«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكدت حق المتدربين وطلاب "الامتياز" والكليات التابعة للمنشآت الصحية في العلاج . "الحياة" تنشر ضوابط قبول المرضى في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية
نشر في الحياة يوم 12 - 07 - 2010

تضمنت ضوابط قبول المرضى في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة التي اعتمدتها الوزارة أخيراً، وصفاً لمن يحق لهم العلاج في تلك الأماكن من السعوديين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في السعودية أو الزائرين لها، والسجناء.
كما حددت الضوابط حصلت"الحياة"على نسخة منها الشروط الواجب توفرها في زوجة المواطن السعودي غير السعودية، وأبناء السعودية من زوج أجنبي، وزوج السعودية إذا كان على كفالة زوجته، ومن يحملون بطاقات التجول، والسيدات اللاتي يحملن بطاقات تعريف من الأحوال المدنية موضحاً فيها أنها تعامل كالسعوديات.
وأكدت أن من حق طلاب الكليات التابعة للمنشأة الصحية العلاج في عيادة الموظفين أثناء فترة الدراسة لكن لا يحق لعائلاتهم ذلك، والأمر ذاته بالنسبة إلى طلاب الامتياز والمتدربين.
وفي ما يتعلق بعلاج الحالات الإسعافية الطارئة أكدت الضوابط أن الحالات الإسعافية والطارئة من السعوديين تعالج وفقاً للتنظيمات المعمول بها داخل المنشأة، فيما يجري علاج الحالات التي قد تمس حياة المريض غير السعودي أو فقد عضواً أو منفعته بتوقيع طبيبين استشاريين من المنشأة.
وفي ما يأتي ضوابط قبول المرضى في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية في وزارة الصحة:
الفصل الأول: أحكام عامة لقبول المرضى في المستشفيات التخصصية:
1- استقبال وعرض الحالة على أهلية العلاج بالمنشأة للحالات التي هي بحاجة إلى رعاية طبية تخصصية متوفرة في المنشأة بإحالة من:
1.1. مستشفى حكومي.
1.2. الهيئة الطبية العليا/ العامة/ المناطق.
1.3. الحالات المستثناة بتقرير طبي أو التي تتطلب حالتها الصحية علاجها داخل المنشأة بتقرير طبي.
1.4. وزير الصحة.
1.5. وكيل الوزارة أو المسؤول المرتبطة به المنشأة.
1.6. المدير العام التنفيذي للمنشأة.
2- التزام المستشفى المحول إعادة استقبال المريض بعد استكمال علاجه في التخصص الذي قبل فيه في المنشأة.
3- يشترط إرفاق تقرير طبي مفصل بالنسبة إلى خطابات أوامر العلاج وتعرض على أهلية العلاج لمعرفة مدى القبول من عدمه.
4- تحدد مدة الملف سنة واحدة أو أقل من ذلك إذا كانت الحالة لا تحتاج إلى متابعة، ويتم تجديد الملف في التخصص الذي قبل فيه عند الحاجة إلى المتابعة، ويعاد عرض الحالة للجنة الطبية إذا تطلبت إحالتها إلى تخصص جديد ويستثنى من ذلك جميع الاستشارات الطبية ذات العلاقة بالمرض.
5- تعهد من المريض المنوم أو ولي أمره بدفع تكاليف العلاج بالمنشأة عند رفضه الخروج بعد استكمال علاجه بالمنشأة.
6- إرفاق الوثائق المعتمدة رسمياً لتعريف المريض ووسيلة الاتصال بالمريض ولن ينظر في إحالة ما لم تتم إرفاق الوثائق الرسمية.
7- توقيع المريض أو ولي أمره على نموذج شروط القبول والعلاج في المنشأة.
الفصل الثاني: علاج المواطنين:
1- الأحكام العامة الموضحة في الفصل الأول.
2- بالنسبة إلى المواطنين السعوديين الذين يعملون في جهات حكومية لديها مستشفيات فيكون بإحالة من تلك المستشفيات ووجود موافقة على إعادة قبول المريض مباشرة بعد استكمال علاجه.
3- المواطنون الذين لديهم تأمين طبي يعالجون ويطلب من شركات التأمين المؤمنة عليهم دفع تكلفة العلاج.
الفصل الثالث : علاج كل من:
? زوجة المواطن السعودي غير السعودية.
? أبناء السعودية من زوج أجنبي.
? زوج السعودية إذا كان على كفالة زوجته.
? الذين يحملون بطاقات التجول لمدة خمس سنوات باعتبارهم مواطنين سعوديين على أن تكون البطاقة سارية المفعول للاستفادة من الخدمات التخصصية.
? السيدات اللاتي يحملن بطاقات تعريف من الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ومكتوب عليها تعامل كالسعوديات للاستفادة من الخدمات التخصصية.
1- تحويل من وزير الصحة أو مستشفى حكومي أو من الهيئات الطبية ويعرض على أهلية العلاج.
2- الأحكام العامة الموضحة في الفصل الأول والواردة في 7،6،5،4،3،2.
3- أن تحتاج الحالة لرعاية طبية تخصصية.
4- وجود موافقة من المستشفى المحول على إعادة قبول المريض بعد استكمال علاجه.
