لدي أنا ناصر بن عبدالله الجربوع القاضي بالمحكمة العامة بالرياض افتتحت الجلسة وحضر فيها... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم.... وادعى على الحاضر معه.... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم.... بصفته وكيلاً عن..... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية برقم 154415 في 22-12-1420ه. قائلاً في دعواه سبق أن صدر حكم شرعي يتضمن تكليف المدعو.... بأن يدفع لي مبلغاً قدره عشرة ملايين ريال وقد تم ايقاف المذكور لدى الحقوق المدنية حتى يسدد ما بذمته إلا أنه حضر موكل المدعى عليه وقام بكفالة المذكور كفالة غرامية وأخرجه من السجن، لذا أطلب سؤال المدعى عليه والحكم على موكله بدفع المبلغ المذكور لقاء كفالته للمدين هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله ما ذكره المدعي غير صحيح إطلاقاً وموكلي كفل.... كفالة حضورية للمدعي وهو مستعد بإحضاره لذا أطلب رد دعوى المدعي هكذا أجاب. وبرد ذلك على المدعي أجاب بقوله ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرته فطلبت من المدعي صك الحكم المشار إليه فأبرز صورة صك صادر من الشيخ سعد الهزاني القاضي بهذه المحكمة برقم 225/6 في 21-8-1420ه ويتضمن مطالبة المدعي.... ضد..... بمبلغ عشرة ملايين ريال قيمة خمسمئة رأس من الإبل ومعها سيارتان وانتهت القضية بالحكم على المدعى عليه بدفع عشرة ملايين ريال للمدعي وقنع المدعى عليه بالحكم. فجرى سؤال المدعي هل لديه بيِّنة على ما ذكره من أن كفالة المدعى عليه كفالة غرامية فأجاب بقوله: نعم حيث أحضرت معي شاهدين هما.... و.... وأطلب سماع شهادتهما ثم حضر..... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم..... و..... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم..... وبسؤالهما عما لديهما من شهادة أجاب الشاهد الأول..... بقوله: أشهد أنني كنت في إحدى المرات في شرطة منطقة الرياض لمراجعة معاملة تحقيق وكنت في أحد المكاتب فشاهدت صيحة في أحد الممرات فسمعت المدعي يقول لشخص اسمه.... وأنا أول مرة أشاهدهما، فكيت دياني يا..... وصادر عليه حكم ترى دراهمي ما هيب مئة ولا مئتين عشرة ملايين ريال فقال له......: دراهمك عندي من المئة إلى عشرة ملايين ريال وأكثر تعال لي أنت وولدك بعد ثلاثة أيام في المكتب هذا ما لدي من شهادة، وشهد الشاهد الثاني.... بقوله: أشهد أنني قبل سنتين تقريباً كنت في شرطة منطقة الرياض لمراجعة معاملة تخصني فشاهدت المدعي الحاضر وكنت أعرفه قبل ذلك يتكلم مع شخص يقال له.... أول مرة أشاهده بخصوص مطالبة المدعي لشخص بمبلغ عشرة ملايين ريال بموجب حكم وأن..... أخرج المدين من السجن وسمعت..... يقول للمدعي عليَّ المبلغ سواء مئة أو عشرة ملايين وتأتي إلي بعد ثلاثة أيام وحسب فهمي لما دار بينهما..... كفل المدين كفالة غرامية هذا ما لدي من شهادة وقرر المدعي بأن لدي زيادة بينة وأطلب مهلة لإحضارها. وبعرض ما جاء في شهادة الشاهدين على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: إنني أحضرت رداً مكتوباً يتضمن إفادتكم الآتي: أولاً ما ذكره الشاهدان أمام فضيلتكم لا صحة له جملة وتفصيلاً ولا يعدو سوى شهادة زور وبهتان تخالف الحقيقة وتجور عليها بالكذب، فلم يحدث أن تقابل موكلنا في الحقوق المدنية بشرطة الرياض سواء مع المدعي أو أي من الشاهدين وما ذكراه في شهادتهما لا سند له من الحقيقة، وهنا يجدر بنا الإشارة إلى أن المدعي عرف