بينت دراسة فقهية مقارنة أحكام الاستعراض بالسيارات(التفحيط) من خلال تأصيل حكم اللعب في الشرع، وأكدت أن المنع من (التفحيط) شرعاً جاء لأجل ما فيه من المفاسد ؛ كقتل النفس، وإيذاء المسلمين، وإتلاف الأموال، وغير ذلك . وأوضحت الباحثة د. فاطمة بنت محمد الجارالله من قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن اللعب بالسيارات، من النوع المسمى (التفحيط)، هو ظاهرة منتشرة عند بعض شباب المسلمين، ويترتب على ذلك حوادث، وإتلاف، وترويع، ولما كانت هذه الظاهرة متعلقة بحقوق الآخرين، مهددة لسلامتهم وراحتهم، ملحقة الأذى بهم، كان الداعي إلى الاهتمام بها شرعاً أكثر؛ فإن الشرع ينهى عن الضرر، وما كان منه متعدياً فالنهي عنه أعظم. وجاء في نتائج بحثها أن المنع من الاستعراض بالسيارات (التفحيط) شرعا لأجل ما فيه من المفاسد؛ كقتل النفس، وإيذاء المسلمين، وإتلاف الأموال، وغير ذلك، والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك، وكانت الطباع تقتضيه؛ ولم يكن فيه مصلحة راجحة، حرمه الشارع قطعا، وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة؛ كما دلت عليه قاعدة سد الذرائع وغيرها. ومنها أن المفحط إن قتل نفسه بفعله ذلك فأمره إلى الله، وإن قتل (المفحط) غيره وكان غير مشارك له في اللعب ولا متفرج؛ كالمار ونحوه، فإنه من شبه العمد؛ لأنه لم يقصد القتل، وإنما قصد اللعب، فهذه شبهة تدرأ القصاص عنه. وليس من الخطأ؛ لأنه فعل ما ليس له فعله وما ليس فيه مصلحة فقتل به غيره فكان شبه عمد.