وزير الداخلية يطلع على "العمليات الأمنية" لشرطة باريس    عبدالعزيز بن سعود يلتقي منسوبي "الداخلية" المبتعثين للدراسة في فرنسا    وزير الداخلية يزور مركز العمليات الأمنية لشرطة باريس    موجز    «ملكية مكة» تحفز العقول الوطنية تماشياً مع رؤية 2030    الذكاء الاصطناعي.. وبوصلة القيادة    ناقش تقارير الإنجاز.. مجلس الشؤون الاقتصادية: استمرار نمو وتنوع الاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030    أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني    وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص    عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة    قدم شكره للسعودية وفرنسا.. وزير خارجية قطر: مؤتمر «التسوية السلمية» يعالج أقدم قضايا السلم والأمن    اختتام برنامج "حكايا الشباب" في الباحة بمشاركة نخبة من الرياضيين والمختصين    من ملاعب التنس إلى عالم الرياضات الإلكترونية: كيرجيوس يشيد بأجواء كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    ابن نافل يترجل عن رئاسة الهلال    الملك وولي العهد يتلقيان رسالتين من رئيس أذربيجان    أجواء عسير تتزيّن بالأمطار    أكد مواصلة المملكة جهودها لإرساء السلام العادل بالمنطقة.. مجلس الوزراء: مؤتمر«التسوية الفلسطينية» يرسي مساراً توافقياً لحل الدولتين    مجلس الوزراء: مؤتمر "التسوية الفلسطينية" يرسي مساراً توافقياً لتنفيذ حل الدولتين    "الأدب والنشر والترجمة" تُطلِق النسخة الرابعة من "كتاب المدينة" بمشاركة أكثر من 300 دار نشر    نائب أمير مكة يطلع على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا إيلسون» إلى الرياض    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الجامايكي "أزاريا وأزورا إيلسون" إلى الرياض لدراسة حالتهما الطبية    وزارة الصحة تتصدى لالتهاب الكبد الفيروسي.. أكثر من 19 مليون فحص و 95% نسبة الشفاء    بدء العمل بمركز فيصل بن مشعل للنباتات المحلية    1.689 طلب منح الأراضي المنفذة    التنظيم يقفز بأسعار العملات الرقمية    محمد بن عبدالرحمن: القطاع الصحي يحظى بدعم واهتمام القيادة    الأسهم تتراجع وسط تداولات ب4.4 مليارات ريال    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية بريطانيا    رابطةُ العالم الإسلامي تُرحِّبُ بإعلان بريطانيا عزمَها الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حلّ الدولتين    سعود بن نايف: الأحساء تشهد حراكًا تنمويًا نوعيًا    تعليم مناسك العمرة «افتراضياً»    ضبط 22497 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    مريم حسين: «طوق» نتاج مشروعنا العالمي    أخضر الصالات يتخطى أستراليا بثلاثية في بطولة القارات    المملكة تدعو العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية    بقع شمسية    بيان مؤتمر حل الدولتين : حرب غزة يجب أن تنتهي فوراً    مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 يوسّع قائمة المشاركين    أمير جازان ونائبه يطّلعان على سير المشروعات التنموية بمحافظة صبيا    سلسلة من الكلمات الدعوية ضمن الدورة العلمية الصيفية الثالثة تنفذها دعوة المسارحة والحرث    فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان ينظم فعالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025 غدًا    رسمياً.. النصر يضم البرتغالي "جواو فيليكس"حتى 2027    نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    "الأدب والنشر والترجمة" تطلق النسخة الرابعة من "كتاب المدينة"    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    محافظ الطائف يلتقي الرئيس التنفيذي لمركز دعم هيئات التطوير    أبشر رسالة مشحونة بالتفاؤل    محافظ الجبيل "الداود" يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة    منصة قبول : 339 ألف طالب وطالبة أكدوا قبولهم في الجامعات والكليات    نجوم عالميون في حفلات صيف" مدل بيست"    ثقافة القطيع    وداع وطني لزياد الرحباني    فهم جديد للمعنى كيف تشكل الأزمات طريقة عيشنا    قبلة على جبين أرض السعودية    أمراض تشير إليها الأقدام الباردة    إنزيم جديد يفتح باب علاجات    رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن دور المملكة وفرنسا في دعم القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني - حول تنفيذ حكم التحكيم في التجارة الدولية
نشر في الحياة يوم 29 - 11 - 2007

يأخذ الجدل كثيراً من الوقت حول أهمية التحكيم كأداة مهمة من أدوات فض المنازعات التجارية الدولية وذلك أن التحكيم بطبيعته غالباً ما يكون خارج إطار القضاء الوطني للدولة الطرف في النزاع، وإنما يكون اللجوء إلى هذه الطريقة، أي طريقة التحكيم نسبة للمميزات العديدة التي حظي بها من سهولة في التكاليف ومرونة في الإجراءات واقتصاد في الوقت.