عنه تلقين الشهود من إملاء رغباته عليهم أثناء شهادتهم، ثانياً: إن الكفالة التي أبرمها موكلنا لدى الحقوق المدنية بشرطة الرياض للمدعو..... هي كفالة حضورية وليست كفالة غرم وأداء وقد تم تحريرها أمام الموظف المختص ولا يزال أصلها موجوداً لدى وحدة الأموال بالحقوق المدنية بشرطة الرياض برقم 69180 وتاريخ 29-12-1420ه، ثالثاً: لقد عدل الشاهد..... عن شهادته التي سبق وأدلى بها أمام فضيلتكم أما الشاهد..... فإننا نقدح في شهادته، فالمذكور من أصحاب السوابق حيث سبق أن سجن على ذمة قضية ولم يخرج إلا بعفو. وبرد ما ذكره المدعى عليه وكالة على المدعي عن الشاهدين أجاب بقوله: ما ذكره عنهما غير صحيح وعليهما إثبات صحة ذلك، وقد حضر الشاهد الأول وشهد لديكم فجرى سؤال المدعي عن كفالة المدعى عليه هل هي مكتوبة أم شفوية فأجاب إنها شفوية أمام الشرطة، وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه أصالة..... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم..... وقرر عليه وكالة بأن الشاهد..... قد حضر ثم حضر..... المدونة هويته سابقاً وبسؤاله عما شهد به سابقاً أجاب بقوله: إنني عندما سمعت الحديث السابق الذي حصل بين المدعي وشخص يقال له..... في الشرطة لم أتمكن من مشاهدة وجهه، لكوني واقفاً خلف ظهره ورأيت يده وهو رجل أسمر ولكن عندما رأيت..... المدعى عليه بعد ذلك تبين لي أنه ليس نفس الشخص السابق، لكون ذلك الشخص أسمر و..... أبيض هذا ما لدي إفادة ثم حضر المدعى عليه أصالة وقرر الشاهد الحاضر بقوله: إن المدعى عليه الحاضر ليس هو نفس الشخص الذي شاهده في الشرطة كما سبق. فجرى سؤال المدعي هل لديه زيادة بينة غير ما سبق فأجاب بقوله: نعم لدي زيادة بينة عبارة عن شاهدين وأطلب مهلة لإحضارهما، وجرى سؤال المدعي هل أحضر البينة المطلوبة فأجاب بقوله: إنني لم أتمكن من ذلك حيث حصل وفاة لأحد أقاربنا من ثلاثة أيام وانشغلنا بالعزاء ولم أتمكن من إحضار الشهود وأطلب إعطائي مهلة أخيرة وإذا لم أتمكن من إحضارهما في الجلسة القادمة فالأمر عائد للمحكمة. فجرى سؤاله عن أسماء الشهود فأجاب بقوله: إن الشهود هم..... و..... و..... و..... لذا قررت إعطاء المدعي مهلة أخرى وهي الأخيرة لديه وإلا يعتبر عاجزاً عنها. وفي جلسة أخرى جرى سؤال المدعي عن البينة المطلوبة فأجاب بقوله: لقد حضر أحد الشهود وهو..... أما..... فعنده عزاء في..... ولم يحضر أما بقية الشهود فقد استعدوا بالحضور ولم يحضروا ولا أعرف سبب تخلفهم ثم حضر..... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم..... وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد أنه قبل أكثر من سنتين كنت جالساً عند سكرتير مساعد شرطة مدينة الرياض وأرغب في الدخول عليه وكنت أسمع أصواتاً عنده في المكتب فخرج من عنده المدعي الحاضر حيث كنت أعرفه في السابق وابنه..... وشخص آخر يقال له..... أول مرة أشاهده وقد عرفت اسمه بناء على إخبار ابن المدعي..... لي بذلك وشخص يقال له..... أيضاً أول مرة أشاهده فسمعت المدعي يقول..... حقي يا..... الذي على..... فقال..... حقك عندي وأنا ملتزم به وتعال عندي في المكتب فقال المدعي حقي كثير وليس قليلاً وليس مئة ألف بل عشرة ملايين فقال..... كثير أو قليل حقك عندي وتعال عندي في المكتب بعد يومين أو ثلاثة أيام فسكتت الأصوات واللجة وكان هناك حضور كثير هذا ما لدي من شهادة. وأضاف الشاهد أن الحديث السابق حصل في مكتب سكرتير مساعد المدير، وبعرض الشهادة على المدعى عليه أجاب بقوله: إنني لا أعرف الشاهد وشهادته غير صحيحة وموكلي سبق أن أنكر الحوار الذي دار مع المدعي فجرى سؤال المدعي هل يقبل بيمين المدعى عليه أصالة على نفي كفالته كفالة غرامية..... فأجاب بقوله: إنني لا أقبل بيمينه على ذلك ثم جرى دراسة ما سبق. