هي عقوبة تلحق الألم بشخص من توقع عليه بدنياً ونفسياً في آن واحد، وبذلك تكون هذه العقوبة فعالة في الحد من انتشار الجريمة، خشية الوقوع تحت طائلتها، فضلاً عن أنها تردع الفاعل نفسه بما يكفي لمنعه من التفكير في العودة إلى الجريمة، لما لوحظ من أن العقوبات البدنية أشد ردعاً للفاعل وغيره من العقوبات الأخرى... كما أن عقوبة الجلد تتميز بأنها عقوبة فورية توقع على الفاعل ثم يخلى سبيله فينصرف إلى السعي على رزقه من دون أن يلحقه أي تعطيل... ولذلك فإنه يتجلى في هذه العقوبة مبدأ شخصية العقوبة، فهي تلحق الفاعل وحده من دون أن تمس مصدر رزقه الذي يتعلق به وبحق أسرته وذويه، فضلاً عن عدم تعطيل الأيدي العاملة وعدم ترتيب نفقات على الدولة مما تنفقه على المسجونين. كما أن الجلد يكفل تجنيب الفاعل الآثار الوخيمة التي تترتب على السجن، لعل أبرزها استفحال عدوى الإجرام، ثم إن الجلد يعتبر العقوبة الملائمة لجريمة شرب الخمر بالذات، لأن الشاب عندما يقدم على الشرب بدافع من رغبته في اللهو والتمتع أو الهرب من بعض الآلام النفسية فترده عقوبة الجلد إلى ما هرب منه وتضاعف له الألم بدناً ونفساً، وبذلك تحارب هذه العقوبة الدوافع النفسية لشرب الخمر بدوافع نفسية مضادة، وفي هذا ما يصرف الشخص ? غالباً - عن ارتكاب الجريمة، فإذا ارتكبها فإن العقوبة كفيلة بعدم رجوعه إليها في غالب الأحيان. هذا وقد أقرت قوانين عدد من الدول عقوبة الجلد لما لمسته من فاعليتها، خصوصاً في القوانين العسكرية، وفي السجون، وفي بعض الجرائم الأخرى الماسة بالنظام والأمن العام... كما أن بعض فقهاء القانون الجنائي لا يفتأون ينادون بالأخذ بهذه العقوبة بالنسبة إلى بعض الجرائم. وإذا كان البعض يرميها بالعنف وإهدار الآدمية والتعارض مع المدنية، فإن العقوبة لا تحمل معنى العقاب إلا إذا اتسمت بالشدة، ولا يمكن أن تكون كذلك إذا كانت موسومة بالرخاوة واللين، وليست عقوبة الجلد ? في ما نسب إليها من إهدار الآدمية والتعارض مع المدنية- بأشد ولا أشنع من عقوبات السجن والأشغال الشاقة المؤبدة، والموقتة، وما تنطوي عليه من إلحاق أفدح الأضرار بالإنسان، فضلاً عن فشلها الذريع في محاربة الإجرام، على عكس العقوبات الإسلامية التي أثبتت جدارتها في مطاردة الجريمة والقضاء عليها في أوكارها على ما سلف بيانه في مقام بيان مزايا هذه العقوبات. وتحسن الإشارة في هذا المقام إلى ما جاء في الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك الجزء الخامس ص 52 من أن الجلد لا يزال مستعملاً في انكلترا، ويلجأ إليه في الولاياتالمتحدة كوسيلة لتأديب المسجونين، وقد اقترح إدخاله في فرنسا للمعاقبة على أعمال التعدي الشديد التي تقع على الأشخاص. وذكر تأييداً لهذا الاقتراح أن العادات قد تطورت تطوراً مخيفاً وصارت طبقات العامة تلجأ إلى القوة والعنف لحسم المنازعات، وأن الإجرام قد تغير مظهره، فأصبح أعظم شدة وأكثر حدة من ذي قبل، ولا وسيلة لتوطيد الأمن إلا بإعادة العقوبات البدنية. وأضافت الموسوعة أن الأمر الجوهري الذي تمتاز به هذه العقوبات هو أنها موجهة إلى حساسية الجاني المادية، إذ إن الخوف من ألم الضرب هو ما يخشاه المجرمون، خصوصاً الخطرين منهم، فيجب الاستفادة من ذلك في إرهابهم، أما الشعور بالاحترام الإنساني فمن المؤسف حقاً الانتقاص منه عند من يكون قابلاً للإحساس به، ولهذا السبب يجب عدم تعميم العقوبات البدنية حتى لا تصبح قاعدة للعقاب، بل يجب من جهة قصر استعمالها على المجرمين الذين لا يتأثرون بغيرها من أنواع العقوبات، سواء في ذلك الأحداث منهم والبالغون. ويجب من جهة أخرى إحاطة استعمال الضرب بما يكفل سلامة الجاني وصحته، ولذا يقول الجنائيون بتخصيص عقوبة الجلد للسكارى والفاسقين ومرتكبي أعمال النهب وكسر الأسوار وإتلاف المزروعات وقتل المواشي... وعلى العموم كل من يرتكبون جرائم لها صيغة القسوة أو عدم المبالاة. إن من يتأمل ما ورد في الموسوعة على ما ذكر يجد أن الإسلام إنما اتخذ العقوبات البدنية أساساً بالنسبة إلى جرائم الحدود وجرائم القصاص، وهي جرائم تتسم بالخطورة البالغة على المجتمع وعلى الأفراد، أما الجرائم الأخرى، وهي جرائم التعازير فلولي الأمر أن يشرع ما يراه من عقوبات مناسبة لها في الإطار العام للشريعة، وليس حتماً أن تكون هذه العقوبات بدنية... وقد راعى المشروع ذلك فلم يأخذ بعقوبة الجلد إلا في خصوص حد الشرب، وتعزير المسلم الذي يتعاطى الخمر بغير الشرب، أما ما عدا ذلك من الجرائم المنصوص عليها في المشروع فالعقوبات في خصوصها غير بدنية. [email protected]