فندق شيدي الحجر في العلا يفتح أبوابه للضيوف    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على تباين    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    بشكل علمي.. اكتشف مدى نجاحك في العمل من لونك المفضل    جمعية «صواب» بجازان تختتم دورة «التسويق الإلكتروني»    مناحل بيش تحصد ثلاث ميداليات ذهبية جديدة وميدالية بلاتينيوم في باريس    سهرة حجازيّة مميزة في دار فرنسا بجدة    الأشراف آل أبو طالب يحتفون بيوم التأسيس في صامطة    %72 من الشركات السعودية تستعين بحلول الذكاء الاصطناعي    ترامب يعتزم فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة    وزير الخارجية الأردني يؤكد على موقف بلاده الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين    اليونيفيل تطالب بتحقيق "فوري" بعد إحراق مركبة تابعة لها في بيروت    مجلس إدارة "أوبن إيه.آي" يرفض عرضا من ماسك بقيمة 97.4 مليار دولار    «العودة» إلى رتبة لواء    فريق سومي لي يتوج بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة للسيدات    متوسطة العلاء بن الحضرمي تحتفل بيوم التأسيس    "الهلال" يُصدر بياناً إعلاميّاً يستغرب خلاله من الحالات التحكيمية في مباراته أمام الرياض    سيدات القادسية إلى نهائي كأس الاتحاد السعودي    السعودية تجمع ترمب وبوتين    رابطة العالم الإسلامي تُدين جريمة الدهس بميونخ    تحت رعاية الأمير مشعل بن محمد.. تكريم رواد التطوع في حفلٍ مجتمعي بالرياض    وزير الرياضة: نتطلع لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية" نيوم 2029″    بعد تألقه مع النصر.. دوران يحظى بإشادة كولومبية رهيبة    السعودية تدين وتستنكر حادث الدهس الذي وقع في مدينة ميونخ    زراعة عسير تطلق فعالية خيرات الشتاء    غونتر: بداية قوية.. وأوليفر: المنعطف الأخير «محبط»    إطلاق مبادرة «لحومنا آمنة» في خميس مشيط    الهلال يتعثر في الرياض    الفتح يستفيق بالفوز على الاتفاق    القبض على بنغلاديشي ومواطن في القصيم لترويجهما «الإمفيتامين»    هيئة فنون العمارة والتصميم تحتفي بمرور 5 أعوام على تأسيسها    الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن آل سعود يزور معالي الشيخ علي بن شيبان العامري    جمعية أسر التوحد توقع مذكرة تفاهم مع شركة رانج لتعزيز التعاون الإعلامي والتسويقي والمعارض    «البيئة» ترصد هطول أمطار في 7 مناطق.. والرياض تسجّل أعلى كمية    منصة توقيع الكتب.. تجربة فريدة في معرض جازان للكتاب 2025    السعودية تشيد بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الأميركي والروسي    السعودية ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة    إمام وخطيب المسجد الحرام: اتركوا أثراً جميلاً في وسائل التواصل.. لتبقى لكم بعد مماتكم    خطيب المسجد النبوي: الذنوب تمحى بالاستغفار ما لم تبلغ الكفر والشرك بالله    منفذ الوديعة: إحباط تهريب 17 ألف حبة «كبتاجون» و4 كيلو حشيش    «سلمان للإغاثة» يختتم 3 مشاريع طبية تطوعية في دمشق    (رسالة مريض ) ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز الدعم النفسي للمرضى.    اعتزال الإصابة    ديوانية القلم الذهبي تعقد أولى جلساتها النقاشية    جودة الحياة في ماء الثلج    لماذا التشكيك في رجاحة عقل المرأة..؟!    القوة الجبرية للمتغيب عن جلسات القضايا الزوجية    الحب سَمْقه وسُقمه!    محمد بن فهد.. ترحل الأجساد وتبقى الذكرى    في يوم النمر العربي    العنوسة في ظل الاكتفاء    أيهما أسبق العقل أم التفكير؟    مدير عام تعليم مكة يدشّن المعرض الفني واحتفالية يوم التأسيس    إحتفال قسم ذوي الإعاقة بتعليم عسير بيوم التأسيس السعودي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "إطعام"    الحلم النبيل.. استمرار للمشروع السعودي    سعود بن خالد رجل من كِرَام الأسلاف    ثمن المواقف الأخوية الشجاعة للسعودية والأردن ومصر.. الرئيس الفلسطيني يشدد على اعتماد رؤية سلام عربية في القمة الطارئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني - حول تنفيذ حكم التحكيم في التجارة الدولية
نشر في الحياة يوم 29 - 11 - 2007

يأخذ الجدل كثيراً من الوقت حول أهمية التحكيم كأداة مهمة من أدوات فض المنازعات التجارية الدولية وذلك أن التحكيم بطبيعته غالباً ما يكون خارج إطار القضاء الوطني للدولة الطرف في النزاع، وإنما يكون اللجوء إلى هذه الطريقة، أي طريقة التحكيم نسبة للمميزات العديدة التي حظي بها من سهولة في التكاليف ومرونة في الإجراءات واقتصاد في الوقت.