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أنكر المدعى عليه كفالته الغرامية وبطلب البينة من المدعي على كفالة المدعى عليه ل .... كفالة غرامية عجز عن إحضار البينة الموصلة لكون الشاهد الأول..... رجع عن شهادته أما الشاهد..... فقد قرر أنه أول مرة يشاهد المدعى عليه فكيف عرف اسمه أما الشاهد..... فقد قرر بأنه لا يعرف المدعى عليه وإنما علم باسمه عن طريق ابن المدعي فلا تعتبر شهادة موصلة لكونه بنى شهادته على إخبار ابن المدعي وهو متهم ويجر بها نفعاً لوالده وحيث قرر المدعي بأنه لا يقبل بيمين المدعى عليه السابقة لذا حكمت بسقوط دعوى المدعي ضد المدعى عليه في مطالبته بقيمة الكفالة السابقة وأفهمت المدعي بان له يمين المدعى عليه السابقة متى ما أراد وبعرض الحكم على المدعي أبدى عدم قناعته بالحكم وطلب رفع الحكم إلى محكمة التمييز واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وصلى الله وسلم على نبينا محمد، حرر في 1-11-1425ه. ثم عادت المعاملة من محكمة التمييز مرفقاً بها القرار رقم 49/ق6/ب بتاريخ 18-2-1426ه المتضمن أنه لوحظ: أولاً: لم نجد فضيلته رصد في الضبط والصك إقرار الكفالة الحضورية المرفقة مع أوراق المعاملة وعرضها على المدعي. ثانياً: ورد في الضبط في الجلسة المؤرخة في 12-3-1425ه وفي الجلسة المؤرخة في 1-11-1425ه ما يحتاج إلى تصحيح، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة. أولاً: أنه لم يظهر لي فائدة من ذلك لأن النزاع هو في كفالة المدعى عليه للمدعي كفالة غرامية، ثانياً: تم تصحيح المطلوب ولم يظهر ما يؤثر على ما حكمت به وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ثم عادت المعاملة من محكمة التمييز مرفقاً بها القرار رقم 108/ق6/ب في 15-3-1426ه حيث لوحظ أولاً ما أجاب به فضيلته على الملاحظة الأولى غير مقنع، حيث إن المدعى عليه أصالة كفيل غريم المدعي كفالة حضورية وفي رصدها تقوية لما حكم به فضيلته، ثانياً: فيما يتعلق بالملاحظة الثانية لم نجد أن فضيلته أجرى شيئاً نحوها. وبناءً على ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد جرى رصد الكفالة المرفق صورتها بالمعاملة ونصها إقرار كفالة بتاريخ 16-3-1423ه نعم أنا..... سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم.... صادرة من..... بأنني أكفل..... كفالة حضورية في القضية الحقوقية الموقوف من أجلها بسجن الحقوق بمديرية شرطة الرياض وأتعهد بإحضار المذكور في الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأربعاء 17-2-1423ه وهذه هي كفالتي بذلك وعليه أوقع الكفيل..... توقيعه. وفي هذه الجلسة حضر المدعي وجرى عرض صورة الكفالة عليه فأجاب بقوله إنني لا أعرف عنها شيئاً وكفالة المدعى عليه هي كفالة غرامية وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه لم يظهر لي ما يؤثر على ما حكمت به لعجز المدعي عن إحضار البينة الموصلة على دعوى الكفالة الغرامية وقد تم تصحيح ما جاء في الملاحظة الثانية وصلى الله وسلم على نبينا محمد. - صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 120/ق6/أ وتاريخ 13-4-1426ه.