انضمت 30 مستشفى حكومياً في مناطق المملكة المختلفة إلى المرحلة الثانية في تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين، ليصبح العدد 55 مستشفى حكومياً. وكان مجلس الضمان الصحي أنهى المرحلة الأولى بالاتفاق مع 25 مستشفى في المدن الرئيسية في المملكة، وهو ما أكّده الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله الشريف، وقال ل"الحياة"إنه تمّ التنسيق مع المستشفيات الحكومية لاستقبال المقيمين في المستقبل القريب. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد انطلاق تطبيق التأمين الصحي على العمالة المنزلية في المنازل يوم الأحد المقبل. وأضاف:"سيتم عقد اجتماع موسع لأعضاء مجلس إدارة الضمان الصحي الأحد المقبل، على ضوئه ستنكشف أمور عدة، منها موعد انطلاق تطبيق التأمين الصحي على العمالة المنزلية الذي يتخطى عددها 1.2 مليون". وأوضح أن نظام التأمين الصحي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة، ويجوز تطبيقه على المواطنين، بقرار من مجلس الوزراء، وتشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم، وفقاً لما جاء في الفقرة ب من المادة الخامسة، التي تنص على إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، وتحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان، وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، وتحديد الحد الأعلى لتلك القيمة. ولفت الشريف إلى أن الأنظمة تنص على أنه لا يجوز منح رخصة الإقامة، أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة الإقامة. وأوضح أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني تغطي الخدمات الصحية الأساسية، وهي الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، والإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة، والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والجراحات، وعلاج أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية. وأكّد أنه يجوز بقرار من مجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها، مبيناً أن الأنظمة تنص على أنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه، ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، يلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو موقتة. وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذا الحالة. وأضاف:"إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عمّا نشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة".