارمها ممن تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة ليتم تعيينه على وظيفة الطرف الآخر.
وتضيف: أما البديل الآخر فهو النظر في نقلها إلى موقع عمل آخر لا يتطلب عمل أحد محارمها معها حسب توافر الوظيفة وحاجة العمل، وإذا لم يتحقق ذلك فتستمر في العمل مدة لا تزيد على ستة أشهر ثم تحال إلى التقاعد.
وأبانت أنه إذا كانت خدمة أحد المتلازمين سواء كان رجلا أو امرأة المحتسبة لغرض التقاعد لا تتيح له الحصول على معاش تقاعدي أو كان يشغل وظيفة غير مشمولة بنظام التقاعد المدني فيستمر في عمله مدة لا تزيد على ستة أشهر يتم خلالها اتخاذ عدة بدائل وهي البحث عن طرف آخر تنطبق عليه شروط نقل الوظيفة ليتم تعيينه على وظيفة الطرف الآخر، فإن كان رجلا فيجب أن يكون أحد محارم المرأة وإن كانت امرأة فيجب أن يكون الرجل أحد محارمها.
ولفتت إلى أن الأنظمة قدمت بديلا بإمكانية نقل من طوي قيد ملازمه من موقع عمله الذي يتطلب وجود ملازم له إلى موقع آخر لا يتطلب ذلك حسب وجود الوظيفة وحاجة العمل، وإن لم يتمكن من تحقيق المناسب تنتهي خدمته وتصفى حقوقه.
وزادت العلي: إنه في حال انتهاء خدمة أحد المتلازمين سواء كان رجلا أو امرأة بسبب بلوغ سن التقاعد مع قدرته على الاستمرار في العمل فيجوز للوزير المختص تمديد خدمة الطرف الذي بلغ سن الإحالة إلى التقاعد أو أكثر حتى يصل مجموع خدمة الطرف الآخر إلى القدر الذي يتيح له الحصول على معاش تقاعدي لتتم إحالتهما معا إلى التقاعد على إلا يتجاوز سن 65 عاما.
وأشارت إلى أنه في حال بلوغ 65 عاما قبل بلوغ خدمات الطرف الآخر الفترة القانونية التي يستحق عنها معاشا وفقا لنظام التقاعد، جاز للوزير المختص إبقاءه في عمله بعد إحالته إلى التقاعد وذلك حتى استحقاق الطرف الآخر معاشا تقاعديا أو بلوغ أحدهما سن السبعين، وفي هذه الحالة يعامل على النحو الآتي: التعاقد معه على وظيفة شاغرة مشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور إن توافرت لديه مؤهلاتها وشروطها، أو التعاقد معه على بند الرواتب المقطوعة البند 105 في حدود البند المعتمد عليه، أو التعاقد معه ومعاملته من حيث المكافأة والمزايا المالية والبند الذي تصرف منه وفق قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية.
وأبانت أنه إذا بلغ أحد الطرفين سن السبعين عاما تنتهي خدمتهما معا على أي حال وتصرف مستحقاتهما وفق القواعد النظامية.
يشار إلى أن الأحكام الواردة في نظام التقاعد كافة تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف، فلقد حدد نظام التقاعد المدني المعمول به حالياً باستثناء النسبة التي تسوى عليها مكافأة الموظفة في حالة استقالتها بسبب الزواج حيث تسوى على أساس 11 في المائة بدلاً من 10 في المائة ويعد ذلك ميزة للمرأة.
وكفل نظام التقاعد للمرأة الموظفة تخصيص وصرف المعاش التقاعدي بعد انتهاء خدمتها التي استحقت عنها معاشاً حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعدا، إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي عن الخدمة لكل من المرأة وزوجها في هذا الجانب.
كما كفل نظام التقاعد حقوق المستفيدين عن الموظفة بعد وفاتها بتخصيص معاش تقاعدي لهم وهم (الزوج والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحبة المعاش والأخت والأخ والجد والجدة فيما عدا الابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها، ويخصص للمستحقين عنها المعاش كاملا إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدا، ويوزع المعاش بين المستحقين بالتساوي) مما يعني أن القول بسقوط حقوق المرأة بعد وفاتها ليس بصحيح، فهي تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها أو بعد وفاتها.
مما يعني أن القول بسقوط حقوق المرأة بعد وفاتها ليس بصحيح، فهي تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها أو بعد وفاتها.
ونجن نقول النفي بالكلام .. سهل(ليس بصحيح)؛لكن الإثبات بالأرقم صعب جدا فهو الذي يثبت لنا خلاف ذلك ؛ فهل تستطيع(العلي) أن تعطينا أمثلة بالأرقام وبمسميات الوظائف وجهاتها دون ذكر أسماء أصحابها وأنه تم معاملتهن بموجب النظام لابحالة إستثنائية؟؟؟
فنقول: نعم هذه البينات تثبت لنا أن كلام المدعين(ليس بصحيح)والصحيح أن المرأة تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها أوبعد وفاتها؛ والله كريم.
وأتمنى:على (العلي)أن تعمل على عقدندواة لكل(النساء،العاملات) في كل منطقة وتقراء عليهن هذا الخبر وتشير من خلال عرضها إلى بنود النظام والفقرات التي إستندة عليها وتزويدهن بأرقام وأسماء الإشخاص الذين يمكن مراجعتهم بشأن حقوقهن التقاعدية وكيف يمكنهن تجنب الكثير من المتاعب عند مطالبتهن بحقوقهن القاعدية.وجزاها الله خير الجزاء على هذا العمل النبيل وعلملها الإنساني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.