ولذا فإن التنفيذ الخاص بالأحكام الصادرة عن طريق التحكيم تصبح هماً تشريعياً لا يقل أهمية عن الحكم الصادر، ذلك أن الحكم بلا تنفيذ يصبح كالعدم يجلب ظلماً، ولهذا درج كثير من التشريعات الوطنية، سواء في صلب تشريعاتها الخاصة بالمرافعات أم في قوانين خاصة بالتحكيم على معالجة صدور وتطبيق الأحكام الخاصة بالتحكيم وكيفية هذا الإجراء.
وحري بنا التنويه هنا إلى فقرة مهمة في التوصيات الخاصة بالمؤتمر العلمي السنوي الخامس في كلية الحقوق بجامعة المنصورة في مصر ألا وهي أنه "على القضاء والمتعاملين، وجهات التنفيذ الوطنية أن تتذرع بقانونها الداخلي وباعتبارات النظام العام لتعطيل تنفيذ أحكام الاتفاقات، التي انضمت إليها بشأن التحكيم أو أحكام التحكيم الأجنبية، فإعمال الدفع بالنظام العام يجب أن يقتصر على الحالات الخطيرة الواضحة التي ينتهك فيها حكم التحكيم القواعد الأساسية للأخلاق والعدالة في الدولة التي يجري التنفيذ على أرضها، فالأصل في الدفع بالنظام العام أنه وسيلة دفاعية لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة هجومية لتجريد حكم التحكيم من أثره وجدواه، كما جاء في الفقرة 2/ثانياً "انه لما كانت قواعد القانون الدولي الخاص، قد استقرت على أن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي تخضع لقانون الدولة التي يجري التنفيذ على أرضها فإن ذلك يفتح الباب أمام دولة التنفيذ لتعطيل تنفيذ الحكم عن طريق المبالغة في الإجراءات، ويكمن الحل في توحيد إجراءات التنفيذ على مستوى الدول خصوصاً المنظمة لاتفاق نيويورك لعام 1958 في شأن الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، ومع مراعاة عدم التوسع في مفهوم الإجراءات الواردة في هذا الاتفاق.
وهنالك شروط مهمة لتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن التحكيم التجاري الدولية ولعل أهم تلك الشروط ابتداءً: وجوب أن تكون تلك الأحكام أولاً ذات طبيعة قضائية وأن تكون أجنبية أي صادرة في بلد خلاف بلاد التطبيق أو التنفيذ، أن تكون مدنية نهائية حتى يمكن القول بمعاملتها معاملة الأحكام القضائية الوطنية، وتشترط بعض الأحكام في بعض الدول لتنفيذها لتقديم صورة معتمدة من الحكم، مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي به، وقد وجهت لهذا الشرط الكثير من الانتقادات، لأنه يقدح في ما تم الاتفاق عليه بشأن أحكام التحكيم الدولية، وهنالك حالات عامة نصت عليها كثيراً من التشريعات تؤدي إلى رفض تنفيذ حكم التحكيم، ومنها مثلاً إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم، وإذا صدر الحكم تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائياً، وإذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه، وذلك إذا لم يتم إعلان للخصوم على الوجه الصحيح، وأخيراً إذا كان في الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه.
ونجد هنا من المفيد الإشارة إلى اتفاق نيويورك المعلق بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة بتاريخ 1-6-1958، والسارية اعتباراً من 7-6-1959 بأن أحكام هذا الاتفاق تسري على ما يصدر من أحكام تحكيم في دولة ويراد تنفيذها في دولة أخرى، إذ إن معيار صفة الأحكام الأجنبية أساساً هو معيار جغرافي، ولكن الاتفاق مد نصوصه لتسري أيضاً على تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدر في دولة ويراد التنفيذ فيها إذا كان قانون بلد التنفيذ لا يعتبر هذه الأحكام أحكاماً وطنية، ومثال ذلك أحكام التحكيم التي تصدر من مراكز تحكيم دائمة، فهذه الأحكام لا تعتبر وطنية في العديد من التشريعات وتلتزم الدول الموقعة على الاتفاق بالاعتراف بحجية حكم التحكيم وتتخذ ما يلزم للأمر بتنفيذه وفقاً للقواعد الإجرائية السارية في بلد التنفيذ وتلتزم الدول بعدم فرض رسوم أو إجراءات أكثر ارتفاعاً بشكل ملحوظ أو أكثر تشدداً عما تفرضه لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية، ويجب على طالب التنفيذ أن يرفق مع طلبه أصل الحكم الرسمي أو صورة رسمية وأصل اتفاق التحكيم أو صورة رسمية منه علاوة على ترجمة معتمدة إذا كانت هذه الوثائق محررة بلغة تختلف عن لغة الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها ويجب أن تكون الترجمة معتمدة بشهادة مترجم رسمي أو أحد رجال السلك الديبلوماسي أو القنصلي، ويقدم الطلب إلى السلطة المختصة في دولة التنفيذ، ولا يجوز لهذه السلطة رفض الاعتراف بالحكم وتنفيذه من تلقاء نفسها إلا في حالتين كما ورد سابقاً، الأولى: إذا كان قانون بلد التنفيذ لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم والثانية: إذا كان الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يصطدمان بالنظام العام في بلد التنفيذ وكذلك حرص الاتفاق بشأن الخصم المراد التنفيذ ضده من تنفيذ الحكم فألزمته كي يمنع الاعتراف بالحكم وتنفيذه بأن يثبت توافر حالات معينة هي أولا: عدم أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو عدم صحة هذا الاتفاق وفقاً للقانون الذي اختاره الأطراف بإرادتهما أو لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم، وثانياً: عدم إعلان الخصم المطلوب التنفيذ ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو إثبات أنه استحال عليه لأي سبب آخر، تقديم دفاعه، وثالثاً: تجاوز الحكم لحدود النزاع المعروض وفقاً لاتفاق التحكيم أو الفصل في نزاع غير مطروح وفقاً لهذا الاتفاق، وأنه يمكن منع التنفيذ في حدود هذا التجاوز إذا أمكنت التجزئة، ورابعاً: مخالفة قواعد تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته للقانون الذي اختاره الأطراف وإلا فوفقاً لقانون بلد التحكيم وخامساً: ان الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو تم إلغاؤه أو وقفه من السلطة المختصة في الدولة التي صدر فيها الحكم أو وفقاً لقانون الدولة التي صدر الحكم وفقاً لأحكامه؟
يذكر أنه للسلطة المعروض عليها الحكم أن توقف الفصل إذا ثبت أن هذا الحكم قد طلب إلغاؤه أو وقفه أمام السلطة المختصة. ولها عند طلب التنفيذ إلزام الطرف الآخر بتقديم تأمينات كافية.
مستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.