الحجز التحفظي الحالة العامة للحجز التحفظي: نصت المادة 208 من نظام المرافعات على أن: للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في السعودية أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاءه أو تهريب أمواله. ونظراً لان الحجز التحفظي ليس اجراءً تنفيذياً تحفظياً فقد نصت المادة 208 من اللائحة التنفيذية على انه لا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي. محل الحجز التحفظي: وفقاً للمادة 208 من النظام فإن الحجز التحفظي لا يجوز إلا على المنقولات، أما بالنسبة للعقار، فلا يتصور تهريبه من الناحية المادية، ومن ثم فلمن يرد النص على جواز الحجز التحفظي عليه، ونظراً لأنه من الممكن تهريب العقار من الناحية القانونية وذلك بالتصرف فيه اضراراً بالدائن، فقد نصت المادة 208/2 من اللائحة على انه: إذا كان المتنازع فيه عقاراً وأقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناء على طلب الخصم أن يأمر بوقف نقل الملكية وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر له ما يبرر ذلك. الحالات الخاصة الحجز التحفظي: 1- حجز المؤجر على المنقولات والثمار ضماناً للأجرة: نصت المادة 209 من النظام على ان لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة. 2- الحجز التحفظي على المنقول المتنازع عليه: نصت المادة 210 من النظام على انه: لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه. 3- الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير: نصت المادة 211 من النظام على انه: للدائن بدين مستقر حال الأداء ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المئتين، وعليه الإيداع بصندوق المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المئتين. ضرورة صدور أمر من المحكمة بتوقيع الحجز التحفظي: نصت المادة 212 من النظام على انه: لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز. وإذا كان المحجوز عليه ليس له محل إقامة ثابت في المملكة فيقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي. 212/1 لائحة ونصت المادة 213 من النظام على انه إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة فتقدم دعوى للحجز إلى المحكمة نفسها تتولى البت فيها. الإبلاغ ورفع الدعوى باصل الحق: نصت المادة 241 من النظام على انه: يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، والا عد الحجز ملغياً، ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، والا عد الحجز ملغياً. ويبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز وفقاً لإجراءات التبليغ على أن يكون التبليغ لشخصهما أو شخص من يمثلها. 214/لائحة. وإذا عد الحجز ملغياً جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول 214/2لائحة. مستشار قانوني