ولذا فإن التنفيذ الخاص بالأحكام الصادرة عن طريق التحكيم تصبح هماً تشريعياً لا يقل أهمية عن الحكم الصادر، ذلك أن الحكم بلا تنفيذ يصبح كالعدم يجلب ظلماً، ولهذا درج كثير من التشريعات الوطنية، سواء في صلب تشريعاتها الخاصة بالمرافعات أم في قوانين خاصة بالتحكيم على معالجة صدور وتطبيق الأحكام الخاصة بالتحكيم وكيفية هذا الإجراء.
وحري بنا التنويه هنا إلى فقرة مهمة في التوصيات الخاصة بالمؤتمر العلمي السنوي الخامس في كلية الحقوق بجامعة المنصورة في مصر ألا وهي أنه "على القضاء والمتعاملين، وجهات التنفيذ الوطنية أن تتذرع بقانونها الداخلي وباعتبارات النظام العام لتعطيل تنفيذ أحكام الاتفاقات، التي انضمت إليها بشأن التحكيم أو أحكام التحكيم الأجنبية، فإعمال الدفع بالنظام العام يجب أن يقتصر على الحالات الخطيرة الواضحة التي ينتهك فيها حكم التحكيم القواعد الأساسية للأخلاق والعدالة في الدولة التي يجري التنفيذ على أرضها، فالأصل في الدفع بالنظام العام أنه وسيلة دفاعية لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة هجومية لتجريد حكم التحكيم من أثره وجدواه، كما جاء في الفقرة 2/ثانياً "انه لما كانت قواعد القانون الدولي الخاص، قد استقرت على أن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي تخضع لقانون الدولة التي يجري التنفيذ على أرضها فإن ذلك يفتح الباب أمام دولة التنفيذ لتعطيل تنفيذ الحكم عن طريق المبالغة في الإجراءات، ويكمن الحل في توحيد إجراءات التنفيذ على مستوى الدول خصوصاً المنظمة لاتفاق نيويورك لعام 1958 في شأن الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، ومع مراعاة عدم التوسع في مفهوم الإجراءات الواردة في هذا الاتفاق.
وهنالك شروط مهمة لتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن التحكيم التجاري الدولية ولعل أهم تلك الشروط ابتداءً: وجوب أن تكون تلك الأحكام أولاً ذات طبيعة قضائية وأن تكون أجنبية أي صادرة في بلد خلاف بلاد التطبيق أو التنفيذ، أن تكون مدنية نهائية حتى يمكن القول بمعاملتها معاملة الأحكام القضائية الوطنية، وتشترط بعض الأحكام في بعض الدول لتنفيذها لتقديم صورة معتمدة من الحكم، مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي به، وقد وجهت لهذا الشرط الكثير من الانتقادات، لأنه يقدح في ما تم الاتفاق عليه بشأن أحكام التحكيم الدولية، وهنالك حالات عامة نصت عليها كثيراً من التشريعات تؤدي إلى رفض تنفيذ حكم التحكيم، ومنها مثلاً إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم، وإذا صدر الحكم تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائياً، وإذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه، وذلك إذا لم يتم إعلان للخصوم على الوجه الصحيح، وأخيراً إذا كان في الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه.
