أقر مساهمو شركة بيشة للتنمية الزراعية أمس، البنود التي عرضتها جمعيتها العامة العادية الثالثة والعشرين في مقر إدارة الشركة في مدينة بيشة وذلك طبقا لنص المادة 91 من نظام الشركات، فيما لم يكتمل النصاب للاجتماع الثاني للجمعية غير العادية الثالثة، طبقا لنص المادة رقم 92 من نظام الشركات. وناقش المجتمعون ما نشرته وزارة التجارة من أن اجتماع الجمعية العمومية للشركة غير صحيح، لعدم موافقة الوزارة المسبقة على الاجتماع. واستعرض رئيس الجمعية رشيد العنزي الرأي القانوني الصادر من محامي الشركة بهذا الخصوص، والذي ينص على أن موافقة الوزارة المسبقة على انعقاد الجمعية أو أي بند من بنود جدولها ليس شرطا لصحة انعقاد الجمعية. ودلل على رأيه بنص المادة 88 من نظام الشركات الذي يشير إلى «نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية، توزع في المركز الرئيس للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوما على الأقل. ومع ذلك يجوز إذا كانت جميع الأسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة، وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة إلى الإدارة العامة للشركة في وزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر»، والتي تدل على أن المجلس هو الذي يقرر انعقاد الجمعية وجدول أعمالها وينشره ويرسل صورة منها للوزارة. وقال «إنه لو كانت موافقة الوزارة شرطا لوجب إعلامها أولا ثم النشر لاحقا، وكون النظام نص على إرسال صورة فإن مفهومه الصحيح أن الأصل يذهب إلى النشر، كما أن مجلس إدارة أي شركة مساهمة قد يبحث في جدول أعماله رفع أي دعوى ضد وزارة التجارة استنادا لنظام الشركات، ولو كانت موافقة الوزارة على جدول الأعمال شرطا لانعقاد الجمعية لما استطاعت أي شركة أن تقاضي وزارة التجارة. وناقش المجتمعون مسألة امتناع جريدة أم القرى عن النشر إلا بعد موافقة الوزارة. أجاب رئيس الجمعية بأن محامي الشركة يرى أن اشتراط الجريدة لختم الوزارة يفتقر إلى المستند النظامي له، وبالتالي فإن الشركة أرسلت الدعوة إلى الجريدة وهي لا تملك سلطة على الجريدة في النشر من عدمه، ما يترتب عليه عدم تحملها أي مسؤولية فيما لا يد لها فيه، إضافة إلى أن وزارة التجارة سبق أن أصدرت مذكرة قانونية بشأن الاكتفاء بإرسال الدعوة بواسطة البريد إلى المساهمين إذا كان يمكن حصرهم وأسقطت شرط النشر في الجريدة الرسمية بحجة أن المقصود من النشر هو الإعلان بموعد الانعقاد.