في السنوات الأخيرة وقع - ولا يزال - عدد كبير من الناس ضحايا لما يُعرف ب"التفحيط"، فأحدث ذلك ألماً شديداً في نفوس ذويهم ومحبيهم، خصوصاً عندما يرون أبناءهم وإخوانهم يموتون بسبب استهتار بعض الاشخاص وعدم مبالاتهم بالأنظمة المرعية، ثم تنتهي الأمور وكأن شيئاً لم يكن، وهذا أمر يشق على النفوس تحمله، فالشريعة جاءت بالعدل ومنع التعدي على النفوس والأعراض وغيرها من الضروريات. وجريمة القتل ب"التفحيط"في الغالب من قبيل القتل الخطأ الذي لا يرقى إلى القتل العمد، نظراً لتغليب عدم قصد الجناية، والحقيقة أن هذا التوجيه لهذه المسألة ليس محل اتفاق بين العلماء، فإن القصد معتبر لكن هل القصد هو كل شيء في مسألة القتل العمد؟ جمهور العلماء يرفضون ذلك، وبالتالي فهم يقيدون القاتل في حال السكر مع انعدام القصد في حقه، وذلك لبشاعة جريمته، ولكي لا يتخذ السكر ذريعة لارتكاب مثل هذه الجريمة، كما أنهم يجعلون الأداة أو الآلة دليلاً على وجود القصد أو انتفائه. المفحطون معتدون ومعرضون أنفسهم وغيرهم للموت، وعملهم هذا غير مأذون به شرعاً ونظاماً، والسيارات وغيرها من المركبات آلات قاتلة، فعملية"التفحيط"نفسها عمل قاتل باستخدام آلة قاتلة، والفعل غير مأذون به، والضرر يتعدى المفحط إلى غيره من عابري الطريق، وأنا لا أقول إن القتل ب"التفحيط"قتل عمد، لكنني أقول إن هذا الموضوع جدير بالدراسة والبحث من هيئة كبار العلماء أو مجمع الفقه الإسلامي، فأنا أرى انه من نوازل العصر التي جدت، ولا بد من استكشاف حقيقة الشرع المطهر في هذه المسألة لإقفال أبواب النزاع والخصام، خصوصاً أن بعض الفقهاء من الحنابلة يرى أن الشخص لو قصد قتل ما لم يؤذن بقتله من الحيوان فأخطأ وأصاب معصوماً فقتله، أن عليه القود وأن هذه الصورة من القتل العمد، كما أن العصر توسعوا في مفهوم الحرابة والإفساد في الأرض، بقتل مروجي المخدرات، كما أحكموا بقتل من أخاف السبيل ولو لم يقتل أحداً اجتهاداً منهم في توسيع مفهوم الحرابة فهو خلاف مذهب الجمهور. الذين يرون أن المحارب لا يقتل إلا إذا قتل معصوماً، فالمقصود أن هذه المسألة جديرة بالعناية والبحث في ضوء تزايد الحوادث المؤلمة... كما أن إعمال الشريعة وتطبيق أحكامها على مثل هذه الوقائع وانتشار ذلك بين من يتعاطون هذه الأعمال لأكبر رادع لمثل هذه الأعمال، فإن المفحط والعابث بالسيارة إذا علم أنه آثم بعمله هذا، وأنه مسؤول أمام الله عن هذه الأنفس التي أزهقها بغير وجه حق، وأنه قد يكون عمله هذا من باب القتل العمد، فلا شك أنه سيرتدع إن كان في قلبه مثقال ذرة من خير. د. عبدالله عبيد الحافي كلية الملك خالد العسكرية