تحويل مستشفى الملك خالد للعيون ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة    مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع خطوات استقرار أسعار السلع    «سلمان للإغاثة» يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في بورتسودان    جامعة الملك عبد العزيز تكمل استعداداتها لإطلاق مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    "الشؤون الإسلامية" تودع أولى طلائع الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى بلدانهم    موعد مباراة الاهلي والاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة    معالي نائب وزير الرياضة يشهد ختام نهائيات الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين في الرياض..    تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار    الجيش السوري يجهّز لهجوم مضاد في حلب    "ميسترو".. يوصي بالذكاء الاصطناعي لتحسين العلاج الإشعاعي    اعتقال أكثر من 100 محتج خلال احتجاجات مناهضة للحكومة بجورجيا    قرية القصار التراثية.. مَعْلَم تاريخي وحضاري في جزر فرسان    «الداخلية»: ضبط 19024 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الفنون الشعبية والتراثية تُثري فعاليات حائل    الكشافة السعودية تستعرض تجربتها في مكافحة التصحر بمؤتمر COP16    هل بدأ زيلينسكي مرحلة تقديم التنازلات؟    "التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل    تنفيذ حُكم القتل في مواطنين خانا وطنهما وانضما لكيان إرهابي    الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على 5 مناطق بالمملكة    "بلاغات الأدوية" تتجاوز 32 ألفًا في شهر واحد    «فيفا» يعلن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على أعلى تقييم في التاريخ    سكري القصيم «عقدة» رائد التحدي    أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي: المملكة ناصرة للدين الإسلامي    بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات سباق "سال جدة جي تي 2024"    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    مطارات الدمام تدشن مطارنا أخضر مع مسافريها بإستخدام الذكاء الاصطناعي    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل    الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني - لا يجوز تنفيذ أمر القبض قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها
نشر في الحياة يوم 25 - 01 - 2007

جاء في مضمون أمر القبض الصادر عن الحقوق المدنية إلى رجال الأمن في شرطة المنطقة المختصة: "ألا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، عملاً بما جاء في المادة ال 13 من نظام المرافعات الشرعية".
وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر مهم وهو وجوبية التفريق بين أمر التبليغ وأوامر التنفيذ من جهة، ومن جهة أخرى القبض، فأوامرالتبليغ التي وردت في الباب الأول من نظام المرافعات الشرعية من المواد ال 12 حتى 23 كلها أشارت وبدقة للضوابط الواجب اتباعها عند التبليغ وكذا التبليغ بالتنفيذ ولم تتحدث عن أوامر القبض نهائياً، وعندما يثار سؤال: "هل يعتبر أمر القبض بمثابة تنفيذ؟ وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نشير إلى المواد التي تضبط أوامر التنفيذ الصادرة في نظام المرافعات الشرعية في الباب الثاني عشر... فالتنفيذ يتم على أموال ومنقول المحكوم عليه في حال عدم الوفاء بالمبلغ المحكوم به، وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته وبالمزاد العلني إذا اقتضى الأمر. أما كلمة تنفيذ التي وردت في المادة ال 13 فهي تشير إلى التبليغ بالتنفيذ التي وردت ضوابطه في الباب الثاني عشر، والتبليغ بالتنفيذ يخضع لأحكام المادة ال 13 من نظام المرافعات الشرعية بطبيعة الحال.
أما أمر القبض فهو أمر إحضار ضد شخص بالقوة بواسطة أحد أفراد الأمن ووضعه رهن الإيقاف إلى حين سداد المبلغ المحكوم به ضده، وغالباً ما يتم هذا الأمر ابتداء دون الحاجة إلى الحجز على منقولاته أو عقاراته، فأمر القبض قد يختزل كثيراً من الإجرءات إذا علمنا أن كثيراً من الناس لا يرغبون في إيقافهم وتكون هذه وسيلة أنجع وأسرع في استيفاء المبالغ المحكوم بها.
ولما كان أمر القبض يصدر في مواجهة المحكوم عليهم بناء على أحكام نهائية وإذا أخدنا في الاعتبار نقاطاً عدة وهي:
1- أن أمر القبض لا علاقة له بأوامر التبليغ.
2- أن أمر القبض منفصل تماماً عن أوامر الحجز التي تتم لتنفيذ الأحكام. فإن الأجدى ألا تكون الفترة الزمنية الممنوحة لإجراء أمر القبض محددة، إذ لا يعقل أن يمنح هذا الشخص المحكوم ضده كل هذه المزايا التي تساويه بالشخص الذي ما زال في مرحلة الاتهام أو الذي ما زالت هناك دعوى ضده قيد النظر... وهذا يعني أن الشخص المحكوم ضده يمكن أن يستغل هذه الثغرة بالخروج من مخبئه ومباشرة حياته العادية من دون خوف، بل ويمكن أن يأتي أمام المحكوم له ويقول له ماذا أنت صانع الآن؟!
وهناك كثير من العباد لم يتمكنوا من إتمام إجراءات القبض، نظراً إلى ضيق الفترة الزمنية الممنوحة، إضافة إلى العطلات، وهو ما أضاع كثيراً من الحقوق، فكل التشريعات في العالم لا تقر بهذا الأمر فلماذا الإصرار عليه؟ علماً بأن نظام المرافعات الشرعية نفسه لم يبح هذا الأمر ولم ينص عليه، وكل ما في الأمر أن هناك خلطاً واضحاً بين أوامر التبليغ، والتبليغ بالتنفيذ من جهة وأوامر القبض من جهة أخرى... وعليه نناشد ولاة الأمر التدخل لعلاج هذا القصور الناجم عن هذا الخلط، ونحن لا نشك إطلاقاً بأنهم سيولون هذا الأمر عنايتهم الكاملة، تحقيقاً للعدالة وصوناً للنظام وحفظاً لمصالح العباد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.