في يوم الأحد 12-11-1424ه لدي أنا إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى في الرياض حضرت... حاملة البطاقة رقم... المعرف بها من قبل أبيها الحاضر معها... حامل البطاقة رقم... وادعت على الغائب عن جلسة الحكم... أردني الجنسية بموجب جواز سفر الصادر من... برقم... في..... قائلة في تحرير دعواها عليه إنه زوجي تزوجني بالصك رقم 56/7 في 16-7-1412ه الصادر من محكمة الضمان والأنكحة في الرياض ولقد رزقت منه بولدين هما... و... وقد غاب عني ست سنوات وتركني بلا نفقة ولا سكنى وأنا لا أريده أبداً حتى لو حضر ولا أقدر أن أطالب بالنفقة ولا بالسكنى بما مضى لغيبته، حيث ذكر انه سافر إلى الأردن ولا يعرف له هناك عنوان ولا إقامة ولقد بحثت عنه ولم أتوصل إليه لذا أطلب الحكم بفسخ نكاحي منه لحصول الضرر عليّ هذه دعواي. ثم أبرزت المدعية صك النكاح المتضمن صحة ما ذكرته، ثانياً: أبرزت صك الولاية رقم 332/20 في 12-8-1421ه المتضمن ولاية المدعية على ولديها من زوجها الغائب بعد ثبوت غيبته بالبينة الشرعية المعدلة المتضمنة أن الزوج الغائب قد غاب منذ عام 1418ه ولم يعرف له مكان ولا عنوان ولم يسمع عنه شيء منذ ذلك التاريخ كما ذكر مفصلاً في صك الولاية السابق، ثالثاً: أبرزت الإعلان في جريدة الرياض بعدد 12684 في 14-1-1424ه والمتضمن الإعلان عن غيبة زوجها وطلبها فسخ نكاحها منه رابعاً: أحضرت للشهادة كلاً من... و... و... المعدلين وفق الأصول الشرعية ومدون بالضبط ما يثبت هوية الجميع. ولدى استشهادهما شهدا لله تعالى قائلين إن هذه المدعية زوجة... الغائب عن مجلس الحكم وقد رزق منها بولدين وتركها بلا نفقة ولا سكنى وقد غادر السعودية نهائياً ولا يعرف له مكان ولا عنوان منذ ست سنوات وقد بحثت عنه فلم تجده وبحثت عنه في بلده ولم يعرف عنوان ثم وردنا من شعبة التحريات والبحث الجنائي خطابهم رقم 1483 في 15-6-1424ه والمتضمن أنه بطلبكم معلومات عن الوافد... نفيدكم انه خارج المملكة كما يتضح من البرنت الصادر من الجوازات بمغادرته مغادرة نهائية في 11-12-1418ه. وبناء على ما تقدم واستناداً للمادة رقم 34/10 من نظام المرافعات ولما قرره العلماء ولحديث لا ضرر ولا ضرار ولما قرره العلماء في زاد المعاد رقم 4/11 وفي الروض المربع ص 134 والمغني ص 576 والمقنع ص 3/318 وإن غاب ولم يجعل لها نفقة ولم تقدر على مال له ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم وهو فسخ لا رجعة فيه هذا المذهب وبه قال الشافعي وابن المنذر وروي عن عمر وعلي وابي هريرة وقال سعيد بن المسيب والحسن ومالك وإسحاق وغيرهم وقد كتب لعمر في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. ولما سبق من الدعوى والبينة وبالنظر في حال هذه المرأة واحتياجها للصيانة والعفاف ولإصرارها على طلب فسخ نكاحها ولأن مقاصد الشريعة أن الزواج سكن وطهر وعفاف وهذا غير محقق في حال هذه المرأة المدعية ولتوفر شروط فسخ النكاح فقد جرى منا البيان أن لها الخيار بين فسخ نكاحها وبين أن تصبر وتستمر واختارت الفسخ وحيث ظهر لي تضرر الزوجة من بقائها في عصمة زوجها الغائب فقد أذنت لها بفسخ نكاحها فقالت فسخت نكاحي من زوجي الغائب... ثم سألناها عن حالها فقال أنا طاهر. لذا فقد حكمت بفسخ نكاح المدعية من زوجها الغائب... وأفهمتها أن تعتد حيضة واحدة وان ليس لها أن تتزوج حتى تصديق هذا الحكم من التمييز إن شاء الله تعالى وقررت التمييز أعلاه بالمادة رقم 85 من نظام المرافعات وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. - صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 66/ش/أ وتاريخ 17-1-1425ه.