وردنا من بدر أحمد القحطاني السؤال الآتي وهو: ما هو المقصود بالقصد؟ وما مدى أهمية توافره في إثبات ارتكاب الجرائم؟ الإجابة: يعرف القصد الجنائي بأنه الركن المعنوي في تكوين الجريمة، إضافة إلى ركنها المادي وهو الفعل الإجرامي، والقصد الجنائي يرتبط بشخص المجرم، ولتفسير القصد الجنائي هنالك نظريات عدة منها نظرية العلم أي علم الجاني بنتيجة ما أقدم عليه ومخالفته للقانون، ومنها نظرية الإرادة أي اتجاه إرادة الجاني لارتكاب الفعل، والملاحظ ارتباط النظريتين مع بعضهما، ما أدى لنشؤ نظرية ثالثة هي نظرية العلم والإرادة أي علم الجاني واتجاه إرادته للفعل الإجرامي. والمتعارف عليه قضائياً أن القصد الجنائي هو:"انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بأنه يرتكب فعلاً غير جائز". وللقصد الجنائي صورتنا واضحتان هما: القصد الجنائي العام والمتمثل في توافر عنصري العلم والإرادة، والقصد الجنائي الخاص وهو أن يرمي المجرم بارتكابه الفعل الإجرامي إلى تحقيق نتيجة معينة، أي اتجاه القصد العام لتحقيق نتيجة محددة. السؤال الثاني: غسيل الأموال أرسل إلينا عبدالرحمن أحمد الدوسري السؤال الآتي وهو: ما هي جريمة غسيل الأموال؟ وما هي الأفعال التي تمثل غسيلاً للأموال؟ الإجابة: عملية غسيل الأموال هي عبارة عن سعي المجرم لتدوير الأموال غير المشروعة وإخفائها وتمويه مصدر الأموال الأساسي وهو مصدر غير مشروع، ومن أهم المصادر غير المشروعة للأموال القذرة محل الجريمة والتي تنتج عنها الأموال القذرة على سبيل المثال هي: تجارة المخدرات، التجارة في الأسلحة غير المشروعة، وأعمال الإرهاب والاختطاف، وكذلك الاختلاسات والتدليس والابتزاز والمقامرة، وتمر جريمة غسيل المال بمراحل ثلاث هي: مرحلة توظيف المال القذر أي انتقاله من مكان لآخر خفية ومن ثم دخوله في أي مشروع اقتصادي بقصد الولوج للمرحلة الثانية وهي التمويه عن مصدر المال، ومن ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة دمج الناتج المالي من المشروع في دائرة الاقتصاد، بحيث لا يعلم مصدر المال وبالتالي يبدو مثل المال المشروع، وسنّت كثير من الأنظمة لمحاربة ظاهرة غسيل الأموال لأثرها السلبي في اقتصاديات البلدان والعالم أجمع. السؤال الثالث: جرائم الحرب جاءنا السؤال الآتي من وليد لي دومر وهو يسأل عن: مفهوم جرائم الحرب وماهيتها؟ وما هي الأفعال التي تشكل جرائم حرب؟ الإجابة: المفترض أن الحرب قائمة على أسباب مشروعة، كما أن المفترض أن تكون هنالك أخلاقيات للحرب ينبغي عدم الحياد عنها، وحفاظاً على الحياة الإنسانية من أي تعد عليها. وقد جاء في مؤلف جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي للدكتور خالد رمزي، أن جرائم الحرب وفق المنظور الإسلامي تعني:"كل فعل أو امتناع عن فعل فيه مخالفة شرعية تتعلق بأعراف وأحكام الحرب تقع أثناء سير العمليات العسكرية من أحد أطراف النزاع". ومن الأمثلة التي تعد جرائم ومخالفات في الحرب استخدام القوة في التعذيب والمعاملة السيئة للسكان المدنيين، وسوء معاملة أسرى الحرب وإعدام الرهائن والتخريب العشوائي للمدن والقرى من دون ضرورة عسكرية، وكذلك استخدام الأسلحة السامة والاستخدام الغادر لشارات العدو وقتل وجرح من ألقى سلاحه، وورد ذلك في اتفاق لاهاي الرابع الخاص بقوانين وأعراف الحرب البرية. ونجد أن الأحكام الشرعية تنهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار ورجال الدين والضعفاء وأوجبت حمايتهم في الحرب. وأخرج داود عن رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشاً قال: انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا. وهذا يدل على إتيان الشريعة للتعاليم الخاصة بالمعاملات الإنسانية في الحرب. المستشار القانوني مشعل الثقيل [email protected] + القضاء أم الشرع؟ محمود درويش * بحكم عملي في المجال الشرعي والنظامي لأكثر من 20 عاماً في المملكة العربية السعودية، فقد تابعت مثل الكثيرين غيري هذه الهجمة الشرسة التي قادها الإعلام الغربي من خلال منابره الكثيرة والمختلفة ضد القضاء السعودي وما يصدر عنه من أحكام، التي كان آخرها وأعنفها ما صدر عن هذا الإعلام الظالم في ما يعرف بقضية "فتاة القطيف" تلك القضية التي احتلت جزءاً كبيراً ومهماً من المساحة الإعلامية الدولية، وشغلت الرأي العام بشكل يدعونا للتساؤل عن المستهدف الحقيقي من وراء هذه الحملات هل هو القضاء في المملكة؟ أم هو الشرع الإسلامي الذي يمثل العنوان والمرجعية لهذا القضاء؟ والإجابة عن هذا السؤال المهم فإنني أستأذن القارئ الكريم في إيضاح النقاط الآتية: أولاً: لن أخوض وليس لي الحق ولا لغيري أن يخوض الرأي أو الاجتهاد أو التعليق على قضية ما زالت حتى الآن وفقاً لبيان وزارة العدل الأخير بأنها تحت الإجراء الشرعي، وهذا أمر مستقر ومعمول به دولياً بل هناك من التشريعات من يجرم مثل ذلك التدخل ويعاقب عليه. ثانياً: إن المتتبع لمثل هذه الهجمات الإعلامية قديماً وحديثاً يجدها تنصب وبشكل مباشر على تلك النوعية من الأحكام القضائية التي ترتكن على المبادئ الشرعية المستنبطة من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة مثل الحدود والقصاص والتعزيرات وغيرها، ما يبرهن على أن المستهدف حقيقة هو شرعنا وليس قضاؤنا وإنما استخدام هؤلاء المهاجمين مرفق القضاء لتمرير مزاعمهم وافتراءاتهم وأحقادهم من دون الإشارة منهم إلى شريعة الإسلام والمسلمين من باب ذرّ الرماد في العيون، وعدم المجابهة أو التطاول على أمتنا بشكل مفضوح. ثالثاً: إنني استغرب مثل غيري وأتساءل من دون أن أحمل أية أحقاد على أحد أو عداء لأحد، لماذا هذا الاهتمام الكبير من الإعلام الغربي بمثل هذه الأحكام التي تصدر عن المحاكم السعودية من غيرها من محاكم الأرض؟ هل المحاكم السعودية يعمل بها قضاة من البشر يصيبون ويخطئون وغيرها من المحاكم يعمل بها من هم بمعصومين من الخطأ والزلل؟ أليس في كل أرجاء المعمورة محاكم وقضاة يصيبون تارة ويخطئون أخرى؟ لماذا لا ينبري هذا الإعلام المأجور والمدفوع في بلادهم للحديث عن مشكلات المحاكم الوطنية لديهم قبل الحديث وتوجيه الاتهام ضد الآخر من دون بينة أو دليل؟ رابعاً: إن الإشكالية الكبرى التي فشلنا نحن فيها كمسلمين طوال العقود الماضية هي إطلاع الآخر على هويتنا وثقافتنا الإسلامية، ومن ذلك إقناعه أن المرجعية الشرعية المتمثلة في الكتاب والسنة هي الملزمة لقاضي الموضوع في الاستناد إلى ما يصدر عنه من أحكام ولا يجوز له تحت أي شكل من الأشكال أن يتجاوز أو يتعدى هذين المرجعين الخالدين، ولا تثريب علينا أو لأئمة ضدنا من أحد في ذلك، فهذه شريعتنا ولن نحيا إلا بها وهي منهجنا التي نسأل الله أن يثبتنا عليها حتى لقائه، كما أننا لا نتدخل أو ننتقد في يوم من الأيام مرجعيات الآخرين أو دساتيرهم أو قوانينهم التي يرتكنون إليها في أحكامهم وتصل لديهم لدرجة القدسية والتعظيم على رغم أنها من صنع أيديهم وأفكارهم، فمن باب أولى أن نتمسك بمنهجنا ودستورنا المنزل من عند الله تعالى. خامساً: إنني هنا لست بموقف المدافع عن محاكم المملكة أو قضاتها لأن بها من هو أجدر مني بذلك كيف لا ومن هؤلاء القضاة الفقيه والمجتهد والإمام والداعية، كما أنني لا أشهد لهذا المرفق أو لغيره بالكمال الذي هو صفة من صفات الله تعالى، ولكنني أكتب هذه الأسطر من غيرتي عما يتعرض له شرعنا الحنيف من انتقادات وهجمات من بعض الحاقدين والحاسدين الذين أسأل الله لنا ولهم الهداية وهو من وراء القصد ومنه التوفيق. * مستشار قانوني