الفصل الرابع: علاج مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج المقيمين بالمملكة أو الزائرين لها والذين يحملون العضوية الكاملة لمجلس التعاون:
بإحالة من وزير الصحة أو الهيئة الطبية العليا مع تطبيق الأحكام العامة الموضحة بالفصل الأول والواردة في 7،6،5،4،3،2.
الفصل الخامس: علاج المقيمين:
1- أمر صريح من المقام السامي بالعلاج في المنشأة.
2- أمر من المقام السامي محدد للعرض على الهيئة الطبية العليا لدراسة إمكانية العلاج من عدمه.
3- إحالة من وزير الصحة للعرض على أهلية العلاج.
4- بالنسبة للمقيمين الذين يعملون في القطاعات الحكومية يعاملون حسب عقودهم ما لم يكن العاملون في تلك الجهات مشمولين بالتأمين الصحي بعد العرض على الهيئة الطبية العليا وفقاً لما ورد في الأحكام العامة الموضحة بالفصل الأول والواردة في 7،6،5،4،3،2.
5- لا يشمل العلاج حالات الأسنان والعقم وطفل الأنابيب وبرنامج زراعة الأعضاء وبرنامج زراعة النخاع وغسيل الكلى والجراحات التجميلية إلا بأمر صريح من المقام السامي.
الفصل السادس: علاج السجناء والسجينات.
في حالة وجود ضرورة لتحويل السجناء من المناطق فإن كل مستشفى حكومي لديه أقسام خاصة لعلاج السجناء يقوم بتحويل الحالة إذا تطلبت الحاجة إلى مدينة طبية أو مستشفى تخصصي مع تعهد الجهات الأمنية بتولي حراسة السجناء أثناء تلقيهم العلاج ويلزم ذلك وجود موافقة خطية لقبول المريض بعد استكمال علاجه.
الفصل السابع: علاج موظفي المنشأة:
أولاً: موظفو المنشأة السعوديون:
1- يحق لهم العلاج ولوالديهم والزوج/الزوجة في عيادة الموظفين في المنشأة على أن يحال إلى العيادات التخصصية حسب الحالة الصحية.
2- يحق علاج الابن دون سن الثانية والعشرين سنة في عيادة الموظفين ما لم يلتحق بأي وظيفة.
3- يحق علاج الابنة في عيادة الموظفين حتى الزواج على أن تكون مضافة في بطاقة العائلة الخاصة بالموظف ما لم تلتحق بأي وظيفة.
4- يحق علاج الابنة المطلقة أو الأرملة في عيادة الموظفين ضمن المشمولين بأحقية علاج الموظف شرط إحضار ما يثبت ذلك.
5- يحق علاج الأطفال الأيتام تحت كفالة موظف سعودي في المنشأة ضمن المشمولين بأحقية علاج الموظف شرط إحضار ما يثبت ذلك.
6- عند استقالة الموظف يتم إغلاق جميع ملفات التابعين له/ لها ما لم تكن حالتهم ضمن الحالات التخصصية فتتم معاملة الحالة كمريض غير موظف.
7- الموظفون المنتهية عقودهم ممن لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة في الخدمة أو المتوفون لهم ولزوجاتهم وأبنائهم أهلية علاج ولمدة خمس سنوات.
ثانيا: موظفو المنشأة غير السعوديين:
1- علاج موظفي المنشأة غير السعوديين بجميع الدرجات في عيادة الموظفين باستثناء علاج العقم وزراعة الأعضاء ونخاع العظام والجراحات التجميلية والأسنان إلا في الحالات الطارئة.
2- علاج عائلة الموظف الذين يعولهم شرعاً الزوج، الزوجة، الأبناء دون الثامنة عشرة سنة ما لم يلتحقوا بعمل لمن تم التعاقد معهم بعقد عائلي.
3- يشترط أن تكون العائلة تحت كفالة الموظف.
ثالثا: طلاب وطالبات الكليات التابعة للمنشأة:
1- يحق لهم العلاج في عيادة الموظفين أثناء فترة الدراسة.
2- لا يحق لعائلة الطالب أو الطالبة العلاج في عيادة الموظفين.
رابعا: طلاب الامتياز والزائرون والعقود المؤقتة:
1- يحق لطلاب الامتياز العلاج في عيادة الموظفين أثناء سنة الامتياز.
2- يحق للموظفين الزائرين والعقود المؤقتة العلاج في عيادة الموظفين إذا كان عقده أكثر من ثلاثة أشهر.
3- لا يحق لعائلتهم العلاج في المنشأة.
خامساً: المتدربون والمتدربات في المنشأة:
1- يحق للمتدرب أو المتدربة العلاج في عيادة الموظفين.
2- يجب أن تكون مدة التدريب أكثر من ستة أشهر.
الفصل الثامن: علاج الحالات الإسعافية الطارئة:
1- تعالج الحالات الإسعافية والطارئة للسعوديين وفقاً للتنظيمات المعمول بها داخل المنشأة.
2- بالنسبة للحالات الإسعافية والطارئة لغير السعوديين فيتم علاج الحالات التي قد تمس حياة المريض أو فقد عضو أو منفعته بتوقيع طبيبين استشاريين من المنشأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.