غالبا ما يقع البعض في احتيالات مالية، ابتدأها مُحسناً وانتهت به مديناً أو متهماً، قامت على ثقة بالآخر أو سذاجة مَحض. أول تلك الاحتيالات «الحوالات البنكية»؛ فعندما ينتظره مترصداً محتال بجوار صراف آلي يلتمس منه حسابَه، ليحوِّل له صاحبُهُ مبلغاً ضخماً، بدعوى أنه لا يملك حساباً في المصرف نفسه؛ ليجد نفسه محاطاً بتساؤلات جهاتٍ كانت تقوم بمراقبة عن بُعد للمال لحظةَ تحركه، ومقيداً فجأة بتهمة تحويل أموال مشبوهة لإضفاء الشرعية عليها المسمى ب «غسيل الأموال القذرة، لتوجَّه إليه أصابع اتهام كانت تراه نزيها يوما ما، وهو كذلك فعلاً ولكن! ومنها أيضاً «الكفالات الغُرمية للسلع»، فأروقة المحاكم وعنابر السجون مليئة بمن «فزع» مرةً لعزيز، ليتحمَّل عنه في آخر المطاف المال المتبقي، إن لم يكن كاملاً حال عدم وفاء المكفول، لتبدأ رحلة البحث عن شخص غيَّر محل إقامته ورقم هاتفه للأبد، فاقترح هنا أن يشتري الشخص السلعة باسمه، ويجعل من صاحبه كفيلا له، وعند انتهاء الأقساط يتنازل عنها لصاحبه، فإن لم يثق بك فكيف تثق به؟! ماذا يفعل من تعرَّض لجريمة معلوماتية؟ الجريمة المعلوماتية يقصد بها أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام، ومن أنواعها السب، والتشهير، والابتزاز، والإباحية، وكذلك الشائعات، فيتم تبليغ الجهات الضبطية وهي مركز الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف، أو إمارات المناطق، لتقوم هي بدورها في رصد البلاغ وفحصه وثبوته، لترفعه للجهات العدلية، بدءاً من هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد ثبوت قرار الاتهام، تحال إلى المحكمة المختصة؛ لإصدار الحكم كما هو منصوص في النظام، وإن تعلق به حق خاص حُكم إضافة عليه بما يتناسب. وبعضهم يتساءل عن التعويض عن الأضرار المعنوية الناتجة عن الجريمة المعلوماتية بالمطالبة المالية عنها، فالإجابة أنه غير معمول بها في قضائنا السعودي، والضرر المعنوي إذا تعدى وترتبت عليه أضرار مادية؛ فالتعويض هنا يكون عن الضرر المادي فقط ، خلافاً للقوانين العالمية القضائية التي تأخذ بالتعويض عن المعنويات، مثل: القانون المصري، واللبناني، والنمساوي، وكذلك الفرنسي، ولكن الرأي الفقهي الراجح: أن التعويض عن الضرر المعنوي لا يجوز لأسباب معروفة، وهو رأي جمهور الفقهاء بل يكتفى فيه ب «التعزير».