فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    "محمية تركي بن عبدالله" تحدد موعد انتهاء الرعي الموسمي    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    2.3 مليار تداولات السوق    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني - المسؤولية التقصيرية
نشر في الحياة يوم 15 - 03 - 2007

تنشأ الالتزامات غالباً نتيجة مصادر محددة سواء بواسطة القانون أم بواسطة طبيعة الأشياء، ومن بين المصادر المتعددة التي تنشئ الالتزام مصدر العقد الذي يبرم بين أطرافه، إذ يكون هذا العقد مصدراً أساسياً للالتزامات الناتجة منه... ولا يحيد عن الوفاء بهذه الالتزامات طرف من الأطراف، ويسأل من يخل بأحد هذه الالتزامات.
ومن المعلوم أن المسؤولية عموماً لها أركان ثلاثة، تتمثل في الخطأ، والضرر الناتج عن هذا الخطأ، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهذه الأركان يجب توافرها، سواء أكانت المسؤولية عقدية أي ناتجة عن الإخلال بتعاقد ما أم تقصيرية ناتجة من خطأ أو تقصير، أما مفهوم المسؤولية التقصيرية ففحواه أن هناك التزاماً عاماً فرضه القانون أو النظام على الكافة بوجوب الإتيان بعمل أو الامتناع عن عمل في أحوال معينة، أي أنه التزام يأتي بالإيجاب مرة وبالسلب أخرى، ونجد أن الإخلال بهذا الالتزام يعرض الشخص المخل للمسؤولية التقصيرية حالما تحقق حدوث خطأ من جانبه، وتسبب هذا الخطأ في إلحاق الضرر بالآخرين. ونلاحظ أن مسؤولية التقصير تتكون من عنصرين أساسيين، أولهما عنصر مادي، وهو فعل الاعتداء الذي يمثل الإخلال بالالتزام الذي فرضه القانون بعدم الاعتداء على الآخرين، إذاً هنالك إخلال بواجب قانوني، وفي هذه الحال تنشأ المسؤولية، إذ يتاح للمتضرر أن يثبت الاعتداء عليه بكل طرق الإثبات المتاحة، بل إن الخطأ يفترض في بعض الأحيان في جانب المعتدي مما يجنب المعتدى عليه مهمة وعناء الإثبات، كما أن المعتدي لا يستطيع الفكاك من المسؤولية إلا بإثبات أن الضرر حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه.
أما العنصر الثاني فهو عنصر معنوي، يتعلق بجانب الإدراك والتمييز لدى الشخص المعتدي، إذ ينتفي خطأ من فقد الإدراك والتمييز لأي سبب كان، بيد أن التعويض لا ينعدم في هذه الحال، إذ يتحمل من له الرقابة على فاقد التمييز والإدراك دفع التعويض اللازم للمضرور، ومرد ذلك إلى أن الرقيب مسؤول عن أعمال من هم تحت رقابته في هذه الحال، أما المعيار الذي تتحدد به المسؤولية التقصيرية أي أن يخرج شخص ما بفعله عن السلوك العادي مسبباً الضرر للآخرين، فإن النظر إلى ذلك يتم بمعيار الرجل العادي، فمثلاً إذا كان الفعل المتضرر منه لا يأتيه الشخص العادي فإن المعتدي في هذه الحال تتوافر في حقه المسؤولية التقصيرية، حتى وإن كان غير مهتم بشؤون نفسه اهتمام الشخص العادي، إذ إن الحكمة من فرض الالتزام العام قانوناً توحي بأخذ الاحتياط اللازم لدى الشخص العادي، والصورة العامة للمسؤولية التقصيرية هي أفعال خاطئة تسبب أضراراً للآخرين، توجب على مقترفيها التعويض اللازم عن تلك الأضرار.
عاطف بشير الحاج - مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.