وافق مجلس الوزراء على تعديل البند سابعاً من قرار المجلس رقم 220 وتاريخ 22/8/1426ه لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين"بدرجة وكيل وزارة"من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية والأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، لتمارس عدداً من المهام، من بينها ما يأتي: النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخص لها وغير المرخص وقت صدور قرار المجلس السابق ذكره، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة، تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وإسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة. وإعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.