ونجد هنا من المفيد الإشارة إلى اتفاق نيويورك المعلق بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة بتاريخ 1-6-1958، والسارية اعتباراً من 7-6-1959 بأن أحكام هذا الاتفاق تسري على ما يصدر من أحكام تحكيم في دولة ويراد تنفيذها في دولة أخرى، إذ إن معيار صفة الأحكام الأجنبية أساساً هو معيار جغرافي، ولكن الاتفاق مد نصوصه لتسري أيضاً على تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدر في دولة ويراد التنفيذ فيها إذا كان قانون بلد التنفيذ لا يعتبر هذه الأحكام أحكاماً وطنية، ومثال ذلك أحكام التحكيم التي تصدر من مراكز تحكيم دائمة، فهذه الأحكام لا تعتبر وطنية في العديد من التشريعات وتلتزم الدول الموقعة على الاتفاق بالاعتراف بحجية حكم التحكيم وتتخذ ما يلزم للأمر بتنفيذه وفقاً للقواعد الإجرائية السارية في بلد التنفيذ وتلتزم الدول بعدم فرض رسوم أو إجراءات أكثر ارتفاعاً بشكل ملحوظ أو أكثر تشدداً عما تفرضه لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية، ويجب على طالب التنفيذ أن يرفق مع طلبه أصل الحكم الرسمي أو صورة رسمية وأصل اتفاق التحكيم أو صورة رسمية منه علاوة على ترجمة معتمدة إذا كانت هذه الوثائق محررة بلغة تختلف عن لغة الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها ويجب أن تكون الترجمة معتمدة بشهادة مترجم رسمي أو أحد رجال السلك الديبلوماسي أو القنصلي، ويقدم الطلب إلى السلطة المختصة في دولة التنفيذ، ولا يجوز لهذه السلطة رفض الاعتراف بالحكم وتنفيذه من تلقاء نفسها إلا في حالتين كما ورد سابقاً، الأولى: إذا كان قانون بلد التنفيذ لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم والثانية: إذا كان الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يصطدمان بالنظام العام في بلد التنفيذ وكذلك حرص الاتفاق بشأن الخصم المراد التنفيذ ضده من تنفيذ الحكم فألزمته كي يمنع الاعتراف بالحكم وتنفيذه بأن يثبت توافر حالات معينة هي أولا: عدم أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو عدم صحة هذا الاتفاق وفقاً للقانون الذي اختاره الأطراف بإرادتهما أو لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم، وثانياً: عدم إعلان الخصم المطلوب التنفيذ ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو إثبات أنه استحال عليه لأي سبب آخر، تقديم دفاعه، وثالثاً: تجاوز الحكم لحدود النزاع المعروض وفقاً لاتفاق التحكيم أو الفصل في نزاع غير مطروح وفقاً لهذا الاتفاق، وأنه يمكن منع التنفيذ في حدود هذا التجاوز إذا أمكنت التجزئة، ورابعاً: مخالفة قواعد تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته للقانون الذي اختاره الأطراف وإلا فوفقاً لقانون بلد التحكيم وخامساً: ان الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو تم إلغاؤه أو وقفه من السلطة المختصة في الدولة التي صدر فيها الحكم أو وفقاً لقانون الدولة التي صدر الحكم وفقاً لأحكامه؟
يذكر أنه للسلطة المعروض عليها الحكم أن توقف الفصل إذا ثبت أن هذا الحكم قد طلب إلغاؤه أو وقفه أمام السلطة المختصة. ولها عند طلب التنفيذ إلزام الطرف الآخر بتقديم تأمينات كافية.
مستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.