تجاوز عدد المشتركات في نظام التأمينات الاجتماعية 95 ألف مشتركة، منهن 54500 سعودية. وأوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية فهد بن عبدالرحمن الهويمل، أن النظام ساوى بين الرجل والمرأة من حيث إلزامية الخضوع لفرعي النظام المعاشات والأخطار المهنية وتطبيق أحكام التسجيل والاشتراكات عليهما على حد سواء. وأضاف أن النظام راعى طبيعة وتكوين المرأة وظروفها الأسرية فمنحها نوعاً من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق، إذ يحق لها الحصول على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين بدلاً من الستين إذا توافرت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً. وذكر أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت تصرف لها منحة زواج في حال زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة، وفي حال طلاقها أو ترملها مرة أخرى يعاد إدراجها للاستفادة من المعاش. وأشار إلى أنه يجوز للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، وتحق لها تصفية مستحقاتها عند تركها العمل في أي وقت إذا لم تتوافر لديها شروط استحقاق المعاش. وقال إن نظام التأمينات الاجتماعية يشمل فرعين للتأمين: الأول فرع المعاشات ويطبق بشكل إلزامي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع الحكومي الخاضعين لنظام العمل، ونسبة الاشتراك فيه 18 في المئة تُدفع بالتساوي بين العامل وصاحب العمل، ويقدم المعاشات التقاعدية في حالات التقاعد أو العجز غير المهني، أو الوفاة. والفرع الثاني فرع الأخطار المهنية ويطبق على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2 في المئة من الأجر يدفعها صاحب العمل كاملة، ويقدم العناية الطبية الشاملة للمشترك المصاب والبدلات اليومية والتعويضات النقدية عن العجز الناتج من الإصابة.