تقدمت امرأة بدعوى ضد زوجها بأنها تزوجته منذ خمسة عشر عاماً بولاية والدها ومنذ زواجها حتى تاريخ دعواها لم تنجب منه ولكونه رجلاً عقيماً طلبت فسخ نكاحها منه، وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته من ناحية الزواج بولاية والدها وأنني جلست معها خمس عشرة سنة كل هذا صحيح أما طلبها الطلاق فإنني لن أطلقها وسبب طلاقها هو تحريض من أهلها وهي امرأة عقيم، وطلب الكشف عليها ووافقت المدعية على إجراء الكشف عليها. جرى سؤال المدعي هل أخبر زوجته المدعية قبل زواجه منها أنه رجل عقيم؟ فقال: لا، لم أخبرها بذلك. ثم جرى سؤال المدعى عليها هل علمت بأن زوجها عقيم قبل عقد النكاح أو بعده؟ فقالت: إنني لم أعلم إلا بعد عقد النكاح والدخول بثلاث سنوات. ثم جرى سؤال المدعى عليه: هل سبق أن تزوج قبل زواجه من المدعية؟ فقال نعم تزوجت امرأة وجلست معها سنتين وطلقتها وتزوجت شخصاً آخر وأنجبت منه، وهي ابنة خالي. جرى نصح الزوجة بأن تصبر على قضاء الله وقدره من زواجها المدعى عليه وأنها مأجورة على صبرها إن شاء الله، فقالت: إن من حقي طلب الولد وإنني لا أرغب في البقاء مع المدعي وإنني مستعدة لإعادة الصداق الذي فرضه لي وقدره عشرة آلاف ريال وهو المسمى في العقد. ثم جرى نصح الزوج بأن يطلق امرأته المدعية في مقابل ما بذلته وهو المهر الذي فرضه لها فقال: لن أطلقها. ثم جرى الإطلاع على عقد النكاح ووجد أن الصداق المسمى في العقد هو عشرة آلاف ريال، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث قرر المدعى عليه بأنه لم يخبر المدعية بأنه رجل عقيم وحيث قررت المدعية بأنها لم تعلم بأن المدعى عليه رجل عقيم إلا بعد نكاحها بثلاث سنين. وحيث قرر المدعى عليه أنه سبق أن تزوج بابنة خاله وجلست معه سنتين ولم تنجب منه وأنه طلقها وتزوجت رجلاً آخر وأنجبت منه. وبعد الاطلاع على التقرير الطبي المتضمن"أنه تم الكشف على المرأة وتم عمل تحليل هرموني ووجد أنه في الحدود الطبيعية كما جرى لها عمل أشعة صبغية دلت هذه الأشعة أن حجم الرحم طبيعي وأن قنوات فالوب اليمين والشمال غير مغلقة وعليه نستنتج أن المرأة سليمة ويمكن أن تحمل بإذن الله". وبعد الاطلاع على ما ذكره عبدالرزاق في مصنفه"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلاً على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيماً فلما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال: هل أعلمتها أنك عقيم قال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أن الزوج عقيم فقياس قولنا بثبوت الخيار للمرأة أن لها حقاً في الولد ولهذا قلنا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها". وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في جوابه عن سؤال عمن تزوجت برجل عقيم قال:"فالذي يظهر أنه إذا أمضت امرأة مع زوجها مدة طويلة عرفاً وانضم إلى ذلك تزوجه بزوجات قبلها لم ينجبن منه وبعدما فارقهن وتزوجن غيره ولد لهن أولاد فلها الفسخ، وهذا كله ما لم تكن دخلت على بصيرة وعلم بالواقع"، وحيث إن العقم عيب ووجود العيب يوجب الخيار قال ابن القيم رحمه الله: و "القياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار". وحيث إن المقرر في الشريعة رفع الضرر عن المتضرر ولقوله:"لا ضرر ولا ضرار"، وحيث إن من حق المرأة طلب الولد وحيث استعدت ببذل الصداق المسمى في العقد، فقد فسخت عقد نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على المهر المسمى في العقد وقدره عشرة آلاف ريال وبذلك حكمت وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية من تاريخ هذا اليوم وأفهمت الحاضر معها بأن لا يتم تزويجها إلا بعد تصديق الحكم واكتمال العدة الشرعية ثم قرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم وطلب التمييز بلائحة اعتراضية فأجيب لطلبه وأفهم أن عليه مراجعة المحكمة بعد عشرة أيام لاستلام صورة من صك الحكم وأن المدة المقررة للاعتراض هي ثلاثون يوماً بمضيها يكتسب الحكم للقطيعة ففهم ذلك. ثم وردت المعاملة من محكمة التمييز بالموافقة على الحكم.